القانون رقم (1) لسنة 1993 قانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية

ژمارەی یاسا : 1
ساڵی دەرچوون : 1993
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 6
تاريخ القرار: 9/2/1993
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة 1/ من المادة/ 56 من القانون رقم/1 لسنة/ 1992. و بناءاً على ما عرضه وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء.
قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1993 إصدار القانون الآتي:

القانون رقم (1) لسنة 1993
قانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
2-الوزارة: وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية للإقليم.
3-الوزير: وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية للإقليم.
4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية للإقليم.
5-المجلس: المجلس الإستشاري للوزارة.
المادة الثانية:
تهدف الوزارة إلى تهيئة المستلزمات التي تكفل للمواطنين حق التمتع باللياقة الصحية الكاملة، بدنيا و عقليا و نفسيا و تأمين الرعاية الإجتماعية لهم خلال حياتهم و لأسرهم بعد وفاتهم و تحقيق الضمان الإجتماعي الشامل للعمال و العاملات و بالوسائل التالية:
1-تأسيس و إدارة الوحدات الصحية الوقائية و العلاجية و تطويرها و الإهتمام بمؤسسات الرعاية الإجتماعية و العمل و الضمان و الإصلاح الإجتماعي لجعلها مؤسسات إصلاحية تقويمية و تأهيلية و العمل على رعاية أسر نزلاء وحدات الإصلاح الإجتماعي بما يضمن لهم حياة كريمة و يبعدهم عن الجنوح.
2-العناية بخدمات الرعاية الصحية الأولية بما في ذلك رعاية الأمومة و الطفولة و الصحة المدرسية و صحة الأسرة و الشيخوخة.
3-مكافحة الأمراض الإنتقالية و السيطرة عليها و منع تسربها من خارج الإقليم إلى داخله و بالعكس و من مكان إلى آخر فيه و الحد من إنتشارها في الأراضي و المياه و أجواء الإقليم.
4-حماية البيئة و تحسينها و تطويرها و الحفاظ على مقوماتها و العمل على منع تلوثها.
5-العناية بصحة و سلامة العاملين في مشاريع العمل و رفع المستوى الصحي لهم و حمايتهم من الأخطار و أمراض المهنة و إصابات العمل ووضع الضوابط و المواصفات و الشروط الخاصة بها و سلامة موقع العمل و مراقبة تطبيق تلك الضوابط و المواصفات و الشروط.
6-العناية بالصحة النفسية للمواطن و المساهمة في توفير الخدمات اللازمة له.
7-غرس مفاهيم التربية الصحية و نشر الوعي الصحي و البيئي بما يكفل حماية الإنسان و الالة من خلال منع حوادث العمل والأمراض المهنية.
8-توفير الأدوية و المستلزمات و المعدات الطبية المختلفة اللازمة لتقديم الخدمات الطبية و الوقائية و العلاجية و الإهتمام بالعيادات الشعبية والإشراف عليها و توفير الأجهزة الخاصة بالمعوقين.
9-المساهمة في إعداد الكوادر الصحية المساعدة ورفع المستوى العلمي للعاملين في قطاع الصحة و تطوير الدراسات الطبية و الصحية و كذلك إعداد الكوادر المهنية وفق متطلبات خطة التنمية للإقليم بما يكفل رفع الكفاءة الإنتاجية و تحسين نوعية العمل و تشجيع البحث العلمي في مجالات الصحة و العمل و الرعاية الإجتماعية.
10-تنظيم و رقابة ممارسة المهن الطبية و الصحية و السلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
11-الإهتمام برعاية و تأهيل الأحداث و المعوقين و المتخلفين عقليا و الصم و البكم و المكفوفين تربويا و مهنيا و سلوكيا بما يضمن مساهمتهم في عملية التنمية الصحية و إزالة المؤثرات النفسية و الإجتماعية التي تحول دون ذلك.
12-الإهتمام بالحركة التعاونية في الإقليم من خلال الجمعيات التعاونية المنبثقة فيها.
13-العمل على ضمان التأمين الصحي للمواطنين.
المادة الثالثة :
1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالها و الإشراف و الرقابة على نشاطاتها و تصدر عنه التعليمات و القرارات و الأوامر في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة و تشكيلاتها و سائر شؤونها الإدارية و و المالية و التنظيمية و الفنية ضمن أحكام القانون و النظام، و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه، و له تخويل بعض صلاحياته إلى الوكيل و المدراء العامين أو من يراه مناسبا في الوزارة.
2-الوكيل: يقوم بالمهام التي يوكلها إليه الوزير.
3-تتكون مديريات و تشكيلات مركز الوزارة من:
أ-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير و يعاونه عدد من الموظفين.
ب- مكتب الوكيل: يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.
ج-مديرية الإعلام و العلاقات: ترتبط بمكتب الوزير.
د-الدائرة القانونية: ترتبط بالوزير.
4-المجلس: يتكون من المدراء العامين و العاملين في ديوان الوزارة و الدوائر التابعة لها و عدد من الأطباء الإختصاصيين أو أي موظف يقرر الوزير إضافته.
المادة الرابعة:
مديريات ديوان الوزارة و التشكيلات التابعة لها:
1-مديرية الديوان العامة: يرأسها و يديرها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها الأقسام التالية:
أ-قسم الإدارة و شؤون الأفراد.
ب-قسم الشؤون المالية.
ج-قسن الرقابة و التدقيق.
2-مديرية الأمور الصحية العامة: يرأسها طبيب بدرجة مدير عام ترتبط بها المديريات و الأقسام التالية:
أ-مديرية الخدمات الوقائية و حماية البيئة و التي تتكون من الأقسام التالية:
1-قسم الأوبئة.
2- قسم حماية البيئة.
3- قسم الصحة و السلامة المهنية.
4- قسم الأمومة و الطفولة.
5- قسم الصحة المدرسية و العيون.
6- قسم الوقاية الصحية.
7- قسم التفتيش الصحي.
ب-الخدمات العلاجية و تتكون من الأقسام التالية:
1-المستشفيات و المراكز الصحية و العيادات الرسمية و الأهلية.
2-قسم العيادات الطبية.
3-قسم صحة الأسنان.
4- قسم اللجان الطبية.
5- قسم الصيدلة و المختبرات.
6- قسم التجهيزات و المستلزمات الطبية.
7- قسم التأمين الصحي.
3-مديرية التخطيط و التعليم الصحي العامة: يرأسها طبيب و تتكون من الأقسام التالية:
أ- قسم التخطيط الصحي.
ب- قسم التخطيط الإجتماعي.
ج- قسم المتابعة.
د- قسم الإحصاء.
ه- قسم الهندسة و الصيانة.
و- قسم القوى العاملة.
ز- قسم التعليم و التدريب الصحي.
ح- قسم الإستيراد.
4-مديرية الرعاية الإجتماعية العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علم النفس أو علم الإجتماع و ترتبط بها الأقسام التالية:
أ- قسم الخدمات الإجتماعية و المسنين.
ب- قسم المعوقين.
ج-صندوق رعاية الأسرة.
د- قسم شؤون الجمعيات التعاونية.
ه- قسم التأهيل المهني للنساء.
5-مديرية العمل و الضمان الإجتماعي العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها الأقسام التالية:
أ- قسم التفتيش و تدقيق الإشتراكات.
ب- قسم خدمات ما بعد البيع.
ج- قسم التشغيل.
د- قسم التقاعد و التعويضات.
ه- قسم التنفيذ.
و- قسم الضمان الإجتماعي.
المادة الخامسة: 
دائرة الإصلاح الإجتماعي و أقسامها، يديرها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و يتمتع بالشخصية المعنوية.
المادة السادسة: 
الدوائر و الأقسام التابعة للوزارة في محافظات الإقليم.
1-دوائر الصحة في المحافظات.
2-أقسام الرعاية الإجتماعية و الدور و المعاهد التابعة لها في المحافظات.
3-أقسام العمل و الضمان الإجتماعي في المحافظات.
المادة السابعة:
أ-يحدد بنظام مهام و إختصاصات و تشكيلات الوزارة.
ب-للوزير إستحداث أو دمج المديريات أو أقسام و شعب عند الإقتضاء.
ج-للوزير تشكيل لجان دائمية أو وقتية حسب الحاجة.
المادة الثامنة:
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                       جوهر نامق سالم
                                                                     رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق


الأسباب الموجبة
بالنظر لتشكيل مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق و إستحداث وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية فيها و بغية تطوير أجهزة الوزارة وفق النهج التشريعي لإقليم كوردستان العراق و من أجل زيادة فعالياتها و كفاءتها في أداء مهامها بمرونة عالية و تحقيق أهدافها المرسومة في هذا القانون بما يكفل للمواطن حق التمتع باللياقة الصحية الكاملة بدنيا و عقليا و نفسيا في المجال الإجتماعي و بغية نشر الخدمات الصحية و الإجتماعية في أنحاء الإقليم لتمكين جميع المواطنين من الحصول على خدمات متكافئة في هذه المجالات فقد شرع هذا القانون.