قانون وزارة المساعدات الانسانية والتعاون
لإقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 49
تاريخ القرار: 22/12/1993
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير المساعدات الانسانية والتعاون ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/1993 إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (20) لسنة 1993
قانون وزارة المساعدات الانسانية والتعاون
لإقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون-المعاني المبينة ازاءها:
1-الاقليم: اقليم كوردستان العراق.
2-مجلس الوزراء: مجلس وزراء الاقليم.
3-الوزارة: وزارة المساعدات الانسانية والتعاون للإقليم.
4-الوزير: وزير المساعدات الانسانية والتعاون للإقليم.
5-وكيل الوزارة: وكيل وزارة المساعدات الانسانية والتعاون للإقليم.
المادة الثانية:
الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول الأول عن تنفيذ سياساتها وممارسة الاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين والانظمة و التعليمات فيها وتصدر عنه القرارات والاوامر و التعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارةوتشكيلاتها واختصاصاتها وسائر شؤونها الفنية و الادارية والمالية ضمن احكام هذا القانون وله ان يمنح قسماً من صلاحياته لوكيل الوزارة او المدراء العاميين او غيرهم ممن يراه مناسباً في الوزارة ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه.
المادة الثالثة:
وكيل الوزارة يساعد الوزير في الاشراف على شؤون الوزارة ويؤدي المهام التي يوكلها اليه الوزير.
المادة الرابعة:
تتولى الوزارة تحقيق الاهداف التالية:
1-الاتصال بالمنظمات الانسانية والسياسية ووسائل الاعلام.
2-العمل من أجل تأمين المساندة المالية و المعنوية و السياسية للإقليم.
3-الحصول على الزمالات من البلدان الصديقة.
4-التنسيق بين المنظمات العالمية و مجلس الوزراء.
5-تنظيم و مشاركة في المؤتمرات و ندوات والاجتماعات العالمية.
6-تنظيم العلاقة مع الجاليات الكوردستانية ومنظماتها خارج الاقليم بهدف التعاون.
7-تنظيم الخروج من الاقليم والدخول اليه.
المادة الخامسة:
تتألف تشكيلات الوزارة من:
1-مكتب الوزير.
2-مكتب وكيل الوزراة.
3-المديرية العامة للديوان: يرأسها موظف بدرجة مدير عام على ان يكون من حملة الشهادة الجامعية الاولية وترتبط بها.
أ-مديرية الحسابات.
ب-مديرية الادارة و الذاتية.
4-مديرية التدقيق.
5-المديرية العامة للعلاقات: يرأسها موظف بدرجة مدير عام على ان يكون من حملة الشهادة الجامعية الاولية وترتبط بها.
أ-مديرية المنظمات.
ب-مديرية التنسيق واعداد المشاريع والمتابعة.
6-مديرية الشؤون القانونية.
المادة السادسة:
تتحدد مهام و اختصاصات وتشكيلات الوزارة بنظام.
المادة السابعة:
الوزارة مسؤولة عن فتح مكاتب لتمثيل حكومة الاقليم في الخارج بموفقة مجلس الوزراء والاشراف عليها.
المادة الثامنة:
للوزير تشكيل لجان دائمة او مؤقتة لتنفيذ مهام معينة.
المادة التاسعة:
للوزير استحداث اقسام او شعب جديدة او دمجها عند الضرورة ضمن تشكيلات الوزارة.
المادة العاشرة:
لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق