قانون رقم (4) لسنة 2001 قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية رقم (1) لسنة 1993

ژمارەی یاسا : 4
ساڵی دەرچوون : 2001
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية 
رقم (1) لسنة 1993

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم الإصدار: 4
تاريخ الإصدار: 17/5/2001
"قانون"

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية، ووافق عليه مجلس الوزراء، و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (9)والمنعقدة بتاريخ 16/5/2001 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة(3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (4) لسنة 2001
قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية
رقم (1) لسنة 1993

المادة الأولى:
تعدل المادة الثالثة من قانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية رقم (1) لسنة 1993 و تقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: 
1-	الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالها و الإشراف و الرقابة على نشاطاتها و تصدر عنه التعليمات و القرارات و الأوامر في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة و تشكيلاتها و سائر شؤونها الإدارية و المالية و التنظيمية و الفنية ضمن أحكام القانون والنظام، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضواً متضامناً فيه، و له تخويل بعض صلاحياته إلى الوكيل و المدراء العامين أو من يراه مناسباً في الوزارة.
2-	وكيل الوزراة لشؤون الصحة و يقوم بالمهام المتعلقة بالشؤون الصحية و التي يوكلها إليه الوزير.
3-	وكيل الوزارة للشؤون الإجتماعية و يقوم بالمهام المتعلقة بالشؤون الإجتماعية و التي يوكلها اليه الوزير.
ثانياً: 
تتكون مديريات و تشكيلات مركز الوزارة من:
1-	مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير و يعاونه عدد من الموظفين.
2-	مكتب وكيل الوزارة لشؤون الصحة: يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.
3-	مكتب وكيل الوزارة للشؤون الإجتماعية: يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.
4-	مديرية الإعلام و العلاقات: ترتبط بمكتب الوزير.
5-	الدائرة القانونية: ترتبط بالوزير.
ثالثاً: 
المجلس: يتكون من وكيلي الوزارة و المدراء العاملين العاملين في ديوان الوزارة و الدوائر التابعة لها و عدد من الأطباء الإختصاصيين و أي موظف يقرر الوزير إضافته.

المادة الثانية:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:
ينفذهذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.



                                                                                د. رۆژ نوري شاويس
                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق