قانون التعديل الاول للقانون رقم (10) لسنة 1997
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 38
تاريخ القرار: 31/12/2000
"قرار"
إستناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانونى من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق وما شرعه المجلس الوطني بجلسته المرقمة (27) والمنعقدة في 30/12/2000 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:
قانون
رقم (19) لسنة 2000
قانون
التعديل الاول للقانون رقم (10) لسنة 1997
المادة الاولى:
تلغي المادة الاولى من القانون رقم (10) لسنة 1997.
المادة الثانية:
تبقى بقية مواد القانون نافذة المفعول.
المادة الثالثة:
لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق