قانون رقم (7) لسنة 2010 قانون التعديل الاول لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في أقليم كوردستان ـ العراق المرقم (14) لسنة 1993

ژمارەی یاسا : 7
ساڵی دەرچوون : 2010
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (18) والمنعقدة بتاريخ 	23/ 6/2010 تشريع القانون الآتي:   

قانون رقم (7) لسنة 2010
قانون التعديل الاول لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة
 في أقليم كوردستان ـ العراق المرقم (14) لسنة 1993

المادة الأولى: 
تعدل المادة الثانية والثلاثون ويضاف الاتي اليها وتكون الفقرة (3) لها.
3- (مضافة) تسرى احكام قوانين الخدمة والتقاعد المدنية النافذه في الاقليم على الموظفين في اتحاد غرف التجارة والصناعة في الاقليم المعينين المستمرين في الخدمة قبل نفاذ القانون رقم 43 لسنة 1989.
المادة الثانية:
يضاف الاتي الى القانون وتكون المادة الثلاثة والثلاثون (مكررة):
تنقل حقوق المشمولين بأحكام الفقرة (3) من المادة الاولى من هذا القانون من مديرية التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى مديرية التقاعد العامة التابعة لوزارة المالية في الاقليم.
المادة الثالثة:
على مجلس وزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة:	
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                     محمد قادر عبدااله
                                                                     (د. كمال كركووكى)
                                                              رئيس برلمان كوردستان ـ العراق





الاسباب الموجبة
بغية رفع الغبن عن شريحة من منتسبـي اتحاد غرف التجارة والصناعة في الاقليم المستمرين في الخدمة قبل نفاذ القانون رقم (43) لسنة 1989 واخضاعهم لاحكام قوانين الخدمة والتقاعد المدنية النافذة في الاقليم فقد شرع هذا القانون.