قانون رقم (11) لسنة 2006 قانون وزارة الصناعة في اقليم كوردستان – العراق

ژمارەی یاسا : 11
ساڵی دەرچوون : 2006
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

       بسم الله الرحمن الرحيم
             باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق

اســتناداً لاحكام الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (13) والمنعقدة في 11/ 10/ 2006  تشريع القانون الآتي: 

قانون رقم ( 11) لسنة 2006
قانون وزارة الصناعة في اقليم كوردستان – العراق


المادة الاولى:
يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:ـ
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الوزارة: وزارة الصناعة.
ثالثاً: الوزير: وزير الصناعة.
رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة الصناعة.
خامساً: المجلس: المجلس الاستشاري للوزارة.
(مهام الوزارة)
المادة الثانية:
تتولى الوزارة توجيه النشاط الصناعي في الاقليم وتطوير وتنمية القطاع الصناعي العام والمختلط والخاص في مجال الصناعات التحويلية والتركيبية والمعرفية واليدوية، وتمارس تحقيق اهدافها الآتية:
أولاً- اقتراح سياسة التصنيع و وضع الاهداف والمؤشرات للقطاعات الصناعية في اطار خطط التنمية في الاقليم.
ثانيا- اعداد الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للقطاعات الصناعية.
ثالثاً- اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الصناعية واقتراح ادراجها في خطط التنمية في الاقليم.
رابعاً -تنفيذ المشاريع الصناعية والخدمية المقررة.
خامساً- الاشراف على انشطة القطاعات الصناعية وتوجيهها وتقويم نتائج تنفيذ خططها كماَ ونوعاَ وايجاد الحلول المناسبة لها وحماية منتوجاتها.
سادساً- اجازة تأسيس المشاريع الصناعية او توسيعها وتغيير اغراضها بعد اعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع.
سابعاً- الرقابة على نوعية المنتجات الصناعية بما يضمن مطابقتها للمواصفات المعتمدة عالمياً وتقديم الارشادات والتوجيهات بشأن تحسين نوعية هذه المنتجات.
ثامناً- تأسيس المجمعات الصناعية وتوفير الخدمات اللازمة لها في اطار خطط التنمية الصناعية في الاقليم.
تاسعاً- وضع خطط البحث والتطوير الصناعي للقطاعات الصناعية بما يخدم اهداف خطط التنمية من اجل تحسين نوعية المنتجات والخدمات الصناعية وتطوير العمليات الانتاجية وتخفيض كلفها وادخال تقنيات جديدة.
عاشراً- اتخاذ الاجراءات الخاصة بحماية البيئة ودراسة مشاكل تلوثها بالتنسيق مع وزارة البيئة في الاقليم وايجاد الحلول لها بقدر تعلق الامر بأنشطة الوزارة.
حادي عشر- تنمية وتطوير القوى العاملة في الوزارة من خلال الدورات التدريبية والتعاون مع الجامعات والمعاهد الفنية والمراكز والمؤسسات المتخصصة ذات العلاقة داخل وخارج الاقليم.
ثاني عشر- تطوير انظمة عمل الادارات الصناعية بأنشطتها المختلفة ومتابعة تطبيقها.
ثالث عشر- ادارة قاعدة معلومات للمعرفة العلمية والتكنولوجية والمواصفات الفنية المتعلقة بمختلف انشطة الوزارة.
رابع عشر-متابعة تنفيذ الظوابط والتعليمات الخاصة بالسلامة الصناعية المهنية في المعامل.
خامس عشر- تشجيع تصدير المنتجات الصناعية الوطنية.
سادس عشر- المشاركة في المعارض الصناعية داخل وخارج الاقليم.
سابع عشر- التعاقد مع الخبراء الاجانب والشركات والمؤسسات الصناعية والمتخصصة للعمل في دوائر ومعامل الوزارة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
ثامن عشر- التعاون والتنسيق مع مراكز البحوث العلمية والتكنولوجية الدولية والمكاتب الاستشارية لتطوير عمل الوزارة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.


(تشكيلات الوزارة)
المادة الثالثة:
أولاً - الوزير:هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة .
ثانياً- وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه من قبل الوزير.
ثالثاً- مكتب الوزير:يراسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية الاولية ويعاونه عدد من الموظفين.
رابعاً- مكتب وكيل الوزارة:يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية الاولية ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً- المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية ولهم خبرة وممارسة.
سادساً- المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: ويراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
سابعاً- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: ويراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ثامناً- المديرية العامة للصناعة: يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة الرابعة:
المجلس الاستشاري للوزارة ويتألف من:
1- الوزير/رئيسا
2- وكيل الوزارة/نائبا.
3- المستشارون/اعضاء.
4- المدراء العامين/اعضاء.
5- اي خبير اخر يراه الوزير مناسبا من داخل الوزارة او خارجها/عضوا.
المادة الخامسة:
للوزير منح المخصصات للعاملين وفقاً لطبيعة العمل او الموقع الجغرافي او المسؤولية الوظيفية او الخبرة ووفقاً للتعليمات.
المادة السادسة:
أولاً- يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ثالثاً- للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها.
المادة السابعة:
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة التامنة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية( وقائع كوردستان).


                                                                  عدنان رشاد المفتي
		                        		رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق



الاسباب الموجبة
نظراً لاستحداث وزارة الصناعة في حكومة اقليم كوردستان ولفك إرتباط دوائر الكهرباء عنها وبهدف دمج القطاعات الصناعية في الاقليم والإشراف على نشاطاتها وتوجيهها والرقابة على نوعية المنتجات الصناعية لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة وتحسين نوعيتها وتنظيم اعمال الوزارة والمديريات العامة التابعة لها فقد اصبح من الضروري تشريع قانون يحدد مهام واهداف هذه الوزارة والمديريات المرتبطة بها وتنظيم مهام كل منها ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون.