القانون رقم (14) لسنة 1993 قانون إتحاد غرف التجارة و الصناعة في إقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 14
ساڵی دەرچوون : 1993
بەرکارە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون إتحاد غرف التجارة و الصناعة
في إقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 33
تاريخ القرار: 3/7/1993
قرار
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير المالية و الإقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/6/1993 إصدار مايلي:

القانون رقم (14) لسنة 1993
قانون إتحاد غرف التجارة و الصناعة 
في إقليم كوردستان العراق
(الفصل الأول)
التعاريف
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
1-كوردستان: كوردستان العراق.
2-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
3-مجلس الوزراء: مجلي وزراء الإقليم.
4-الإتحاد: إتحاد غرف التجارة والصناعة في الإقليم.
5-المجلس: مجلس إتحاد الغرف.
6-مجلس الغرفة: مجالس غرف التجارة و الصناعة في محافظات الإقليم.
7-العضو: التاجر أو المشروع الصناعي الحاصل على إجازة التأسيس وفقا للقانون بإعتباره العضو المسجل في إحدى الغرف.





الفصل الثاني
التأسيس و الأهداف
الفرع الأول
(الإتحاد)
المادة الثانية:
1-يؤسس بموجب هذا القانون إتحاد بإسم (إتحاد غرف التجارة و الصناعة في إقليم كوردستان العراق) ويتكون من غرف التجارة و فروع إتحاد الصناعات العراقي الموجود حاليا في محافظات الإقليم.
2-الإتحاد منظمة مهنية إقتصادية يتمتع بالشخصية المعنوية وبإستقلال مالي و إداري، يمثله رئيس الإتحاد أو من يخوله.
3-لمجلس الوزراء الإشراف العام على الإتحاد و توجيهه و له الاستئناس برأيه في الأنشطة التجارية و الصناعية.
المادة الثالثة: 
يهدف الإتحاد إلى العناية بتنظيم و تنمية النشاطين التجاري و الصناعي في نطاق إختصاصاته وتعزيز دورهما في عملية التنمية في الإقليم ورعاية حقوق أعضائه بما ينسجم و المصلحة العامة.
المادة الرابعة:
يقوم الإتحاد تحقيقا لأهدافه بما يأتي:
1-الإشراف على الغرف و مراقبتها و توجيهها و تمثيلها لدى السلطات العامة داخل الإقليم و خارجه.
2- الإشراف على عمليات تسجيل الأسماء التجارية والقيد في السجل في الإقليم ومسك السجلات المركزية لذلك.
3-إقامة المعارض داخل الإقليم أو خارجه أو المشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية و الدعوة لعقد المؤتمرات التجارية و الصناعية و المشاركة في الندوات و المؤتمرات الداخلية و الخارجية.
4-جمع و توثيق البيانات و المعلومات التجارية و الصناعية ووضعها في متناول الأعضاء و الجهات ذات العلاقة.
5-دراسة الأوضاع التجارية و الصناعية في الإقليم وإقتراح السبل و المعالجات الهادفة إلى تطوير النشاط الإقتصادي وتنمية إقتصاديات الإقليم.
6-دراسة سبل تشجيع رؤوس الأموال و المشاركة مع الجهات الرسمية في وضع الخطط و البرامج الإستثمارية للنشاط الصناعي الخاص و المختلط.
7-إجراء المسوحات واعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتنشيط و تطوير السوق المحلية.
8-اعداد الدراسات و المقترحات المتعلقة بتطوير و حماية الصناعة والأوضاع التصديرية و التسويقية لمنتجاتها سواء في داخل الإقليم أو خارجه بالتعاون و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة و المشاركة في وضع الضوابط السلعية للإستيراد.
9-إجراء دراسات و المسوحات الميدانية للأسواق الداخلية و الخارجية للتعرف على إمكانيات وسبل تنمية التبادل التجاري لغرض توسيع آفاق التعاون الإقتصاد الخارجي.
10-الإسهام في وضع المواصفات الفنية لمنتجات الإقليم و التعاون في مراقبة تنفيذها.
11-الإسهام في اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة المباشرة بالنشاطين الصناعي والتجاري.
12-إرسال الوفود و البعثات التجارية و الصناعية إلى خارج الإقليم واستقبال وتنظيم زيارات وفود البعثات الأجنبية.
13-تنمية الممارسات و الوعي التجاري و الصناعي في صفوف منتسبي الغرف و العمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعنى بنشر المعرفة الإقتصادية.
14-دعم براءات الإختراع وتشجيع المخترعين و المبدعين بما يخدم تطوير إقتصاد الإقليم.


الفرع الثاني
الغرف
المادة الخامسة:
1-تؤسس في مركز كل محافظة من محافظات الإقليم غرفة للتجارة والصناعة بقرار من مجلس الإتحاد.
2-الغرفة منظمة مهنية إقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية في حدود هذا القانون.
المادة السادسة:
تهدف الغرفة إلى تنظيم و تنمية النشاطين التجاري و الصناعي في نطاق إختصاصاتها ضمن المحافظة وتعزيز دورهما في عملية التنمية في المحافظة و في الإقليم.
المادة السابعة:
تقوم الغرفة تحقيقا لأهدافها بمايلي:
1-تسجيل الأسماء التجارية و القيد في السجل التجاري و مسك السجلات اللازمة لذلك وتزويد الإتحاد بالمعلومات عن تلك الأسماء لتسجيلها في السجل المركزي.
2-تحديد الأعراف و العادات السائدة في الشؤون التجارية و الصناعية ضمن المنطقة الجغرافية لإختصاص الغرفة و نشرها.
3-القيام بدور الحكم أو المشاركة في التحكيم لحسم الخلافات التجارية و الصناعية التي تقع بين أعضاء الغرفة أنفسهم أو بينهم و بين الأغيار وتأليف لجان التحكيم وإعداد لائحة بأسماء المحكمين وقواعد وإجراءات التحكيم لديها.
4-إصدار شهادات المنشأ للسلع المنتجة في نطاق الإقليم وكذلك إصدار وتصديق الوثائق التجارية الأخرى.
5-جمع و تبويب ونشر أسعار السلع الرئيسية و المتداولة في السوق المحلية بصورة دورية.
6-تقديم الخدمات الإستشارية الفنية للتجار و الصناعيين و الجهات التجارية و الصناعية.
7-تأييد كفالات الأعضاء.
8-الإسهام في أنشطة المجالس و الهيئات و اللجان و المؤسسات الإقتصادية الخاصة بالمحافظة.
المادة الثامنة:
1-على التاجر شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً الإنتماء إلى غرفة التي يقع محله التجاري ضمن دائرة إختصاصها خلال ستة أشهر من ممارسة النشاط التجاري.
2-على المشروع الصناعي الإنتساب إلى الغرفة خلال ستة أشهر من تاريخ إكمال تأسيسه وفق القانون.

الفصل الثالث
الهيئات و مهامها
الفرع الأول
مجلس التاسعة:
1-يدير الإتحاد مجلس يتألف من تسعة أعضاء أصليين وعضويين فخريين من ذوي الإختصاص يجري تسميتهم من قبل المجلس.
2-ينتخب المجلس بين أعضائه وبطريقة الإقتراع السري رئيساً له و نائبين للرئيس طبقا لما هو محدد في النظام الداخلي.
المادة العاشرة:
أولا: يعتبر مجلس الإتحاد أعلى هيئة في الإتحاد و يتولى ما يأتي:
1-وضع السياسة العامة للإتحاد.
2-وضع وإقرار الموازنة السنوية للإتحاد وتحديد نسب مشاركة الغرف فيها.
3-إعداد الأنظمة الداخلية للإتحاد و الغرف.
4-المصادقة على الموازنات السنوية و الحسابات الختامية للإتحاد وملاك موظفيه.
5-المصادقة على قرارات مجالس الغرف فيما يخص إستثمار أموالها مع أغراض هذا القانون.
6-ضمان القروض التي تعقدها الغرف.
7-لمجلس إدارة الغرف تقدير بدلات الإشتراك وأجور الخدمات.
8-منح مكافآت للأعضاء أو لغيرهم بما ينسجم مع أهداف الإتحاد.
9-القيام بجميع الأعمال و التصرفات القانونية الأخرى لتحقيق أغراض الإتحاد.
ثانيا: لمجلس الإتحاد تخويل بعض صلاحياته إلى رئيسه.
ثالثا: تتخذ القرارات في المجلس بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات فللرئيس صوت الترجيح.
الفرع الثاني
مجالس الغرف:
المادة الحادية عشرة:
يدير الغرفة مجلس يتألف من عدد من الأعضاء يحدده مجلس الإتحاد على أن لايقل عن سبعة أعضاء ولايزيد عن ثلاثة عشر عضوا.
المادة الثانية عشرة:
مدة عضوية مجلس الغرفة أربع سنوات و يجوز إعادة إنتخاب من انتهت مدة عضويته.
المادة الثالثة عشرة:
تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع أعضائها الذين سددوا كامل بدلات إشتراكاتهم السنوية.
المادة الرابعة عشرة:
يدعو رئيس الإتحاد الهيئة العامة للغرف لإجراء إنتخابات مجلسها وطرق النشر المعتادة و يكون النصاب حاصلا إذا حضر الإجتماع أغلبية الأعضاء و في حالة عدم حصول النصاب في الموعد المقرر للإنعقاد يؤجل الإجتماع إلى اليوم نفسه في الإسبوع التالي ويكون النصاب حاصلا عندئذ مهما كان عدد الحاضرين.
المادة الخامسة عشرة:
يتم إنتخاب أعضاء المجلس بالإقتراع السري قبل الهيئة العامة للغرفة على أن يتم إنتخاب أعضاء إحتياط لهم في المجلس لايزيد عددهم عن خمسة أعضاء.
المادة السادسة عشرة:
ينتخب المجلس من بين أعضائه بالإقتراع السري رئيسا و نائبين للرئيس وإذا شغر مركز أحدهما ينتخب المجلس في أول إجتماع له من يحل محله ويعلم الإتحاد و المحافظة بنتيجة الإنتخاب.
المادة السابعة عشرة:
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الغرفة أن يكون:
1-من مواطني الإقليم.
2-لايقل عمره عن (25) سنة.
3-مارس التجارة أو ملك مشروعا صناعيا ومضة على إنتمائه إلى إحدى غرف التجارة أو الصناعة أو إحدى الغرف التجارة العراقية أو إتحاد الصناعات العراقي المتواجدة قبل نفاذ هذا القانون مدة لاتقل عن خمس سنوات وتكون هذه المدة ثلاث سنوات لمن كان حائزا على شهادة جامعية أولية معترف بها ويستثنى من شرط مدة الإنتماء إلى الغرفة المدراء المفوضون في الشركات الخاصة شريطة أن يمضوا ثلاث سنوات متواصلة في ذلك المنصب عند تقديم طلب الترشيح.
4-سدد كامل إشتراكاته في الغرفة.
المادة الثامنة عشرة:
يقدم طلب إلى الغرفة قبل إسبوعين في الأقل عن الموعد المقرر للإنتخابات.
المادة التاسعة عشرة:
يشرف على الإنتخابات حاكم يسميه رئيس محكمة الإستئناف المختصة.
المادة العشرون:
تؤلف في مقر الإتحاد لجنة للفصل في صحة الإنتخابات برئاسة حاكم يسميه رئيس محكمة الإستئناف المختصة و عضوية ممثل عن كل وزارة من وزارات الداخلية، المالية و الإقتصاد و الصناعة و الطاقة، و ممثل من الإتحاد و تكون قراراتها قطعية.
المادة الحادية و العشرون:
لكل ناخب أن يطعن في صحة الإنتخابات خلال مدة إسبوع من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات على أن يدفع تأمينات لصندوق الغرفة مبلغا قدره (1000) ألف دينار يسجل إيرادا لها عند رد الطعن أو تنازل مقدمه.
المادة الثانية و العشرون:
يتم انتخاب مجلس الإتحاد الوارد ذكره في المادة التاسعة من هذا القانون من قبل مجالس الغرف و من بين أعضائها.
 
الفصل الرابع:
المالية
الفرع الأول
مالية الإتحاد

المادة الثالثة و العشرون: تتكون مالية الإتحاد مما يلي:
1-ما تموله الغرف و بالطريقة التي يقررها مجلس الإتحاد.
2-التبرعات و الاعانات التي يقدمها الأعضاء إلى مجلس الإتحاد.
3-الإيرادات الناجمة عن الخدمات التي يؤديها الإتحاد.
4-الإيرادات الناجمة من استثمار أموال الإتحاد و الغرف وفقا للقانون.




الفرع الثاني
مالية الغرف
المادة الرابعة و العشرون:
تتكون مالية الغرف ممايلي:
1-بدلات اشتراكات الأعضاء السنوية.
2-الايرادات الناشئة عن استثمار اموالها و بدلات ايجار عقاراتها.
3-الأجور التي تستوفيها لقاء ما تقدمها من خدمات.
4-القروض الداخلية على ان تكون بموافقة مجلس الإتحاد.
5-التبرعات التي يقدمها الأعضاء.
المادة الخامسة و العشرون:
لايجوز للغرفة تقديم أية مساعدات أو معونات مالية أو تبرعات او تسليف مبالغ إلا بموافقة مجلس الإتحاد ما لم تكن لغرض تنفيذ إلتزاماتها.
المادة السادسة و العشرون:
للغرفة شراء العقارات أو إنشاء الأبنية بموافقة مجلس الإتحاد.
المادة السابعة و العشرون:
على الغرفة أن تقدم إلى مجلس الإتحاد:
1-تقريرا سنويا عم أعمالها.
2-حساباتها الختامية للمصادقة عليها وذلك خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ان تدقق من قبل الرقابة المالية.
3-موازنتها التخطيطية السنوية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل للمصادقة عليها.
المادة الثامنة و العشرون:
تستثمر أموال الغرفة على الوجه الآتي:
ا-الإيداع لدى المصارف في الإقليم.
2-شراء سندات قروض حكومة الإقليم.
3-أية مجالات إستثمار تتفق و أهداف الغرفة.







الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة التاسعة و العشرون:
يعد مجلس الإتحاد نظاما داخليا للإتحاد و الغرف يصادق عليه مجلس وزراء الإقليم.
المادة الثلاثون:
يجوز منح رئيس و أعضاء مجلس الغرفة مكافآت سنوية يحدد مقدارها و طريقة منحها بقرار من مجلس الإتحاد على انه لايجوز الجمع بين مكافأة مجلس الإتحاد و مكافأة مجلس الغرفة.
المادة الحادية و الثلاثون:
تخضع حسابات الإتحاد و الغرف إلى تدقيق الرقابة المالية في اٌقليم.
المادة الثانية و الثلاثون:
1-تسري على العاملين في الإتحاد و الغرف أحكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 و قانون التقاعد و الضمان الإجتماعي رقم 39/لسنة 1971 أو أي قانون يحل محلهما.
2-على مجلس الإتحاد اصدار قواعد خدمية وانضباط خاصة لتنظيم خدمة العاملين في الإتحاد و الغرف.
المادة الثالثة و الثلاثون:
تؤول جميع الحقوق و التزامات الغرف التجارية وفروع اتحاد الصناعات العراقية في الإقليم إلى الإتحاد.
المادة الرابعة و الثلاثون:
 على الغرف التجارية و اتحاد صناعات الإقليم ملاءمة أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال مدة شهر من تاريخ نشره.
المادة الخامسة و الثلاثون:
لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة السادسة و الثلاثون:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة و الثلاثون:
ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



                                                                                 جوهر نامق سالم
                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق



"الأسباب الموجبة"
بعد إنتخاب المجلس الوطني لكوردستان العراق و ما تلته من خطوات تشريعية و ادارية واعلان النظام الفيدرالي لكوردستان العراق، وجد من الضروري اعادة النظر في موضوع التنظيم المهني للتجار و الصناعيين في الإقليم لضمان ايجاد تنظيم مهني شامل يستطيع الإضطلاع بمهامه و دوره في تنشيط وتطوير التجارة و الصناعة في الإقليم و العمل على إزدهارهما و يستجيب للمتغيرات السياسية والإجتماعية و الإقتصادية الحاصلة ولأجل ذلك فقد شرع هذا القانون.