قانون رقم (9) لسنة 2021 قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون رسم الطابع الإتحادي رقم (71) لسنة 2012 في إقليم كوردستان – العراق

ژمارەی یاسا : 9
ساڵی دەرچوون : 2021
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقلیم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (18) بتأريخ 8/7/2021، على القانون الآتي:


قانون رقم (9) لسنة 2021
قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون رسم الطابع الإتحادي 
رقم (71) لسنة 2012 في إقليم كوردستان – العراق

المادة (1) 
ينفذ قانون رسم الطابع الاتحادي رقم (71) لسنة 2012 في إقليم كوردستان – العراق، ويعدل تطبيقه.
المادة (2) 
يعدل تطبيق حكم الفقرة (خامساً) من المادة (5) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:
خامساً: يكون تسديد الرسم المقرر في هذه المادة بالطريقة التي يعينها الوزير، وعلى الوزير فرض فوائد تأخيرية في حالة التأخير عن تسديد الرسم، وينظم ذلك بتعليمات.
المادة (3)
يوقف تطبيق حكم الفقرة (ثالثاً) من المادة (16) من القانون.
المادة (4)
يوقف تطبيق حكم الفقرتين (خامساً) و(سادساً) من المادة (25) من القانون.
المادة (5)
تحل مؤسسات ودوائر إقليم كوردستان – العراق وشاغلي المناصب فيها محل المؤسسات والدوائر الاتحادية وشاغلي المناصب فيها أينما ورد ذكرها في القانون.
المادة (6)
يلغى قانون رسم الطابع رقم (3) لسنة 1993 لإقليم كوردستان – العراق.
المادة (7)
يصدر وزير المالية والاقتصاد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (8)
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (9)
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (10)
ينفذ هذا القانون بعد مضي (60) يوماً على تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
                                                                                          د.ریواز فایق حسین
                                                                             رئیس برلمان کوردستان - العراق

الأسباب الموجبة
بالنظر لمضي مدة طويلة على تشريع قانون رسم الطابع رقم (3) لسنة 1993 لإقليم كوردستان – العراق، وللتطور الحاصل في نوعية وحجم الخدمات الحكومية التي تقدم، ولجعل الرسم متناسباً معها، وفي ضوء ما طرأ من تغييرات في قيمة العملة والنشاط الاقتصادي، ولغرض توحيد رسم الطابع في الإقليم مع نظيره في العراق، شرع هذا القانون.