القانون رقم (17) لسنة 1993 قانون الأحزاب لإقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 17
ساڵی دەرچوون : 1993
بەرکارە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون الأحزاب لإقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 42
تاريخ القرار: 18/10/1993
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/1993 إصدار القانون الآتي:

القانون رقم (17) لسنة/1993
قانون الأحزاب لإقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
الحزب منظمة سياسية ذات شخصية معنوية تتكون من اتحاد اختياري بين مجموعة من الاشخاص الطبيعيين تجمعهم مباديء واهداف مشتركة معلنة في منهاج الحزب تعمل لتحقيقها بالوسائل الديمقراطية.
المادة الثانية:
1-لكل مواطن من مواطني اقليم كوردستان العراق الساكنين فيه ممن تتوفر فيهم الشروط حق المشاركة في تأسيس الأحزاب.
2- لكل مواطن من مواطني اقليم كوردستان العراق او اي شخص ذو اقامة دائمة فيه ممن اكمل الثامنة عشرة من العمر ومتمتعا بالاهلية القانونية حق الانتماء لاي حزب والانسحاب منه وفق نظامه الداخلي.
المادة الثالثة:
حرية تأسيس الاحزاب مكفولة ولكل حزب ممارسة نشاطه بحرية كاملة و يتولى هذا القانون حماية ذلك.
المادة الرابعة:
يشترط ان تتضمن مباديء واهداف الحزب ما يأتي:
1-تعزيز وتطوير الحقوق والمكاسب التي حققها شعب كوردستان العراق.
2-تعزيز المباديء الديمقراطية واحترام حريات و حقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود والمواثيق والبيانات الدولية.
3-تحقيق اهدافه بالوسائل السلمية الديمقراطية والايمان بتداول السلطة دون اللجوء الى العنف والارهاب والاغراء.
4-اتباع الاساليب الديمقراطية في الحياة الحزبية.
5-عدم بث الشقاق والتفرقة العنصرية والدينية والمذهبية.
المادة الخامسة:
يلتزم الحزب باحترام حقوق و حريات المواطنين والاحزاب والتنظيمات المهنية والشعبية.
المادة السادسة:
يشترط لتأسيس الحزب وممارسة نشاطه ما يلي:
1-تقديم طلب الى وزارة الداخلية موقعاً من أعضاء مؤسسين لايقل عددهم عن (50) عضواً ان لايقل عمر العضو المؤسس عن (25) سنة وان لايكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف ولم يشارك في الجرائم التي خططت لها السلطة القمعية او ارتكبها في كوردستان ومتمتعاً بالاهلية القانونية ويجيد القراءة و الكتابة على أن يرفق بطلب التأسيس منهاج الحزب ونظامه الداخلي.
2-يتضمن الطلب المذكور في الفقرة (1) اعلاه اسم ولقب وعمر ومهنة و محل اقامة كل عضو مؤسس واسم الحزب على ان لا يكون مطابقاً لاسم حزب آخر.
المادة السابعة:
1-على وزير الداخلية التأكد من استيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون واحالة الطلب الى مجلس الوزراء خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تسجيله.
2-عند عدم استيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية على وزير الداخلية اعادة الطلب الى المؤسسين خلال المدة المقررة في الفقرة (1) أعلاه لإكمال النواقص، و في كل الأحوال لايجوز اعادة الطلب لأكثر من مرة واحدة.
3-يبت مجلس الوزراء خلال (45) يوما في طلب تأسيس الحزب بالموافقة او الرفض من تاريخ تسجيله لديه على ان يكون قراره مسببا في حالة الرفض.
4-في حالة عدم البت في الطلب رغم مضي المدة المذكورة في الفقرة (3) أعلاه من هذه المادة يعتبر الطلب موافقاً عليه بحكم القانون.
5-يبلغ وزير الداخلية الأعضاء المؤسسين بقرار مجلس الوزراء.
6-يحق للمؤسسين الاعتراض على قرار مجلس الوزراء الرافض لطلب التأسيس لدى الهيئة العامة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال مدة (30) يوما من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض ويكون قرار المحكمة باتا.
المادة الثامنة:
يكتسب الحزب اعتبارا من تأريخ صدوره اجازته الشخصية المعنوية وله ممارسة نشاطه ويمثله في علاقاته القانونية من يحدده النظام الداخلي.
المادة التاسعة:
1-تكون عاصمة الاقليم او مركز احدى محافظات الاقليم مقراً رئيسياً للحزب وله فتح فروع على ان يتم اعلام السلطات المختصة بذلك.
2-للحزب فتح فروع خارج الاقليم على ان يتم اعلام وزارة الداخلية بذلك.
3-لايجوز للحزب فتح مقرات له في الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية.
المادة العاشرة:
يجوز للحزب الاندماج مع حزب آخر وفق النظام الداخلي لكلا الحزبين على ان يتم اعلام مجلس الوزراء بذلك.
المادة الحادية عشرة:
على الحزب اعلام مجلس الوزراء بأي تغيير يطرأ على نظامه الداخلي او منهاجه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير.
المادة الثانية عشرة:
1-لايجوز للحكام واعضاء الادعاء العام والمحققين العدليين الانتماء الى الاحزاب وعلى من كان منتمياً لأحد الاحزاب الاستقالة من وظيفته او من الحزب خلال مدة (30) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2-يحظر ممارسة العمل الحزبي داخل تشكيلات وزارة شؤون الثيَشمةرطة وقوى الأمن الداخلي.
المادة الثالثة عشرة:
يتمتع الحزب بالحقوق التالية:
1-امتلاك وسائل الاعلام لتحقيق اهدافه وفق القوانين المرعية.
2-اجراء جميع التصرفات القانونية وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أغراضه.
3-التجمع والتظاهر والاضراب بالطرق السلمية وفق القانون وبعلم السلطات المختصة.
4-تنظيم المهرجانات و الاحتفالات وعقد الندوات واحياء المناسبات.
5-جمع التبرعات وقبول المنح والاعانات الداخلية.
6-قبول أموال عينية أو نقدية من أية جهة خارج الإقليم بعلم من مجلس الوزراء.
المادة الرابعة عشرة:
توزع المنح التي تخصص في ميزاني الإقليم للأحزاب وفق ضوابط يقررها المجلس الوطني.
المادة الخامسة عشرة:
يلتزم الحزب بالواجبات التالية:
1-نبذ الارهاب بكافة اشكاله.
2-احترام القوانين و الحفاظ على استقلالية القضاء.
3-أن لا تكون له تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية ويحظر عليه امتلاك الأسلحة خلافاً للقوانين.
4-عدم ممارسة نشاط يخالف منهجه المعلن.
5-احترام النظام العام والآداب العامة.
المادة السادسة عشرة:
للحزب حل نفسه وفق أحكام نظامه الداخلي.
المادة السابعة عشرة:
1-يجوز حل الحزب بقرار قضائي وبناءاً على دعوة تقام من قبل الوزارة الداخلية عن مخالفة الحزب لحكم من أحكام هذا القانون.
2-يكون قرار المحكمة خاضعاً للطعن تمييزا لدى الهيئة العامة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال مدة (30) يوما من تأريخ تبليغه بقرار الحل، ويكون قرار محكمة التمييز باتاً.
المادة الثامنة عشرة:
عند حل الحزب تصفى أمواله المنقولة وغير المنقولة وفقاً لنظامه الداخلي.
المادة التاسعة عشرة: 
على الأحزاب القائمة تعديل أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.
المادة العشرون:
لوزير الداخلية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية و العشرون:
لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة و العشرون:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





                                                                                  جوهر نامق سالم
                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق