بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ماعرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلـس الوطـني لكوردستان ـ العـراق بجلسته المرقـمة (16) والمنعقدة بتأريخ 14/ 5 / 2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (11) لسنة 2007
قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية لاقليم كوردستان ـ العراق
المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون الدينية للاقليم.
ثالثاً: الوزير : وزير الاوقاف والشؤون الدينية.
رابعاً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
خامساً: المجلس : المجلس الاعلى للاوقاف والشؤون الدينية.
المادة الثانية:
تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف الاتية:
أولاًـ تنمية الوعي الاسلامي ونشر الثقافة الاسلامية ومبادىء رسالتها السمحاء.
ثانياًـ رعاية شؤون الاماكن المقدسة لكافة الاديان وتنظيم ادارتها.
ثالثاًـ تنظيم امور الحج والعمرة للمسلمين بشكل يؤمن العدالة في اختيار المشمولين بالحج وتأمين متطلبات السفر والاقامة والخدمات الادارية اللائقة بالحجاج وبما يحقق الامان والاداء الاحسن وبالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
رابعاًـ تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها بما يؤمن تحقيق شروط الواقفين والفائدة القصوى للاستثمار وايداع ايرادات الوقف أو اية ايرادات اخرى في حساب خاص باسم الوزارة وصرفها على وجه يخدم شروط الواقفين ومنفعة الوزارة.
خامساًـ الاهتمام بالدين الاسلامي الحنيف والاديان الاخرى وتراثها واحترام العلماء ورجال الدين والحفاظ على مكانتهم الاجتماعية وتحسين اوضاعهم المعاشية لممارسة نشاطاتهم الدينية والوطنية والقومية والاجتماعية بما يخدم المجتمع الكوردستاني.
سادساًـ توثيق الروابط بين مختلف الديانات والمذاهب والطوائف في كوردستان ـ العراق.
سابعاًـ إنشاء وتعمير المساجد والجوامع ودور العبادة الاخرى وتأمين متطلباتها في الاماكن اللازمة وتأمين دور للأئمة والخطباء في الجوامع التي ستتم انشاؤها.
ثامناًـ مواكبة ما يستجد في الفكر الاسلامي في العالم وتحقيق التماس مع علمائها ومؤسساتها الثقافية والعلمية لاستزادة المعرفة الاسلامية وتعريف العالم بالشعب الكوردي ودوره في الدفاع عن الاسلام ونشره واغناء تراثه الثقافي والحضاري.
تاسعاًـ متابعة تطوير المناهج الدراسية للدراسات الاسلامية بما يؤدي الى نبذ الفكر التكفيري والالحادي والتطرف الديني والارهاب في مختلف مراحلها وتأمين المدارس اللائقة بها من حيث البناء والادارة والاساتذة وتأمين مستلزمات الدراسة واستحداث مستويات للدراسات الدينية من معاهد وكليات ودراسات عليا بما يؤمن تخريج علماء مقتدرين في الخطابة والارشاد الديني والفتاوى الشرعية.
عاشراً ـ الأهتمام بشؤون الأديان والطوائف والمذاهب في الاقليم بما يحقق روح التسامح بين الاديان وتأمين التواصل فيما بينها.
حادي عشرـ العمل على تهيئة جيل من العلماء المسلمين يتميزون بمستوى علمي ديني عال ضمن اطار العقائد الاسلامية السمحاء وبعيدين عن التطرف والغلو والفكر التكفيري، وبثقافة واسعة ومتحلين بالروح القومية ومدافعين عن مكاسب شعب كوردستان.
ثاني عشرـ تهيئة كافة وسائل الخدمات من القاعات والمتطلبات اللازمة للمناسبات الدينية والاجتماعية بشكل يؤمن تقديم افضل الخدمات للمجتمع عند الحاجة وفتح قاعات خاصة للمناسبات الاجتماعية الدينية للنساء.
ثالث عشرـ إقامة الدورات اللازمة وإدامتها لتقوية الأئمة والخطباء ورجال الدين في الاقليم.
رابع عشرـ استيعاب خريجي الثانويات والمعاهد والكليات الاسلامية في الاقليم ضمن دوائر وزارة الاوقاف للاستفادة منهم في الاماكن اللازمة بعناصر ذات مستوى علمي عال ووعي قومي كاف.
خامس عشرـ تشجيع عقد المؤتمرات لتكريس ثقافة الحوار والتعايش السلمي بين الاديان.
تشكيلات الوزارة
المادة الثالثة: تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:
أولاً: الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة أو المدراء العامين أو من يراه مناسباً في الوزارة.
ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
ثالثاً: مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً: المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وعلى ان يكونوا من حملة شهادات جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة ويكون اثنان منهم من المسلمين واحدهم مسيحي والاخر ايزيدي.
سادساً: المفتش العام في الوزارة :ويكون بدرجة مدير عام يتم ترشيحه من قبل الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
سابعاً:المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة والاختصاص.
ثامناً: المديرية العامة للحج والعمرة: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
تاسعاً: المديرية العامة للديانة المسيحية: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
عاشراً:المديرية العامة للديانة الأيزدية: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
حادي عشر: المديريات العامة للأوقاف والشؤون الدينية في محافظات الاقليم: يدير كلاً منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة الرابعة:
المجلس الاعلى للاوقاف والشؤون الدينية.
أولاً:يشكل في ديوان الوزارة مجلس يسمى بـ (المجلس الاعلى للاوقاف والشؤون الدينية) ويتألف من:ـ
1- الوزير / رئيساً.
2- وكيل الوزارة / عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.
3- المدراء العامين والمستشارين للوزارة / اعضاء.
4- ممثلي وزارات العدل والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والمالية والاقتصاد والبلديات والزراعة والثقافة بدرجة لا تقل عن مدير عام / اعضاء.
5- اربعة من كبار علماء الدين الاسلامي يختارهم الوزير / اعضاء.
ثانياً: للمجلس الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين عند الحاجة وبطلب من الوزير.
المادة الخامسة:
يشكل مجلس علمي في الوزارة ويحدد تشكيلاته واختصاصاته بنظام خاص.
المادة السادسة:
أولاً: تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير استحداث أو دمج أو إلغاء مديريات أو أقسام أو شعب أخرى ضمن تشكيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء.
ثالثاً: للوزير تشكيل اللجان الدائمية او الوقتية في الوزارة يعهد اليها بمهام خاصة تتعلق بانشطة وفعاليات الوزارة وفقاً لاحكام القوانين المرعية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وله الاستعانة بالخبراء الاختصاصيين داخل الاقليم، ويكون من خارجه بموافقة مجلس الوزراء.
المادة السابعة:
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (7) لسنة 1992 وتعديله.
المادة العاشرة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكـوردستان ـ العــــراق
[الاسباب الموجبة]
لغرض تحقيق اداء الرسالة الاسلامية السمحاء وترسيخ الروابط الصحيحة والتآلف والمحبة بين الاديان والمذاهب وتهيئة جيل من العلماء مقتدر وواع ومتسلح بالوعي الديني والقومي والوطني والنابذ للفكر التكفيري الارهابي والتطرف وممتلك للثقافة العامة الواسعة، ولتقديم افضل الخدمات لدور العبادة وادارة شؤون الوقف وتقوية الروابط بين الاديان والمذاهب ، وللحفاظ على التراث العلمي للعلماء الكورد والذي يعتبر جزءاً مهماً من التراث الاسلامي العالمي عبر التاريخ وكذلك مزج وسائل التعليم الحديثة والاستفادة منها وتسخيرها لرفع المستوى العلمي، وتقديم افضل الخدمات لشعب اقليم كوردستان في مختلف المناسبات الدينية فلقد شرع هذا القانون.