قانون رقم (6) لسنة 1997 قانون التعديل الأول لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1992

ژمارەی یاسا : 6
ساڵی دەرچوون : 1997
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون التعديل الاول لقانون وزارة العدل
لإقليم كوردستان العراق
		
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم القرار: 28
تاريخ القرار: 20/10/1997

"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/10/1997 إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (6) لسنة 1997
قانون التعديل الأول لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان
العراق رقم (12) لسنة 1992

المادة الأولى:
تعدل و تضاف الى آخر المادة الثالثة ما يلي: (وله حق عقد الإجتماعات مع الحكام والقضاة بما فيهم حكام محكمة التمييز ومنتسبو أجهزة العدل الأخرى بما يكفل تحقيق أهداف الوزارة).
المادة الثانية:
تعدل المادة الرابعة وتقرأ على الوجه الآتي:
1-	مكتب الوزير: يتولى إدارته مدير حاصل على شهادة جامعية.
2-	مديرية العدل العامة: يتولى إدارتها مدير عام على أن يكون حاكماً من الصنف الثاني على الأقل وتتكون من المديريات التالية:
أولاً/ مديرية الأفراد: يتولى إدارتها مدير حاصل على شهادة جامعية.
ثانياً/ مديرية الحسابات: يتولى إدارتها مدير حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الإختصاص و يرتبط بها:
أ‌-	قسم المحاسبة.
ب‌-	قسم التدقيق.
ثالثاً/ مديرية الخدمات: يتولى ادارتها مدير حاصل على شهادة جامعية ويرتبط بها قسم المخازن.
رابعاً/ مديرية العلاقات العدلية و القانونية: يتولى إدارتها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون و تتكون من الأقسام التالية:
أ‌-	قسم العلاقات العدلية.
ب‌-	قسم العلاقات القانونية.
ج- قسم الإعلام القانوني.
خامساً/ مديرية التخطيط و المتابعة: يتولى ادارتها مدير حاصل على شهادة جامعية وتتكون من الأقسام التالية:
أ‌-	قسم التخطيط.
ب‌-	قسم المتابعة.
ج- قسم الإحصاء.
د- قسم المباني.
المادة الثالثة:
تعدل المادة السادسة وتقرأ على الوجه الآتي: (لوزير العدل إنتداب الحاكم بما في ذلك حاكم في محكمة التمييز وبموافقته التحريرية الى دوائر مركز الوزارة).
المادة الرابعة:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.



                                                                           جوهر نامق سالم
                                                          رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق


الأسباب الموجبة:
لكي يكون قانون وزارة العدل اكثر فائدة من الناحية الادارية و التنظيمية مع طبيعة المرحلة التي يمر بها إقليم كوردستان العراق وبغية جعل مواد هذا القانون أكثر توافقاً ودقةً لذا شرع هذا القانون.