قانون رقم (10) لسنة 1997 قانون إيقاف العمل بالقانون رقم "2" لسنة 1992 "قانون إنتخاب قائد الحركة التحررية الكوردية"

ژمارەی یاسا : 10
ساڵی دەرچوون : 1997
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون إيقاف العمل بالقانون رقم "2" لسنة 1992
"قانون إنتخاب قائد الحركة التحررية الكوردية"
		
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم القرار: 35
تاريخ القرار: 26/11/1997

"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان-العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 25/11/1997 إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (10) لسنة 1997
قانون إيقاف العمل بالقانون رقم "2" لسنة 1992
"قانون إنتخاب قائد الحركة التحررية الكوردية"

المادة الأولى:
يوقف العمل بالقانون رقم "2" لسنة 1992 "قانون إنتخاب قائد الحركة التحررية الكوردية" لحين إجراء الإنتخابات.
المادة الثانية:
يمارس رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق المهام التالية إضافة الى مهامه الواردة في القانون رقم "1" لسنة 1992 و النظام الداخلي للمجلس:
1-	إصدار أمر التكليف لمن يسميه المجلس الوطني لكوردستان-العراق بتشكيل السلطة التنفيذية.
2-	إصدار أمر بتشكيل السلطة التنفيذية بعد نيلها ثقة المجلس الوطني لكوردستان-العراق.
3-	إصدار القوانين و القرارات والأنظمة التي وافق عليها المجلس الوطني.
المادة الثالثة:
يمارس رئيس مجلس الوزراء المهام التالية اضافة الى مهامه الواردة في القانون رقم "3" لسنة 1992 قانون مجلس الوزراء:
1-	إصدار أوامر تعيين وإعفاء اصحاب الدرجات الخاصة و كبار الموظفين وقبول إستقالتهم بناءاً على مقترحات الجهات المختصة.
2-	إصدار أوامر تعيين القضاة و الحكام ممن يتقرر تعيينهم من قبل مجلس القضاء.
3-	الدعوة الى اجراء انتخابات المجلس الوطني وفق القانون خلال مدة خمسة عشر يوماً من تأريخ إنتهاء مدة المجلس او صدور قرار منه بحل نفسه.
4-	المصادقة على قرارات الحكم بالإعدام أو تخفيفها.
المادة الرابعة:
يؤدي المعينون بموجب هذا القانون اليمين القانونية ممن تتطلب وظائفهم اداء اليمين امام رئيس مجلس الوزراء عدا الذين تكون مراسيم ادائهم اليمين أمام الوزير المختص وفق القوانين النافذة.
المادة الخامسة:
يؤدي القضاة و الحكام وأعضاء هيئة الإدعاء العام اليمين القانونية امام مجلس القضاء.
المادة السادسة:
لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
تتولى الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره في الجريدة الرسمية.




                                                                                      جوهر نامق سالم
                                                                        رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق