بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (19) والمنعقدة بتاريخ 28/5/2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (14) لسنة 2007
قانون وزارة الثقافة لاقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:ـ
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الوزارة : وزارة الثقافة للاقليم.
ثالثاً: الوزير: وزير الثقافة للاقليم.
رابعاً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة الثقافة.
اهداف ومهام الوزارة
المادة الثانية:
تقع على عاتق الوزارة تنفيذ المهام التالية:
أولاً: المحافظة على اصالة الثقافة الكوردستانية والعمل على تطويرها بما يتماشى مع القيم الانسانية للمجتمع الكوردستاني وتنمية روح التآلف والتآخي فيما بين ابناء شعب كوردستان وإقامة العلاقات الثقافية بينه وبين شعوب المنطقة والعالم.
ثانياً: مساعدة وتشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في الاقليم ودعم الكتاب والادباء والشعراء والفنانين والصحفيين عن طريق طبع وتعضيد نتاجاتهم.
ثالثاً: الاهتمام الموضوعي بثقافة الطفل في كافة النواحي الادبية والفنية.
رابعاً: تأسيس المكتبة الوطنية في اقليم كوردستان ـ العراق.
خامساً: تشجيع المواهب الادبية والفنية والعلمية المبدعة.
سادساً: تشجيع الحركة المسرحية والفنون الشعبية.
سابعاً: مساعدة وتشجيع عمل ونشاطات الاتحادات والمنظمات والمراكز والفرق الثقافية والادبية والفنية والعلمية.
ثامناً: اقامة مهرجانات ولقاءات واجتماعات ثقافية وادبية وتنظيم معارض الفنون التشكيلية بكافة انواعها.
تاسعاً: إحياء التراث القومي الشعبـي في كافة المجالات (الادبية والفنية ـ الفرق الشعبية) وتأسيس المتاحف الخاصة بها وحفظ المخطوطات وتنظيم الارشيف في الاقليم.
عاشراً:إصدار صحف ومجلات حكومية.
حادي عشر:دعم وتكريم الكتاب والادباء والشعراء والفنانين والصحفيين وفق ضوابط خاصة.
ثاني عشر: تأسيس محطات للاذاعة والتلفزة والانترنيت في الاقليم.
ثالث عشر: تأسيس وكالة انباء كوردستان ـ العراق.
رابع عشر: منح اجازات وسائل الاعلام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
خامس عشر: العمل على ضمان مشاركة اقليم كوردستان في النشاطات الثقافية والفنية والاعلامية على المستوى العراقي والاقليمي والعالمي.
سادس عشر: غرس المفاهيم الديموقراطية واحترام حقوق الانسان وثقافة التسامح والتعددية وحب الوطن وترسيخ روح الانتماء الكوردستاني بين ابناء شعب كوردستان.
سابع عشر: إعداد الخطط الخاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها واقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بها.
ثامن عشر:الاهتمام بالفن السينمائي الكوردستاني وتطوير صناعته.
تاسع عشر: تقديم الدعم المادي والادبي للمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة من اجل رفع مستواهم الفني والثقافي.
عشرون: نشر الوعي الثقافي للحد من استعمال العنف في المجتمع وخاصة ضد المرأة وكذلك الاهتمام الخاص بثقافة المرأة المبدعة.
حادي وعشرون: توطيد العلاقات الثقافية مع مكاتب الاقليم في السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية.
(تشكيلات الوزارة)
المادة الثالثة : تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:
أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياساتها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.
ثانياً:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
ثالثاً: مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً: المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وعلى ان يكونوا من حملة شهادات جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة ويتم تحديد اختصاصاتهم من قبل الوزير.
سادساً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
سابعاً:المديريات العامة للثقافة والفنون في محافظات الاقليم: يدير كلاً منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
ثامناً: المديرية العامة للمكتبات العامة: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
تاسعاً: المديرية العامة للصحافة والطباعة والنشر: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
عاشراً: المديرية العامة للاعلام: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
حادي عشر: المديرية العامة للسينما: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
ثاني عشر: المديرية العامة للثقافة والفنون التركمانية: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
ثالث عشر: المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
المادة الرابعة:
يكون للوزارة مجلس استشاري يتألف من:
أولاً- الوزير / رئيساً.
ثانياً- وكيل الوزارة / عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.
ثالثاً- المستشارون / اعضاء.
رابعاً- المدراء العامين في الوزارة / اعضاء.
خامساً-أي خبير اختصاصي مناسب من داخل الوزارة او خارجها يختاره الوزير: عضواً.
سادساً- ممثلي الوزارات ذات العلاقة بدعوة من الوزير : اعضاء.
المادة الخامسة:
أولاً: تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء مديريات او اقسام او شعب الوزارة حسب متطلبات عملها عند الاقتضاء.
ثالثاً:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السادسة:
يلغى قانون وزارة الثقافة رقم (11) لسنة 1992 وتعديله القانون رقم (6) لسنة 1998.
المادة السابعة:
لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثامنة :
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
نظراً للتطورات الحاصلة في المجالات الثقافية والفنية والاعلامية في اقليم كوردستان ـ العراق، وبغية توفير المستلزمات والمتطلبات الأساسية لادامة هذه التطورات وتفعيلها نحو الأفضل وتماشياً مع تطلعات شعب كوردستان في مواكبة المجالات المذكورة في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام و لفك ارتباط دوائر الرياضة والشباب والآثار من الوزارة و لاعادة تنظيم تشكيلات واختصاصات ومهام الوزارة فقد اقتضى تشريع هذا القانون.