قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراق
رقم (12) لسنة 1992
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم الإصدار: 12
تاريخ الإصدار: 3/7/2001
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل ،و بناءاً على ما عرضه وزير العدل، ووافق عليه مجلس الوزراء، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإستثنائية المرقمة (1) و المنعقدة بتأريخ 2/7/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (12) لسنة 2001
قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراق
رقم (12) لسنة 1992
المادة الأولى:
تعدل المادة الأولى ويضاف إليها ما يلي و يصبح الفقرة (4) لها:
4) وكيل الوزارة: وكيل وزارة العدل.
المادة الثانية:
تعدل المادة الثالثة و تضاف إليها فقرة ثانية و تقرأ على الوجه الآتي:
1- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالها . و تصدر عنه القرارات و التعليمات و الأوامر المتعلقة بمهام الوزارة و تشكيلاتها و صلاحياتها و سائر شؤونها الإدارية و الفنية ضمن حدود هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى و يكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضواً متضامناً فيه.
2- وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة و الإشراف على شؤونها القانونية و الفنية و الإدارية و المالية و التنظيمية ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه من قبل الوزير على أن يكون حاكماً و يحتفظ بحقوقه و صفته القضائية.
المادة الثالثة:
تعدل المادة الرابعة و تضاف إليها الفقرة التالية و تصبح الفقرة (2) لها كما تصبح الفقرة (2) الحالية الفقرة (3) لها:
2) مكتب وكيل الوزارة: و يتولى إدارته مدير حاصل على شهادة جامعية في القانون.
المادة الرابعة:
على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د. روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق