قانون التعديل الأول لقانون وزارة
الثقافة لإقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: (16)
تأريخ القرار: 26/9/1998
(قرار)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 24/9/1998، قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (6) لسنة 1998
قانون التعديل الاول لقانون وزارة الثقافة لإقليم
كوردستان العراق رقم (11) لسنة 1992
المادة الأولى:
تعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة و تقرأ على الوجه الآتي:
(للوزير إستحداث و دمج و إلغاء وفك إرتباط مديريات و أقسام و شعب عند الإقتضاء).
المادة الثانية:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
(الأسباب الموجبة)
لقد ظهر أثناء تطبيق قانون وزارة الثقافة بأن بعض المديريات و الشعب و أقسام الوزارة بحاجة الى دمج نشاطه أو فك إرتباط أو إستحداث شعب و أقسام جديدة و لكي يتسنى للوزارة تنظيم العمل وإدارته بشكل أفضل فقد نظم هذا المشروع.