قانون رسم الطابع
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 9
تاريخ القرار: 15/2/1993
قرار
إستناداً إلى أحكام الفقرة 1/ من المادة/ 56 من القانون رقم/1 لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير المالية و الإقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء.
قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1993 إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (3) لسنة 1993
قانون رسم الطابع
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
1-الوزارة: وزارة المالية و الإقتصاد لإقليم كوردستان-العراق.
2-الوزير: وزير المالية و الإقتصاد لإقليم كوردستان-العراق.
3-الحكومة: حكومة إقليم كوردستان-العراق.
4-رئيس الدائرة: رؤساء الدوائر الحكومية في الإقليم و يعتبر مديرو الشركات و رؤساء الهيئات التي لها شخصية معنوية رؤساء دوائر لأغراض هذا القانون.
5-الموظف: كل مكلف بخدمة عامة من منتسبي الحكومة و يعتبر بحكم الموظف لأغراض هذا القانون العاملون في الشركات و المجالس الخاصة و مجالس الطوائف و الهيئات التي لها شخصية معنوية.
6-الرسم: رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون.
7-الطابع: الطابع المالي الذي تصدره الوزارة بموجب هذا القانون.
8-الورقة: كل ورقة خاضعة للرسم بموجب هذا القانون سواء كانت مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة أو مصورة.
9-التوقيع: التأشير على الورقة بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإبهام أو بكل ما يدل على التوقيع.
10-الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
11-المكلف: الشخص الذي يتعين عليه أداء الرسم وفق أحكام هذا القانون.
المادة الثانية:
تخضع الأوراق المدرجة بالجدولين الأول و الثاني الملحقين بهذا القانون للرسوم المبينة إزاءها.
المادة الثالثة:
1-تخضع عقود الشركات لرسم قدره خمسة من الألف (5/1000) عند تسجيلها أو تمديد مدتها أو زيادة رأسمالها.
2-يتخذ رأسمال الشركة الاسمي عند التسجيل أو التمديد أساسا لاستيفاء الرسم، و في حالة زيادة رأسمال يستوفي الرسم عن الزيادة فقط.
المادة الرابعة:
1-يستوفى من شركات التأمين رسم بنسبة إثنين من الألف (2/1000) من مجموع أقساط التأمين المنتجة و لاتخضع لهذا الرسم أقساط إعادة التأمين.
2-يتحمل المؤمن الرسم المقرر في الفقرة (1) من هذه المادة و كل إتفاق على خلاف ذلك يكون باطلا.
3-إضافة إلى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة يستوفى من شركات التأمين رسم على أقساط التأمين المنتجة كما يأتي:
أ-وثائق التأمين على الحياة و الحوادث الشخصية الملحقة بها و أي تأمين آخر يتعلق بهذا النوع من التأمين و التعديلات الحادثة على تلك الوثائق و يكون الرسم بنسبة خمسة من الألف (5/1000) من مجموع أقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية.
ب-تخضع للرسوم النسخة الأولى المسلمة للمؤمن له أو للمستفيد من وثيقة التأمين المنظمة بنسخ متعددة.
المادة الخامسة:
1-تخضع للرسم واحدة فقط من الورقة التجارية المنظمة بنسخ متعددة.
2-إذا لم يدفع الرسم عن الأوراق القابلة للتداول بالتظهير عند توقيعها بسبب تمتع المكلفين بالإعفاء من الرسم ظهرت لشخص لايتمتع بهذا الإعفاء فعلى هذا الشخص أن يدفع الرسم عنها كاملا عند تظهيره للورقة حتى و إن كان المظهر له معفى من الرسم.
الفصل الثالث
المكلف بالرسم
المادة السادسة:
1-إذا تعدد المكلفون في أداء الرسم.
2-إذا كان أحد المكلفين معفى من الرسم تحمل باقي المكلفين الرسم كاملا بالتضامن.
المادة السابعة:
1-تخضع للرسم الأوراق التجارية المنظمة خارج إقليم كوردستان عند تظهيرها أو إستعمالها أو تقديمها للقبول أو الوفاء داخل إقليم كوردستان و يكلف بأداء الرسم عنها أول شخص يقوم بذلك.
2-تخضع للرسم الأوراق الأخرى المنظمة خارج الإقليم عند إستعمالها داخل الإقليم و يكلف بأداء الرسم عنها أول شخص يقوم بإستعمالها.
المادة الثامنة:
لايؤدي تعدد التواقيع على الورقة التي تعد الرسم إلا إذا كان يقصد إنشاء إلتزام جديد أو إنهاء تمديد أو تجديد مضمون الورقة عندئذ يستحق الرسم عند كل حالة.
المادة التاسعة:
إذا تعددت العقود و المعاملات المثبتة في الورقة و كان منشؤها واحد فيستوفى الرسم عن المعاملة ذات الرسم الأعلى أما إذا ما لم يكن منشأ العقود و المعاملات واحدا فيستوفى الرسم عن كل منها حسب ماهيتها.
الفصل الرابع
كيفية إستيفاء الرسوم
المادة العاشرة:
يستوفى بإحدى الطرق الآتية:
1-بطوابع مالية تلصق على الورقة.
2-نقدا في الحالات الأتية:
أ-الرسم المفروض على وثائف التأمين.
ب-الرسم المفروض على عقود الشركات عند تسجيلها أو تمديد مدتها أو زيادة رأسمالها.
ج-إذا كان الرسم يزيد على عشرة دنانير و أراد المكلف أن يسدده نقدا.
د-إذا تعذر وجود طابع.
المادة الحادية عشرة:
يستوفى الرسم من الرواتب و المخصصات و الأجور و مقدار دينار واحد سنويا دفعة واحدة من راتب شهر تموز و يستثنى المتقاعدون من أحكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
1-عند حصول غموض أو خلاف في خضوع الورقة للرسم أو تعيين مقداره فللوزير أن يقرر:
أ-خضوع الورقة للرسم من عدمه.
ب-تعيين مقدار الرسم الذي تخضع له الورقة.
2-يكون قرار الوزير في الحالتين المذكورتين في الفقرة (أ) من هذه المادة قطعيا.
الفصل الخامس
الإعفاء من الرسم
المادة الثالثة عشرة:
1-تعفى الحكومة من الرسم عندما تكون وحدها المكلفة به، عدا الدوائر الرسمية التي تنص قونينها الخاصة على خضوعها للرسم.
2-لايستوفى الرسم عن الورقة التي يكون جميع موقعيها معفوين منه قانونا عند تنظيمها أما إذا إنضم إليهم شخض لايتمتع بالإعفاء استحق عليه الرسم كاملا عند توقيعه عليها.
3-للوزير إعفاء العقود التي تكون الحكومة طرفا فيها من الرسم إذا كانت تتعلق بالمصلحة الإقتصادية لإقليم كوردستان.
المادة الرابعة عشرة:
تعفى من الرسم:
1-المعاملات الخاصة بدور العبادة و المعاهد و المدارس الدينية المعترف بها قانونا.
2-الإستشهادات و الوثائق التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج إقليم كوردستان و التي تؤيد نجاحهم أو تؤيد إستمرارهم في الدراسة.
الفصل السادس
(الرقابة)
المادة الخامسة عشرة:
للوزير أو من يخوله أن يأمر بإجراء التفتيش في أية دائرة حكومية أو مؤسسات القطاع الخاص و المختلط و ذلك للتأكد من استيفاء الرسم وفق أحكام هذا القانون.
المادة السادسة عشرة:
1-لايجوز تعاطي الطوابع إلا بإجازة تصدر عن الوزارة.
2-كل شخص تعاطى بيع الطوابع دون إجازة تفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسين دينارا في المرة الأولى و تضاعف في حالة العود.
3-كل شخص مجاز ببيع الطوابع باعها بأكثر من قيمتها الرسمية تفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسين دينارا في المرة الأولى و تضاعف في حالة العود و تسحب الإجازة في المرة الثالثة مؤقتا أو نهائيا حسبما يقرره الوزير.
الفصل السابع
أحكام متفرقة
المادة السابعة عشرة:
1-أ- يعتبر كل موظف مسؤولا عن التحقق من إستيفاء الرسم عن الأوراق التي تقدم إليه بحكم وظيفته.
ب-إذا كان الرسم قد دفع كاملا عن الورقة و لم تبطل طوابعها فعلى الموظف إبطال الطوابع عند تسجيل الورقة أو تقديمها إليه.
ج-إذا خالف الموظف أحكام الفقرتين (1 و 2) من هذه المادة و أجرى معاملة عن الورقة التي يدفع الرسم عنها تفرض بحقه غرامة مقدارها عشرة دنانير و يلزم المكلف بدفع الرسوم و غرامة لاتقل عن عشرة دنانير و لاتزيد عن مئة دينار.
د-إذا ألصقت الطوابع أو أبطلت كلها أو بعضها بصورة تخالف التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون فيعتبر الرسم غير مستوفى بالمقدار الذي تم فيه الإلصاق أو الإبطال خلافا للتعليمات المذكورة و يلزم استيفاء الرسم بالمقدار المذكور.
ه-لوزير المالية فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة و تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد الأخرى من هذا القانون من قبل رئيس الدائرة و في حالة الإمتناع عن دفع الغرامة يطبق بحقه أحكام القوانين المرعية.
2- لايمنع فرض العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القانون من تطبيق أحكام قانون العقوبات و القوانين الأخرى إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة بموجب أحكامها.
المادة الثامنة عشرة:
1-يعاد بقرار من الوزير أو من يخوله بناءا على طلب ذوي العلاقة (90%) تسعون بالمائة من:
أ-قيمة الطوابع غير المستعملة أو التي تمزقت أو تشوهت سهوا قبل إستعمالها.
ب-الرسم المستوفى سهوا على ورقة غير خاضعة للرسم أو خاضعة لرسم يقل عن الرسم الواجب إستيفاؤه.
2-تعاد قيمة الطوابع غير المستعملة كاملة إذا كان طالب الإستيراد مجاز بالبيع بعد خصم العمولة.
3-للوزير أو من يخوله أن يعيد الرسم المستوفى نقدا أو بطوابع إذا إقتنع بأن المكلف بالرسم لم يستنفذ الغرض الذي دفع الرسم من أجله.
المادة التاسعة عشرة:
يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تطبيق أحكام هذاا القانون.
المادة العشرون:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الحادية و العشرون:
على مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثانية و العشرون:
ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق