قانون رقم (2) لسنة 1997 قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب لإقليم كوردستان العراق رقم "17" لسنة 1993

ژمارەی یاسا : 2
ساڵی دەرچوون : 1997
بەرکارە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون التعديل الأول لقانون
الأحزاب لإقليم كوردستان العراق
	
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 8
تاريخ القرار: 2/6/1997

"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة "1" من المادة (56) من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق و بجلسته المنعقدة بتأريخ 2/6/1997، إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (2) لسنة 1997
قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب لإقليم كوردستان العراق
رقم "17" لسنة 1993
المادة الأولى:	
تعدل المدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة السابعة من "30" يوماً إلى تسعين يوماً.
المادة الثانية:
تعدل المدة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من "45" يوماً الى تسعين يوماً.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا التعديل إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



                                                                          جوهر نامق سالم
                                                          رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق