قانون رقم (9) لسنة 2002 قانون تعديل الأول لقانون رسم الطابع رقم (3) لسنة 1993

ژمارەی یاسا : 9
ساڵی دەرچوون : 2002
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
           بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الاصدار: 9
تاريخ الاصدار: 23/5/2002
استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير المالية الاقتصادية ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (17) والمنعقدة بتاريخ 22/5/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:
قانون رقم (9) لسنة 2002
قانون تعديل الأول لقانون رسم الطابع رقم (3) لسنة 1993
المادة الاولى:
تعدل الرسوم المقطوعة المنصوص عليها في الفقرات (19، 21، 22، 24، 28، 30، 43، 44، 45، 46، 47، 48) من الجداول الأول الملحق بقانون رسم الطابع رقم (3) لسنة 1993 و وفق الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة الثانية:
يستوفى عن الاوراق المدرجة في الفقرات من (1) الى (8) من أولاً من الجدول الثاني الملحق بقانون رسم الطابع رقم (3) لسنة 1993 رسم نسبي قدره (0,002) وعلى أن لا يقل عن دينارين ويعتبر كسر الالف الفاً لاغراض الرسم.
المادة الثالثة:
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
يعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

                                                                                                                          د.روژ نوري شاويس
                                                                                                            رئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق