قانون التعديل الاول لقانون وزارة المساعدات الانسانية والتعاون
لاقليم كوردستان العراق رقم (20) لسنة 1993
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 19
تاريخ القرار: 1/10/2000
"قرار"
بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (6) والمنعقدة بتأريخ 1/10/2000 استناداً الى حكم الفقرة (١) من المادة (٥٦) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:
قانون رقم (5) لسنة 2000
قانون التعديل الاول لقانون وزارة المساعدات الانسانية والتعاون
لاقليم كوردستان العراق رقم (20) لسنة 1993
المادة الاولى:
تعدل المادة الخامسة من قانون وزارة المساعدات الانسانية والتعاون لاقليم كوردستان العراق رقم (20) لسنة 1993 وتقرأ على الوجه التالي:
المادة الخامسة:
تتألف تشكيلات الوزارة من:
1/مكتب الوزير.
2/مكتب وكيل الوزارة.
3/المديرية العامة للديوان: يرأسها موظف بدرجة مدير عام على ان يكون من حملة الشهادة الجامعية الاولية وترتبط بها:
أ/ مديرية الحسابات.
ب/مديرية التدقيق.
ج/مديرية الادارة والذاتية.
4/ المديرية العامة للعلاقات: يرأسها موظف بدرجة مدير عام على ان يكون من حملة الشهادة الجامعية الاولية وترتبط بها:
أ/مديرية المنظمات.
ب/مديرية التنسيق واعداد المشاريع والمتابعة.
5/ المديرية العامة للسفر: يراسها موظف بدرجة مدير عام يحمل شهادة جامعية اولية.
6/المديرية العامة لممثليات حكومة الاقليم في الخارج: ويراسها موظف بدرجة مدير عام يحمل شهادة جامعية اولية على ان يجيد اللغة الانكليزية على الاقل وترتبط بها ممثليات حكومة اقليم كوردستان العراق في الخارج وتمنح تلك الممثليات الصلاحيات التالية:
أ/ تحرير التركات.
ب/تبليغ الاوراق القضائية.
ج/صلاحية كاتب العدل.
د/تنفيذ طلبات الانابة في التحقيق.
ه/الانابة في التحليف.
و/المخابرات المتعلقة بمعاملات الاحوال المدنية.
ز/المخابرات المتعلقة بالاعمال القنصلية.
7/مديرية الشؤون القانونية.
المادة الثانية:
لايعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الاسباب الموجبة
بالنظر لتوسع مهام واعمال الوزارة المتعلقة بقضايا السفر الى الخارج وفتح عدد من مديريات السفر داخل الاقليم اصبح من الواجب استحداث مديرية عامة للاشراف على اعمال تلك المديريات وتنظيم امورها وللتوسع الحاصل في العلاقات الدولية مع اقليم كوردستان العراق وفتح ممثليات للاقليم في دول عديدة فقد ارتأينا استحداث مديرية عامة لتنظيم الامور المرتبطة بالدوائر المناطة بها وللاسباب المذكورة فقد شرع هذا القانون.