قانون وزارة الصناعة و الطاقة
لإقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 12
تاريخ القرار: 22/2/1993
قرار
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم(1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الصناعة و الطاقة ووافق عليه مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق.
قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/1993 إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (4) لسنة 1993
قانون وزارة الصناعة و الطاقة لإقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
2-الوزارة: وزارة الصناعة و الطاقة للإقليم.
3-الوزير: وزير الصناعة و الطاقة للإقليم.
4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة الصناعة و الطاقة.
5-المجلس: المجلس الإستشاري للوزارة.
المادة الثانية:
تتولى الوزارة المهام التالية:
1-إقتراح الخطط السنوية و البعيدة المدى في مجال الصناعة و الكهرباء و إستخراج النفط و المعادن و النشاطات الأخرى المرتبطة بالوزارة.
2-إستثمار المقالع و المناجم و آبار النفط و مصادر توليد الطاقة.
3-العمل على إجتذاب رؤوس الأموال و تشجيع الإستثمارات الصناعية في الإقليم.
4-إعداد الدراسات و النظر في الدراسات المقدمة لها من جهات أخرى بشأن المشاريع الواقعة ضمن نشاطات الوزارة و إتخاذ قرار بشأنها على ضوء الجدوى الإقتصادي و الفني لتلك المشاريع.
5-إقامة مشاريع جديدة ضمن نشاطات الوزارة ووفق متطلبات و امكانيات الإقليم من الناحيتين الفنية و الإقتصادية و محاولة توسيع و تطوير المشاريع القائمة.
6-دراسة طلبات إنشاء المشاريع المختلطة و الخاصة و إتخاذ قرار بشأنها وفق سياسة التصنيع للإقليم مع وضع الضوابط و الشروط الخاصة لإقامة تلك المشاريع.
7-وضع التصاميم و الخطط و مناهج العمل للمشاريع الموكلة تنفيذها للوزارة عن طريق تشكيلاتها أو الإستشاريين.
8-تنفيذ المشاريع الموكلة إليها من تشكيلاتها التنفيذية أو المقاولين عن طريق المناقصة العامة أو الدعوة مباشرة أو أية طريقة أخرى تراها مناسبا لتنفيذ تلك المشاريع.
9-للوزارة الحق في تنفيذ مشاريع تعود لجهات أخرى داخل الإقليم من خلال تشكيلاتها التنفيذية و التصميمية بصفة مقاول.
10-تشجيع القطاع الخاص و المختلط و تقديم كافة التسهيلات الممكنة و الفنية و الإدارية و المالية لهما من أجل تطوير و توسيع هذين القطاعين.
11-القيام بحماية و صيانة المصانع و المعامل و قطاع النفط و مشاريع الطاقة الكهربائية و مصادر المعادن و المقالع و كل ما يقع ضمن نشاطاتها عن طريق أجهزة الوزارة أو بالتعاون مع المؤسسات الأخرى.
12-الإشراف على تصنيع و تجارة التبوغ و التنسيق مع الوزارات المعنية.
13-الإشراف على السياسة المالية و الإقتصادية للدوائر و المؤسسات المرتبطة بالوزارة و تنظيم إستثمار الأموال الفائضة.
14-القيام بأعمال السيطرة النوعية و المساهمة في إعداد المواصفات في مجال الصناعة و الطاقة و المعادن للقطاع العام و المختلط و الخاص.
15-حماية الصناعة الوطنية وفق المصلحة العامة.
16-العمل على تشجيع تصدير المنتجات الصناعية إلى خارج الإقليم مع مراعاة المصلحة العامة في ذلك.
17-للوزارة الحق في إقامة معارض صناعية داخل الإقليم و خارجه و المشاركة في المعارض الصناعية الدولية أو السماح للدول و الشركات إقامة معارض صناعية داخل الإقليم.
18-التعاقد مع خبراء أجانب أو شركات أو مؤسسات متخصصة للعمل في مصانع و دوائر الوزارة أو لإنجاز بعض الأعمال الموكلة إليها.
19-تشجيع الصناعات اليدوية و الحرفية.
المادة الثالثة:
1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول الأول عن تنفيذ سياستها و ممارسة الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة و التعليمات فيها و تصدر عنه القرارات و الأوامر و التعليمات ضمن مهام الوزارة و تشكيلاتها و صلاحياتها و سائر شؤونها الإدارية و الفنية ضمن حدود هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى و له تخويل جزء من صلاحياته إلى وكيل الوزارة و المدراء العامين أو رؤساء الدوائر الرئيسية في الوزارة و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه.
2-وكيل الوزارة: يتولى ممارسة المهام و الواجبات التي يوكلها إليه الوزير.
3-تتكون تشكيلات مركز الوزارة من:
أ-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير و يعاونه عدد من الموظفين.
ب- مكتب (وكيل الوزارة): يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.
المادة الرابعة:
مديريات ديوان الوزارة و التشكيلات التابعة لها:
1-مديرية الديوان العامة.
و يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها:
أ-مديرية الشؤون الإدارية.
ب-مديرية العلاقات.
ج-مديرية الشؤون القانونية
د-مديرية القوى العاملة.
2-المديرية العامة للشؤون الفنية و الإنتاجية.
يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص و ترتبط بها:
أ-مديرية التخطيط و الدراسات.
ب-مديرية شؤون المعامل.
ج-مديرية التنظيم و المساعدات.
د-مديرية تنقيح و تصنيع التبغ.
3-المديرية العامة للتخطيط و الرقابة المالية.
يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص و ترتبط بها:
أ-مديرية الرقابة المالية.
ب-مديرية الحسابات المالية و الكلفة.
ج-مديرية الحاسبة الألكترونية.
4-المديرية العامة للنفط و المعادن.
يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الآولية من ذوي الخبرة و الإختصاص في الجيولوجيا و ترتبط بها:
أ-مديرية المسح الجيولوجي و التحريات المعدنية.
ب-مديرية شؤون النفط.
5-المديرية العامة للطاقة الكهربائية:
يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة في حقل الإختصاص و ترتبط بها:
أ-مديرية توليد الطاقة الكهربائية.
ب-مديرية توزيع الكهرباء.
المادة الخامسة:
1-يشكل في ديوان الوزارة مجلس بإسم (المجلس الإستشاري للوزارة) برئاسة الوزير كالآتي:
أ-وكيل الوزارة – نائبا للرئيس.
ب-وكيل وزارة المالية والإقتصاد للإقليم – عضوا.
ج-وكيل وزارة الزراعة و الري للإقليم – عضوا.
د-المدراء العامون في الوزارة – أعضاء.
ه-ممثل إتحاد صناعات الإقليم – عضوا.
و-ممثل إتحاد نقابات عمال الإقليم – عضوا.
ز- أي خبير إختصاصي يختاره الوزير من داخل الوزارة أو خارجها.
2-يعقد المجلس الإستشاري إجتماعا إعتياديا كل شهرين على الأقل و كلما دعت الحاجة و لا ينعقد إلا بحضور رئيسه أو من ينوب عنه عند غيابه و يتولى تقديم الإستشارة و الأمور الفنية.
أ-سياسة التصنيع للقطاعات التابعة للوزارة ووضع الخطط التفصيلية لها.
ب-السياسة المالية و الإقتصادية للدوائر و المديريات العامة المرتبطة بالوزارة.
ج-تنظيم إستثمار الأموال الفائضة لدى بعض القطاعات التابعة للوزارة.
د-تنسيق العمل بين القطاعات الإنتاجية و توحيد أساليبه و القضايا المشتركة فيها و إقتراح التعليمات و تقديم التوصيات.
المادة السادسة:
1-تؤول إلى الوزارة جميع حقوق التشكيلات التي كانت مرتبطة سابقا بوزارة الصناعة في المركز أو التي ارتبطت بها.
2-تؤول إلى الوزارة ملكية و حقوق كافة الدوائر التي كانت تابعة لوزارات أخرى أو التي أصبحت ضمن إختصاصاتها.
المادة السابعة:
1-للوزير إستحداث أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب ضمن تشكيلات المديريات العامة عند الإقتضاء.
2-يحدد بنظام مهام و إختصاصات تشكيلات الوزارة.
3-للوزير تشكيل لجان دائمية أو وقتية حسب الحاجة.
المادة الثامنة:
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق