قانون انتخاب
قائد الحركة التحررية الكوردية
بناءاً على مقتضيات مصلحة شعب كوردستان العراق اصدرت القيادة السياسية لجبهة كوردستان العراق القانون الآتي:
قانون رقم (2) لسنة 1992
قانون انتخابات قائد الحركة التحررية الكوردية
الفصل الاول
احكام عامة
المادة الاولى:
ينتخب شعب كوردستان العراق بالاقتراع العام السري المباشر قائداً لحركته التحررية يمثلها ويتحدث باسمها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
المادة الثانية:
تكون مدة ولاية القائد اربع سنوات.
المادة الثالثة:
يجري الاقتراع في موعد انتخاب المجلس الوطني وتطبق احكام الفصل الثامن من قانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 وذلك فيما يتعلق بالتصويت وفرز الاصوات واعلان النتائج بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
يحدد المجلس الوطني مرتب القائد بقانون.
الفصل الثاني
شروط المرشح والناخب
المادة الخامسة:
يشترط في المرشح مايلي:
1-ان لا يقل عمره عن اربعين سنة عند الانتخاب.
2- ان يكون من مواطني كوردستان العراق وساكنا فيها.
3- ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة السادسة:
يشترط في الناخب الشروط الواردة في المادتين 19 و 20 من قانون المجلس الوطني رقم (1) لسنة 1992.
الفصل الثالث
الترشيح والانتخاب
المادة السابعة:
1-يقدم طلب الترشيح الى رئيس الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني لكوردستاني قبل موعدها بما لا يقل عن خمسة عشر يوماً.
2- على الهيئة البت في طلب الترشيح واعلانه خلال مدة يومين من تاريخ تقديمه.
3- للمرشح حق الاعتراض على قرار الرفض امام محكمة استئناف كوردستان بصفتها التمييزية خلال يومين.
4- تصدر المحكمة قراراً باتاً في الاعتراض وتعلنه خلال مدة يومين من تاريخ تقديمه ويعتبر المرشح مبلغاً من تاريخ صدوره.
5- تعلن الهيئة العليا اسماء المرشحين قبل موعد الانتخاب بما لايقل عن سبعة ايام.
المادة الثامنة:
يعتبر فائزاً في الانتخاب من حاز على الاكثرية المطلقة لاصوات المقترعين.
الفصل الرابع
مهام والصلاحيات القائد
المادة المادة التاسعة:
يؤدي القائد قبل مباشرته مهامة امام المجلس الوطني الكوردستاني اليمين التالية:
(اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصاً على وحدة ارض وشعب كوردستان العراق وان اعمل على رص صفوف قواه الوطنية وان احترم سيادة القانون والنظام الداخلي وارعى مصالح الشعب واسهر على حقوق ابنائه دون تمييز، والتزم بالعلاقة التي يقررها المجلس الوطني مع السلطة المركزية).
اولاَ: علاقة القائد بالسلطة التشريعية
المادة العاشرة:
1-دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دوراته الاعتيادية الاستثنائية.
2- المصادقة على الاتفاقيات التي يقرها المجلس الوطني.
3- اصدار القوانين والانظمة التي وافق عليها المجلس الوطني.
4- اصدار قرارات لها قوة القانون خلال عطلة المجلس الوطني او في الظروف الطارئة على ان يتم عرضها على المجلس حال انعقاده للبت فيها.
5- اقتراح مشروعات القوانين.
6- الدعوة الى اجراء انتخابات المجلس الوطني وفق القانون خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة المجلس او صدور قرار منه بحل نفسه.
ثانياً: علاقة القائد بالسلطة التنفيذية
المادة الحادية عشرة:
1-اصدار امر التكليف لمن يسميه المجلس الوطني الكوردستاني لتشكيل السلطة التنفيذية.
2- اصدار امر بتشكيل السلطة التنفيذية بعد نيلها ثقة المجلس الوطني الكوردستاني.
3- اصدار اوامر تعيين واعفاء اصحاب الدرجات الخاصة وكبار الموظفين وقبول استقالتهم بناء على مقترحات الجهات المعنية.
4- اختيار مستشارية وتعيينهم واعفائهم.
5- المصادقة على احكام الاعدام او تخفيفها.
6- يضع بالاشتراك مع السلطة التنفيذية السياسة العامة لكوردستان العراق.
المادة الثانية عشرة:
يعتبر قائداً عاماً لجميع الفصائل المسلحة في كوردستان العراق.
المادة الثالثة عشرة:
في حالة غياب القائد لأي سبب كان عن منصبه يحل محله رئيس السلطة التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة:
اذا خلا منصب القائد لأي سبب كان يقوم بمهامه رئيس المجلس الوطني الكوردستاني لحين انتخاب قائد جديد خلال مدة شهر من خلوه.
المادة الخامسة عشرة:
ينشر هذا القانون في جريدة الجبهة الكوردستانية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره.
القوانين الصادرة
لسنة 1992