قانون رقم (31) لسنة 2004 قانون التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة والطاقةلاقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 31
ساڵی دەرچوون : 2004
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الإصدار : 31
تاريخ الإصدار : 20/6/2004 

استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56)و المادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير الصناعة والطاقة ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :

قانون رقم (31) لسنة 2004
قانون التعديل الاول لقانون
وزارة الصناعة والطاقةلاقليم كوردستان العراق
رقم (4) لسنة 1993
المادة الأولى :
اولاً : تعدل الفقرتين (2) ، (3) من المادة الأولى من القانون وتقرأ كالآتي :
2- الوزارة : وزارة الصناعة والكهرباء للاقليم .
1-	الوزير : وزير الصناعة والكهرباء للاقليم .
ثانياً : تحذف الفقرة (4) من المادة الأولى من القانون .


المادة الثانية :
تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالآتي :
1-	الوزير : هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول الأول عن تنفيذ سياستها وممارسة الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات فيها وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات ضمن مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الأدارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى وله تخويل جزء من صلاحياته الى وكلاء الوزارة والمدراء العامين أو رؤسا الدوائر الرئيسية في الوزارة ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامناً فيه .
2-	وكيل الوزارة لشؤون الصناعة والنفط والمعادن : ويتولى المهام والواجبات التي يخولها اليه الوزير في قطاع الصناعة والنفط والمعادن .
3-	وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء : ويتولى المهام والواجبات التي يخولها اليه الوزير في قطاع الكهرباء .
4-	مكتب الوزير : يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ويعاونه عدد من الموظفين .
المادة الرابعة :
اولاً :تعدل الفقرة (2) من المادة الرابعة من القانون وتقرأ كالآتي :
2- المديرية العامة للصناعة : يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها المديريات التالية :
1-	مديرية الدراسات والتخطيط .
2-	مديرية المعامل الحكومية .
3-	مديرية المعامل الأهلية .
4-	مديرية السيطرة النوعية .
ثانياً : تعدل الفقرة (3) من المادة الرابعة من القانون وتقرأ كالآتي :
3- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة : ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها المديريات التالية :
1-  مديرية التخطيط والمتابعة .
2- مديرية المشاريع والاستثمارات .
3- مديرية حسابات الخطة والكلفة .
4- مديرية القوى العاملة والإحصاء .
ثالثاً :تعدل الفقرة (5) من المادة الرابعة من القانون وتقرأ كالآتي :
5-	المديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية : يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها المديريات التالية :
أ‌-	مديرية المحطات الحرارية .
ب‌-	مديرية المحطات الكهرومائية .
رابعاً : تضاف الفقرتان التاليتين الى المادة الرابعة من القانون ويكون تسلسلهما (6 ، 7) وكالآتي :
6-	المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية :ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها مديريات نقل الطاقة الكهربائية في محافظات الأقليم .
7-	المديرية العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية :ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها مديريات توزيع كهرباء محافظات الإقليم .
المادة الخامسة :
لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة السادسة :
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة السابعة :
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في جريدة (وقائع كوردستان) .

                                                                                د. روژ نوري شاويس
                                                                 رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق 



الأسباب الموجبة
تماشياً مع التطورات الكبيرة التي شهدها قطاعي الصناعة والكهرباء في الاقليم قي السنوات الأخيرة ونظراً لأهمية الطاقة الكهربائية في حياة المواطنين مما يقتضي ضرورة توفيرها لهم بمختلف الوسائل والإمكانات الأمر الذي يستدعي تشكيل وتفعيل المديريات العامة المتخصصة في هذا المجال لتحقيق هذا الغرض ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون .