بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الاصدار: 7
تاريخ الاصدار: 8/5/2002
استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (14) والمنعقدة بتاريخ 7/5/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:
قانون رقم (7) لسنة 2002
قانون التعديل الثاني لقانون الاحزاب
لاقليم كوردستان العراق المرقم (17) لسنة 1993
المادة الاولى:
تعدل الفقرة (1) من المادة الثانية وتكون كالاتي:
1-لكل مواطن من مواطني اقليم كوردستان العراق والساكنين فيه بصورة دائمية ممن تتوفر فيهم الشروط حق المشاركة في تأسيس الأحزاب.
المادة الثانية:
تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة ويكون تسلسلها (6) وكالاتي:
6- أن لا يتعارض منهاجه ونظامه الداخلي مع النظام العام.
المادة الثالثة:
تعدل الفقرة (1) من المادة السادسة وتكون كالاتي:
اولاً – تقديم طلب تحريري الى وزارة الداخلية موقع من قبل أعضاء مؤسسين لايقل عددهم عن (50) عضواً يجيدون القراءة والكتابة لا يقل عمر العضو عن (25) سنة ومواطنين مؤازرين لا يقل عددهم عن (500) مواطناً يجيد أكثرهم القراءة والكتابة ولا يقل عمر المؤازر عن (18) سنة وأن يكون العضو والمؤازر محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ولم يشارك في الجرائم التي خططت لها السلطة القمعية أو أرتكبتها في كوردستان ومتمتعاً بالاهلية القانونية ويرفق بطلب التأسيس منهاج الحزب ونظامه الداخلي.
ثانياً – تضاف (وكل مؤازر) الى الفقرة (3) من المادة السادسة.
ثالثاً – تضاف الفقرة (ثالثاً) الى المادة السادسة وتصبح الفقرة (ثالثاً) منها وتقرأ كما يلي:
(ثالثاً) – يجب أن تضم للهيئة المؤسسة مواطنين معروفين بوطنيتهم ومن لهم مساهمات واضحة في الحياة السياسية والأجتماعية والثقافية في كوردستان يستشف منهم إدارة جدية للاشتراك في العمل الوطني وتنظيم مساهمة المواطنين في الحياة السياسية للاقليم في إطار برنامج سياسي خاص، كما ويلاحظ التنوع الجغرافي للسكن وعمل المؤسسين والمؤازرين.
المادة الرابعة:
تعدل الفقرة (1) والفقرة (4) من المادة السابعة وتكونان كالاتي:
1-على وزير الداخلية التأكد من استيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون وإحالة الطلب الى مجلس الوزراء خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب لشروط التأسيس.
4- في حالة عدم البت في الطلب رغم مضي المدة المذكورة في الفقرة (3) أعلاه من هذه المادة للهيئة تقديم طلب الى مجلس الوزراء مباشرة وفي حالة عدم البت في الطلب ومضي ما يعادل المدة المذكورة في الفقرة (1) من المادة أعلاه يعتبر الطلب موافقاً عليه بحكم القانون.
المادة الخامسة:
تعدل المادة الحادية عشرة وتكون كالاتي:
على الحزب إعلام مجلس الوزراء، بأي تغيير يطرأ على نظامه الداخلي أو منهاجه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغيير ولمجلس الوزراء سحب الاجازة من الحزب اذا ما ظهر أن التغيير يسبب فقدان الغرض الوطني من تأسيسه أو يسيء الى النظام العام والاداب العامة في الاقليم وللحزب الطعن لدى محكمة التمييز لاقليم كوردستان العراق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ ويكون قرار المحكمة باتاً.
المادة السادسة:
تعدل الفقرة (1) والفقرة (6) من المادة الثالثة عشرة وتكونان كالاتي:
1-امتلاك وسائل الاعلام لتحقيق أهدافه ولمجلس الوزراء حجب هذه الوسائل بصورة مؤقتة أو احالتها الى المحاكم اذا اقتضى حجبها بصورة دائمة وذلك اذا ما حاد عن المفهوم الوطني او عادي توجهات المجلس الوطني لكوردستان – العراق.
6- قبول أموال عينية أو نقدية من أية جهة خارج الاقليم بموافقة مجلس الوزراء.
المادة السابعة:
تعدل المادة الرابعة عشرة وتكون كالاتي:
اولاً – توزع المنح التي تخصص من ميزانية الاقليم للاحزاب وفق ضوابط يقررها المجلس الوطني لكوردستان – العراق.
ثانياً – يدير الحزب أمواله بنفسه من خلال موازنة سنوية يتم تنظيمها وفق النظام المحاسبي المعمول به لدى الدوائر الرسمية في الاقليم.
ثالثاً – تخضع حسابات الحزب لتدقيق الرقابة المالية في اقليم كوردستان – العراق وعلى الحزب اعلام السلطات المختصة بأية مبالغ بمكلها في الخارج أو ينوي جلبها من الخارج أو قبول تحويلها.
المادة الثامنة:
تعدل المادة السادسة عشرة وتكون كالاتي:
للحزب حل نفسه وفق أحكام نظامه الداخلي وإعلام وزارة الداخلية بذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام اعتباراً من تاريخ اتخاذ قرار الحل.
المادة التاسعة:
تعدل الفقرة (1) من المادة السابعة عشرة وتكون كالاتي:
1-يجوز حل الحزب بقرار قضائي صادر من المحكمة المختصة بناءاً على دعوى تقام من قبل وزارة الداخلية عن مخالفة الحزب لحكم من أحكام هذا القانون بعد مضى ستة أشهر على تأسيس الحزب بدون ممارسة نشاطه المنصوص عليه في نظامه الداخلي أو انقطع عن ممارسة نشاطه خلال المدة أعلاه دون أسباب تبرر ذلك.
المادة العاشرة:
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق