قانون رقم (7) لسنة 1992 قانون وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية

ژمارەی یاسا : 7
ساڵی دەرچوون : 1992
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون  وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 30
تاريخ القرار: 14/11/1992
23/گەلاویژ/2692

استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة /56 من قانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/1992 اصدار القانون الاتي:

قانون رقم (7) لسنة  1992
قانون وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
المادة الاولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.
2- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للاقليم.
3- الوزير: وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية.
4- وكيل الوزارة: وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
5- المجلس: المجلس الاعلى للاوقاف والشؤون الاسلامية .
المادة الثانية:
تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف التالية:
اولاً: تنمية الوعي الاسلامي ونشر الثقافة الاسلامية وجوهر رسالتها السامية.
ثانياً: رعاية شؤون المقدسات الاسلامية وتنظيم ادارتها وصيانتها.
ثالثاً: تأمين متطلبات الاداء الاحسن والامثل لفريضة الحج.
رابعاً: العناية بشؤون المؤسسات الاسلامية والخيرية وتطويرها من النواحي الادارية والفنية والمالية والتنظيمية والخدمة.
خامساً: تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها.
سادساً: استثمار اموال الاوقاف في الوجوه المختلفة بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها في اظار المبادئ العامة لخطة التنمية في الاقليم على اسس لا تتناقض مع احكام الشريعة الاسلامية.
سابعاً: العناية بتنفيذ شروط الواقفين الهادفة الى تحقيق التضامن الاجتماعي وتقدم المجتمع.
ثامناً: الاهتمام بالدين الاسلامي الحنيف وتراثه واحترام علماء الدين الاسلامي والحفاظ على مكانتهم الاجتماعية وتحسين اوضاعهم المعاشية وتوفير مايلزم لممارسة نشاطاتهم الدينية والوطنية والاجتماعية.
تاسعاً: توثيق الروابط الدينية مع الاقليات الدينية بوجه خاص والعالم بوجه عام.
عاشراً: اعادة اعمار مادمر من الجوامع والمساجد وانشاء المدارس الدينية الملحقة بها.
المادة الثالثة:
اولاً: الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول الاول عن تنفيذ سياستها وممارسة الاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات فيها وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها واختصاصاتها وسائر شؤونها التخطيطية والفنية والادارية والمالية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة المرعية ويكون مسؤولاً امام المجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.
ثانياً: للوزير تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة أو لأي من رؤساء الدوائر في الوزارة والمديرين فيها.
ثالثاً: للوزير تشكيل لجان دائمية او وقتية في الوزارة يعهد اليها بمهام خاصة تتعلق بانشطة وفعاليات الوزارة وفقاً لاحكام القوانين المرعية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وله الاستعانة بالخبراء الاختصاصيين ضمن الاقليم او خارجه.
المادة الرابعة:
اولاً: يمارس وكيل الوزارة المهام والصلاحيات التي يخولها الوزير اياه ضمن الاهداف العامة للوزارة واختصاصات الدوائر المرتبطة بها، ويساعد الوزير في توجيهها والاشراف على شؤونها الفنية والادارية والمالية والتنظيمية وفق توجيهات الصادرة اليه من الوزير طبقاً لاحكام القوانين والانظمة المرعية.
ثانياً: لوكيل الوزارة تخويل جزء من صلاحياته لمدير الديوان العام والمدراء في محافظات الاقليم ويكونون مسؤلين تجاهه ضمن ما يخول اليهم من صلاحيات عن اعمال الوحدات والتنظيمات التي يرأسونها.
المادة الخامسة:
تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:

1-مكتب الوزير: يتولى ادارته موظف بدرجة مدير ويعاونه عدد من الموظفين حسب الاقتضاء.
2- مكتب وكيل الوزارة: يرأسه موظف بدرجة مدير ويعاونه عدد من الموظفين حسب الاقتضاء.
3- مديرية الديوان العامة: وترتبط بها المديريات التالية:
أ-مديرية الافراد والخدمات الادارية.
ب- مديرية الحسابات والرقابة والتدقيق.
ج- مديرية المساجد والمؤسسات والمدارس الدينية.
د- مديرية الاملاك والشؤون القانونية.
هـ- مديرية التخطيط والمتابعة.
و- مديرية الارشاد الديني وشؤون الحج.
ح- مديرية الاعمار والهندسة.
ط- مديرية الاوقاف والشؤون الاسلامية في محافظات الاقليم.
ي- مديرية الدراسات والمكتبات.
المادة السادسة:
تحدد صلاحيات مدير الديوان العام بتعليمات تصدرها الوزارة.
المادة السابعة:
المجلس الاعلى للاوقاف والشؤون الاسلامية:
اولاً: يشكل في مركز الوزارة مجلس يسمى المجلس الاعلى للاوقاف والشؤون الاسلامية يرتبط بالوزير ويتألف على الوجه التالي:
أ-الوزير رئيساً.
ب- وكيل الوزير نائباً للرئيس.
ج- ممثل عن وزارة البلديات والسياحة بدرجة لا تقل عن مدير عام عضواً.
د- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد بدرجة لا تقل عن مدير عام عضواً.
هـ- ممثل عن وزارة الزراعة والري بدرجة لا تقل عن مدير عام عضواً.
و- مدير عام ديوان الوزارة عضواً.
ز- مدراء الاوقاف في محافظات الاقليم اعضاء.
ح- اربعة من كبار علماء الدين أعضاء يختارهم الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ثانياً: أ-للوزير ان ينسب وكيل الوزارة لرئاسة المجلس عند غيابه.
ب- يكون لكل عضو من اعضاء المجلس الاصلين عضو احتياط ينوب عنه في حضور اجتماعات المجلس عند غيابه.
ج- للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة وبطلب من الوزير.
ثالثاً: تحدد اختصاصات المجلس بنظام خاص.
المادة الثامنة:
يشكل مجلس علمي في الوزارة ويرتبط بالوكيل ويحدد تشكيلاته واختصاصاته بنظام خاص.


احكام متفرقة
المادة التاسعة:
اولاً: تحدد بنظام تشكيلات مركز الوزارة واختصاصاتها وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير اختصاصات المديريات التي يتكون منها مركز الوزارة واختصاصات مديريات الاوقاف والشؤون الاسلامية وتحديد الشعب التابعة لكل منها وواجباتها.
ثانياً: للوزير وبتعليمات يصدرها استحداث اقسام ومديريات وشعب جديدة ضمن الوزارة وتوابعها بهدف التنظيم وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وتعديل هذه الاختصاصات والواجبات ودمج أي من الوحدات التنظيمية المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او الغائها وفقاً للضرورات العلمية.
ثالثاً: للوزير منح المخصصات والمكافأت لغير الموظفين من الاعضاء والمجالس واللجان التابعة للوزارة ومنح المكافأت التشجيعية لمنتسبي الوزارة وفقاً لتعليمات يصدرها لهذا الغرض.
المادة العاشرة:
تعتبر جميع القوانين والانظمة والقرارات الخاصة بالاوقاف نافذة المفعول لحين اصدار ما يحل محلها او الغائها على ان لا يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




                                                                         نژاد احمد عزيز اغا
                                                           و.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق



الاسباب الموجبة
نظراً لانبثاق المجلس الوطني لكوردستان العراق المعبر الحقيقي عن الارادة الحرة لشعب كوردستان، ولما لهذا الحدث السياسي الهام من تأثير على حياة شعب كوردستان والمنطقة بأسرها من كل الجوانب، وللعمل على اجتثاث جذور جميع الاجراءات والمفاهيم التي حاول النظام الديكتاتوري – دون جدوى من تثبيتها بشكل يخدم توجيهات هذا النظام الظالم ومحاولاته الفاشلة في استغلال الدين الاسلامي الحنيف وعلمائه الافاضل لابعادهم عن روح الاسلام الذي يأمر بخدمة الوطن والتفاني في سبيل الدفاع عنه والأخذ بمبدأ الشوري والعدل في التعامل بين ابناء المجتمع الواحد دون تمييز بسبب اللون او الدين او الجنس، وللعمل على تربية المجتمع الكوردستاني – بما يتماشي والقيم النبيلة للدين الاسلامي الحنيف وللحيلولة على عدم استغلال الدين كوسيلة لخدمة غايات سياسية تبعده عن جوهرة الاصيل ولاستحداث وزارة باسم وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للاقليم ولرعاية المؤسسات الدينية والنهوض بها والحفاظ على التراث الديني لشعب اقليم كوردستان فقد شرع هذا القانون.