قانون رقم (13) لسنة 2021 قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (14) لسنة 1993

ژمارەی یاسا : 13
ساڵی دەرچوون : 2021
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
     باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 7/9/2021، على القانون الآتي:

القانون رقم (13) لسنة 2021
قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة 
في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (14) لسنة 1993
المادة (1) 
يلغى نص الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من القانون، ويعاد تسلسل الفقرات التالية لها.	
المادة (2) 
يلغى نص الفقرة (1) من المادة (السابعة) من القانون، ويعاد تسلسل الفقرات التالية لها. 
المادة (3)
يعدل نص المادة (الثامنة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:
المادة (الثامنة)
1.	للتاجر الانتساب إلى الغرفة التي يقع محله التجاري في دائرة اختصاصها.
2.	للمشروع الصناعي الانتساب إلى الغرفة.
المادة (4)
على اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ـ العراق، نقل جميع السجلات وقواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بتسجيل الأسماء التجارية والسجلات التجارية، إلى وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ـ العراق، خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (5)
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (6)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (7)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                                                                                                 د. رێواز فایق حسێن
                                                                                                                      سه‌رۆكی په‌رله‌مانی كوردستان ـ عێراق





الأسباب الموجبة
بغية إعادة تنظيم النشاط التجاري وتسجيل الأسماء التجارية والسجلات في وزارة التجارة والصناعة في الإقليم، شرع هذا القانون.