قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 38
تاريخ القرار: 21/11/1992
"قرار"
استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من قانون رقم /1 لسنة 1992، وبناءاً على ما عرضه وزير العدل، ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/1992 إصدار القانون الاتي:
قانون رقم (12) لسنة/ 1992
قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان – العراق
الباب الاول
المادة الاولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.
2- الوزارة: وزارة العدل للاقليم.
3- الوزير: وزير العدل للاقليم.
المادة الثانية:
تتولى الوزارة مهامها وواجباتها وفقاً لهذا القانون لتحقيق العدالة عن طريق تطوير وتطبيق القوانين واحترام مضامينها نصاً وروحا بما يحقق مبدأ استقلال القضاء والدفاع عن حقوق الانسان بما يتفق والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بها.
المادة الثالثة:
الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن توجيه اعمالها. وتصدر عنه القرارات والتعليمات والأوامر ضمن مهم الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى ويكون مسؤولاً امام المجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.
المادة الرابعة:
تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:
1-مكتب الوزير: يتولى ادارته مدير حاصل على شهادة جامعية.
2- مكتب العدل العامة: يتولى ادارتها مدير عام على ان يكون حاكما من الصنف الثاني على الاقل وتتكون من المديريات التالية:
اولاً: مديرية الشؤون الادارية، يتولى رئاستها مدير خاص حاصل على شهادة جامعية وتتكون من الاقسام التالية:
أ-قسم المحاسبة.
ب- قسم التدقيق.
ج- قسم الافراد.
د- قسم الخدمات الادارية.
ثانياً: مديرية العلاقات العدلية والقانونية/ يتولى رئاستها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون وتتكون من الاقسام التالية:
أ-قسم العلاقات العدلية.
ب- قسم القانونية.
ج- قسم الاعلام القانوني.
ثالثاً: مديرية التخطيط والمتابعة: يتولى رئاستها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون وتتكون من الاقسام التالية:
أ-قسم التخطيط.
ب- قسم المتابعة.
ج- قسم الاحصاء.
الباب الثاني
أجهزة العدل
المادة الخامسة:
أولاً – تتألف اجهزة العدل من:
1-المحاكم المدنية والدوائر المرتبطة بها.
2- الادعاء العام.
3- ديوان التدوين القانوني.
4- هيئة الاشراف العدلي.
5- مديرية التسجيل العقاري العامة.
ثانياً – تمارس اجهزة العدل مهامها واختصاصاتها وفق القوانين الخاصة بها وبما لايتعارض مع احكام هذا القانون.
الباب الثالث
احكام عامة
المادة السادسة:
لوزير العدل انتداب الحاكم بما في ذلك حاكم في محكمة التمييز الى دوائر مركز الوزارة.
المادة السابعة:
1-تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
2- للوزير استحداث ودمج مديريات واقسام وشعب عند الاقتضاء.
3- لوزير العدل اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
ترتبط جميع الدوائر العدلية التي كانت تابعة للسلطة المركزية بوزارة العدل في الاقليم.
المادة التاسعة:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نژاد احمد عزيز اغا
و.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الاسباب الموجبة
بعد ان خاض شعب كوردستان العراق تجربته الديمقراطية الفتية بنجاح، حيث تمكن من اجراء اول انتخابات حرة، تلك الانتخابات التي انبثق عنها المجلس الوطني لكوردستان العراق وما تلته من خطوات وخاصة تشريع قانون السلطة التنفيذية رقم /3 لسنة/1992 الذي تضمن احداث وزارة العدل في الاقليم.
فقد اقتضت الضرورة اصدار قانون وزارة العدل ولذلك شرع عذا القانون.