بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (21) والمنعقدة بتاريخ 30/5/2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (15) لسنة 2007
قانون وزارة الصحة لاقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:ـ
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: مجلس الوزراء : مجلس الوزراء للاقليم.
ثالثاً: الوزارة : وزارة الصحة للاقليم.
رابعاً: الوزير: وزير الصحة.
خامساً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة الصحة.
سادساً: المجلس : المجلس الاستشاري للوزارة.
سابعاً: الهيئة : الهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية والاستشارية.
اهداف ومهام الوزارة
المادة الثانية:
تتولى الوزارة المهام التالية:
أولاً: تهيئة المستلزمات التي تكفل للمواطنين حق التمتع باللياقة الصحية الكاملة ، بدنياً وعقلياً ونفسياً والعناية بها.
ثانياً: تأسيس وإدارة ومتابعة الوحدات الصحية الوقائية والعلاجية وتطويرها في الاقليم.
ثالثاً: العناية بخدمات الرعاية الصحية الاولية بما في ذلك رعاية الامومة والطفولة والصحة المدرسية وصحة الاسرة والشيخوخة.
رابعاً: مكافحة الامراض الانتقالية والسيطرة عليها ومنع تسربها من خارج الاقليم الى داخله وبالعكس ومن مكان الى اخر فيه ، والحد من انتشارها في أراضي ومياه واجواء الاقليم.
خامساً: التنسيق مع وزارة البيئة من أجل حماية البيئة و تحسينها و تطويرها و الحفاظ على مقوماتها والعمل على منع تلوثها.
سادساً: التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعناية بصحة وسلامة العاملين في مشاريع العمل ورفع المستوى الصحي لهم وحمايتهم من الاخطار وامراض المهنة واصابات العمل ووضع الضوابط والمواصفات والشروط الخاصة بها وسلامة موقع العمل ومراقبة تطبيق تلك الضوابط والمواصفات والشروط.
سابعاً: نشر الوعي الصحي بين المواطنين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بكافة وسائل الاعلام.
ثامناً: توفير الادوية والمستلزمات والمعدات الطبية المختلفة اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية والاشراف على العيادات الشعبية وتوفير الاجهزة الطبية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وفتح المختبرات الطبية.
تاسعاً: اعداد الكوادر الصحية والمهنية المساعدة ورفع مستوى كفاءة العاملين في قطاع الصحة و تطوير الدراسات الصحية والتعليم الطبـي المستمر وفق متطلبات خطط التنمية للأقليم بما يكفل رفع الكفاءة وتحسين الأداء و تشجيع البحث العلمي في مجالات الصحة المختلفة.
عاشراً:تنظيم ممارسة المهن الطبية والصحية والسلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراقبتها.
حادي عشر: رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من الناحية الصحية والجسدية والعقلية.
ثاني عشر: الاشراف على صنع واستيراد الأدوية وفق المعايير الطبية المطلوبة ومراقبتها.
ثالث عشر: العمل على تغيير النظام الصحي الحالي بنظام صحي معاصر بشكل يتلائم مع تطور المجتمع الكوردستاني والامكانيات المالية المتاحة.
رابع عشر: دعم القطاع الطبـي الخاص ليساهم في تقديم الخدمات العلاجية لتخفيف العبء المالي والفني عن المؤسسات الصحية الرسمية واخضاعه لاشراف ورقابة الوزارة.
خامس عشر: العمل على توفير المتطلبات الطبية اللازمة لمواجهة الكوارث بكافة أنواعها بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
سادس عشر: تنظيم عمل الطب العدلي في الاقليم وفق القانون ورفع مستوى كفاءة العاملين فيه.
سابع عشر: العمل على انشاء المختبرات الصحية المتطورة للتشخيص المبكر للامراض المستعصية وتأمين الحجر الصحي ومكافحة الامراض السارية ورصد الأوبئة.
ثامن عشر: الاشراف على عمل الاطباء ومعاونيهم في العيادات الطبية الخاصة والعيادات الشعبية الرسمية ومراقبتها.
تاسع عشر: الاهتمام الخاص بالصحة القروية وايصال الخدمات الطبية اليها والعمل على إنشاء المستشفيات في الاقضية والنواحي وفتح المراكز الطبية في الارياف وتأمين الفرق الصحية الجوالة لها.
عشرون: ضمان السيطرة النوعية الفعالة للادوية والمعدات الطبية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع ضوابط لاستيراد الادوية من مناشىء عالمية موثوق بها وضبط بيع الادوية وحصره على الصيادلة ومذاخر الادوية المجازة.
حادي وعشرون: الاهتمام الصحي بالمناطق التي تعرضت لعمليات الانفال والقصف الكيميائي والابادة الجماعية.
ثاني وعشرون: العمل على تأمين الضمان الصحي للمواطنين والاهتمام بالأمن الغذائي والدوائي الانساني بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وايجاد آلية مراقبة صلاحية الادوية للاستعمال.
ثالث وعشرون: دعم الاطباء حديثي التخرج وفتح دورات تأهيلية مستمرة لهم وشمولهم بالبعثات الطبية خارج الاقليم وفتح المجال امامهم لاكمال دراساتهم التخصصية.
(تشكيلات الوزارة)
المادة الثالثة : تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:
أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياساتها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.
ثانياً:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
ثالثاً: مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً: المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وعلى ان يكونوا من حملة شهادات جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
سادساً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
سابعاً:المديرية العامة للأمور الصحية: يديرها طبيب بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والممارسة.
ثامناً: المديرية العامة للتخطيط والتعليم الصحي: يديرها طبيب بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والممارسة.
تاسعاً: مديريات الصحة العامة في محافظات الاقليم: يديركلاً منها طبيب بدرجة مدير عام ومن ذوي الخبرة والممارسة.
المادة الرابعة:
يشكل المجلس الاستشاري للوزارة من:
أولاً- الوزير / رئيساً.
ثانياً- وكيل الوزارة / عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.
ثالثاً- المستشارون في الوزارة / اعضاء.
رابعاً- المدراء العامين في الوزارة / اعضاء.
خامساً- ممثل عن كل من الوزارات ذات العلاقة والمؤسسات الصحية العلمية على ان لا تقل درجاتهم عن مدير عام بطلب من الوزير / اعضاء.
سادساً- أي خبير اختصاصي من داخل او خارج الوزارة يحدده الوزير/ عضواً.
المادة الخامسة:
تؤلف في الوزارة هيئة تسمى بـ (الهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية والاستشارية) وتتكون من:
أولاً: وكيل الوزارة / رئيساً.
ثانياً: مدير عام الامور الصحية / نائباً للرئيس.
ثالثاً: المدراء العامين في المحافظات / اعضاء.
رابعاً: موظف حسابي / عضو.
خامساً: موظف قانوني / عضو.
سادساً: موظف إداري / عضو.
المادة السادسة:
أولاً: تحدد بنظام تقسيمات ومهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء المديريات او الفروع او الاقسام او الشعب او الوحدات ضمن تشكيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء.
ثالثاً:للوزير تشكيل لجان دائمية او وقتية حسب الحاجة.
المادة السابعة:
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثامنة :
يلغى قانون وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1993 وتعديله القانون رقم (4) لسنة 2001.
المادة التاسعة:
لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
تهدف وزارة الصحة الى تحقيق الصحة بمفهومها الشامل وعلى كل المستويات للفرد والاسرة والمجتمع والمحافظة عليها كماً ونوعاً،ونظراً للتوسع الذي شهدته الخدمات الصحية في الاقليم ولضمان تقديم افضل الخدمات وبأحدث الوسائل المتطورة للمواطنين سواء من الناحية الصحية والبدنية والعقلية أو النفسية وكذلك المساهمة في بناء بيئة خالية من التلوث ودعم مسيرة العدل عن طريق تنظيم مؤسسات الطب العدلي واعداد الكوادر الكفوءة ولكون القانون رقم (1) لسنة 1993 قد خص الجانبين الصحي والاجتماعي معاً ولكونه لم يعد يتماشى مع المرحلة الجديدة ولمواكبة المستجدات الطبية العلمية الحديثة لذا اقتضى تشريع قانون خاص بوزارة الصحة.