بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الإصدار : 28
تاريخ الإصدار : 20/6/2004
استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56)و المادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :
قانون رقم (28) لسنة 2004
قانون تعديل وزارة المالية والاقتصاد لااقليم كوردستان
رقم (13) لسنة 1992
المادة الأولى :
تعديل الفقرة الرابعة من المادة الأولى كالآتي :
4- يكون للوزارة وكيلان
أ- وكيل الوزارة لشؤون التجارة .
ب- وكيل الوزارة لشؤون المالية .
المادة الثانية :
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة الثالثة :
ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان .
د. روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق