قانون رقم (29) لسنة 2004 قانون التعديل الاول لقانون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لاقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 1992

ژمارەی یاسا : 29
ساڵی دەرچوون : 2004
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الإصدار : 29
تاريخ الإصدار : 20/6/2004

استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56)و المادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقنة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :

قانون رقم (29) لسنة 2004
قانون التعديل الاول لقانون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
لاقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 1992
المادة الأولى :
تعديل الفقرة (2) من المادة الاولى  من القانون وتقرأ كالآتي :
الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون الدينية .

المادة الثانية :
تحل عبارة (وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ) محل عبارة ( وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ) أينما وردت في القانون رقم (7) لسنة 1992 المعدل والقوانين الاخرى .

المادة الثالثة :
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة الرابعة :
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة الخامسة :
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .


                                                                       د. روژ نوري شاويس
                                                            رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق 



الأسباب الموجبة
توجد في اقليم كوردستان العراق ديانات اخرى الى جانب الاسلام الحنيف الذي تدين به الغالبية العظمى من ابناء شعب كوردستان و حيث ان سياسة حكومة اقليم كوردستان العراق هي التأكيد على روح التعايش بين الاديان و الطوائف المختلفة في الاقليم والعمل على تنمية هذه الروحية وتجسيدها ولإفساح المجال لوزارة الاوقاف و مؤسساتها تقديم خدماتها لجميع الاديان و الطوائف في اقليم كوردستان العراق فقد شرع هذا القانون .