قانون رقم (11) لسنة / 1992 قانون وزارة الثقافة

ژمارەی یاسا : 11
ساڵی دەرچوون : 1992
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون وزارة الثقافة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 36
تاريخ القرار: 16/11/1992
25/گەلاویژان/2692

استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من القانون رقم (1) لسنة /1992 وبناء على ما عرضه وزير الثقافة ووافق عليه مجلس الوزراء. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1992 اصدار القانون الاتي:

قانون رقم (11) لسنة /  1992
قانون وزارة الثقافة
المادة الاولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني ازاءها لاغراض هذا القانون:
1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.
2- الوزارة: وزارة الثقافة.
2- الوزير: وزير الثقافة للاقليم.
3- وكيل الوزارة: وكيل وزارة الثقافة للاقليم
المادة الثانية:
تتولي الوزارة المهام التالية:
1-الحفاظ على اصالة الثقافة الكوردية وتطويرها بما يتماشى مع القيم الخلقية للمجتمع الكوردي واهداف الحركة التحررية الكوردستانية وتطلعاتها الديمقراطية وتنمية روح التالف والتأخي فيما بين ابناء شعب كوردستان واقامة العلاقات الثقافية بين الشعب الكوردي وشعوب المنطقة والعالم.
2- دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في الاقليم ومساعدة الكتاب والادباء والشعراء والفنانين بنشر وتعضيد نتاجاتهم.
3- تأسيس دار للطباعة والصحافة والنشر والتوزيع.
4- تأسيس مكتبة وطنية للاقليم.
5- تأسيس مركز عام للفنون.
6- تشجيع المواهب الادبية الفنية والعلمية والرياضية الشابع المبدعة.
7- توجيه اهتمام خاص بثقافة الطفل ادباً وفناً.
8- دعم وتشجيع الحركة المسرحية والفنون الشعبية وصناعة السينما الكوردية.
9- دعم وتشجيع الاتحادات والمنظمات والاندية الفرق الثقافية والادبية والفنية والعلمية والرياضية.
10- إقامة المهرجانات واللقاءات والندوات الثقافية والادبية الرياضية وتنظيم معارض للفنون التشكيلية.
11- إحياء التراث القومي الشعبي في جميع مجالاته (الادب والفن، الصناعات الشعبية) وتأسيس متاحف خاصة بها ودعم وتوسيع الموجود منها.
12- التنقيب عن الاثار والحفاظ عليها واسترجاع الموجود منها خارج الاقليم وتأسيس متحف وطني ومتاحف محلية ودعم وتوسيع الموجود منها.
13- اصدار صحيفة ناطقة باسم حكومة الاقليم.
14- تأسيس محطات للاذاعة والتلفزيون.
15- تأسيس وكالة للانباء.
16- دعم وتشجيع الحركة الرياضية والكشفية والشبابية في الاقليم.
المادة الثالثة:
1-الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن توجيه اعمالها وممارسة الاشراف والرقابة على فعالياتها وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها من النواحي القانونية والادارية والفنية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة. ويكون مسؤولاً امام المجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.
2- وكيل وزارة: يتولى المهام التي يوكلها اليه الوزير.
المادة الرابعة:
تتألف الوزارة من التشكيلات والمديريات التالية:
1-مكتب الوزير.
2- مكتب وكيل الوزارة.
3- مديرية العامة لديوان الوزارة: تتألف من المديريات التالية:
أ- المديرية الادارة وشؤون الافراد.
ب- المديرية الحسابات والتدقيق.
ج- المديرية التخطيط والمتابعة.
د- المديرية العلاقات.
هـ- المديرية القانونية.



4- المديرية العامة للثقافة وتتألف من المديريات التالية:
أ-مديرية التأليف والترجمة والنشر.
ب- مديرية الفنون التشكيلة.
ج- مديرية السينما والمسرح.
د- مديرية الرعاية العلمية.
هـ- دائرة ثقافة الطفل.
و- مديرية التراث الشعبي.
ز- مديرية الدراسات النغمية والموسيقية.
ح- مديرية الثقافة التوركمانية.
ط- مديرية الثقافة الآشورية.
ي- مديرية الثقافة في محافظات الاقليم.
ك- دار الازياء الكوردية.
5- المديرية العامة للآثار: وترتبط بها مديريات الاثار في محافظات الاقليم.
6- المديرية العامة للاعلام/ وتتألف من المديريات التالية.
أ-مديرية الاذاعة والتلفزيون.
ب- مديرية وكالة انباء كوردستان.
7- المديرية العام للرياضة والشباب وترتبط بها. مديريات الرياضة والشباب في محافظات الاقليم.
8- دار الطباعة والصحافة والنشر والتوزيع وتؤسس بموجب نظام خاص.
المادة الخامسة:
للوزير تشكيل لجان دائمية او مؤقتة لغرض تحقيق اي من المهام الواردة بالمادة (2) من هذا القانون.
المادة السادسة:
اولاً: يحدد بنظام الهيكل التنظيمي لتشكيلات الوزارة واختصاصاتها.
ثانياً: للوزير استحداث مديريات واقسام وشعب جديدة عند الاقتضاء.
المادة السابعة:
للوزير تخويل بعض من صلاحياته لرؤوساء الدوائر الرئيسية فيها.



المادة الثامنة:
تعتبر القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الخاصة بالثقافة والفنون والرياضة والشباب الصادرة من الحكومة المركزية والتي لا تتعارض مع تطلعات شعب كوردستان نافذة المفعول لحين اصدار ما يحل محلها او الغائها على ان لا تتعارض واحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراَ من تاريخ نشره في جريدة الرسمية.
كتب في اربيل في 12/11/1992م



                                                                نژاد احمد عزيز اغا
                                                 و.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق



(الاسباب الموجبة)
نظراً للفترة التي عانى منها الشعب الكوردي والاقليات القومية في كوردستان من الاضطهاد الثقافي والقهر الفكري وقتل روح الابداع ومحاولة تشويه تأريخه وتراثه الادبي والثقافي وطمس طموحاته القومية العادلة. سيما وقد سنحت الفرصة التأريخية في تمتع شعب كوردستان العراق بالمديمقراطية وانتخاب ممثليه لبرلمان ديمقراطي وتشكيل مجلس الوزراء والحاجة الى وزارة الثقافة تعنى بالثقافة والاعلام والنشر والفنون والرياضة وما يتصل بهذه الجوانب من امور مهمة مختلفة، فقد شرع هذا القانون.