بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
قانون رقم (11) لسنة 2011
قانون امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين الكوردستانيين
الفصل الأول
(التعاريف)
المادة الأولى :
يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون :
أولاً : الاقليم : اقليم كوردستان – العراق
ثانياً: الحكومة : حكومة الاقليم
ثالثاً : اللجنة : اللجنة المنصوص عليها في المادة ( الرابعة ) من هذا القانون .
رابعاً : السجين السياسي : هو من حبس او سجن بسبب معارضته للأنظمة المتعاقبة في العراق لغاية 9/4/2003 تأريخ سقوط النظام في العراق , على الرأي او المعتقد أو الانتماء الوطني او السياسي أو تعاطفه مع المعارضة أو مساعدته لها أو مشاركته في الحركة التحريرية الكوردستانية وصدر قرار الحكم عليه من قبل أحدى المحاكم أو السلطات التابعة للأنظمة المذكورة .
خامساً : المعتقل السياسي : كل من اعتقل أو احتجز أو أوقف دون صدور قرار الحكم بذلك من قبل محكمة مختصة لنفس الأسباب الواردة في ( رابعاً ) من هذه المادة .
الفصل الثاني
(الاهداف والاسس والسريان)
المادة الثانية :
يهدف هذا القانون الى ضمان امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين وتكريمهم تقديراً لحجم التضحيات التي قدموهاوتخفيفاً لمعاناتهم 0
المادة الثالثة :
لايعد سجيناً او معتقلاً سياسياً لأغراض تطبيق احكام هذا القانون كل من :
أولاً : كان يعمل مع الأنظمة القمعية السابقة في مؤسساتها القمعية المختلفة أو الموالين لها , سجن أو اعتقل بسبب تصفية حساباتها الداخلية 0
ثانياً : عمل مع الأنظمة القمعية السابقة وتورط في أعمال اجرامية أثناء أو بعد الاعتقال أو السجن.
المادة الرابعة :
أولاً : تشكل لجنة خاصة برئاسة قاضٍ من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء في الاقليم وعضوية ممثلين لاتقل درجتهم عن مدير عام مهمتها النظر في طلبات المشمولين بأحكام هذا القانون وترتبط برئاسة مجلس الوزراء ويمثلون الجهات الآتية :
1. مجلس الوزراء .
2. وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين .
3. وزارة الداخلية .
4. وزارة المالية والاقتصاد .
5. ممثل عن جمعية السجناء السياسيين في الاقليم .
ثانياً : يثبت السجن السياسي أو الاعتقال السياسي بالطرق القانونية امام اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون
ثالثاً : تصدر اللجنة قرارها بالأغلبية ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الادارية وفقاً لأحكام قانون مجلس شورى الاقليم رقم (14) لسنة 2008 .
المادة الخامسة :
تسرى أحكام هذا القانون على :
أولاً : الذين تم تحديدهم بموجب المادة الأولى من هذا القانون من مواطني الاقليم .
ثانياً : المحكومين والمعتقلين السياسيين الناجين من حملات الأنفال والغير مستفيدين من أحكام قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان – العراق رقم (11) لسنة 2007 .
ثالثاً : المولودين داخل السجون والمعتقلات أثناء اعتقال امهاتهم .
رابعاً : كل من حبس أو سجن أو اعتقل أو أوقف أو حتجز لأسباب سياسية من مواطني الاقليم.
الفصل الثالث
(الحقوق والامتيازات)
المادة السادسة :
يتمتع السجين أو المعتقل السياسي بالحقوق والامتيازات الآتية :
أولاً : تخصص قطعة أرض سكنية له بدون بدل على أن لايكون مستفيداً كسجين سياسي سابقاً , ومنحه مبلغ مساوي لمبلغ سلفة العقار لبناء وحدة سكنية .
ثانياً : تحتسب للموظف فترة السجن أو الاعتقال خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بغض النظر عن عمر السجين أو المعتقل وقت الحكم عليه بالسجن أو اعتقاله .
ثالثاً : يصرف لمن يصادق على اضبارته من قبل اللجنة منحة تقاعدية شهرية وفقاً للضوابط والتعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء على أن لاتقل المنحة التي يتقاضاها عن ما يتقاضاه أقرانهم في الحكومة الاتحادية .
رابعاً : قبوله في الدراسات الأولية والعليا استثناءاً من شرط العمر .
خامساً : تتحمل الحكومة نفقات دراسته أو أحد أولاده في احدى الجامعات داخل الاقليم .
سادساً : تتحمل الحكومة تكاليف معالجته في المستشفيات الحكومية داخل الاقليم .
سابعاً : يمنح السجين منحة زواج قدرها (5,000,000)خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة على أن لايكون متزوجاً .
ثامناً : في حالة كونه موظفاً يحق له الجمع بين المنحة التقاعدية وراتبه الوظيفي لمدة عشر سنوات تعويضاً له وله الحق في اختيار أيهما الأفضل بانتهاء المدة المذكورة .
تاسعاً : تكريمه بمداليات تقديراً لتضحياته في سبيل الحركة التحررية الكوردستانية .
عاشراً : تنتقل حقوق وامتيازات المتوفين منهم المذكورة في الفقرتين الأولى والثالثة في هذه المادة الى ورثته الشرعيين الباقين على قيد الحياة .
حادي عشر : اعفاء السجين السياسي أو المعتقل السياسي في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح له أو بناء الأرض أو معاملة القرض أو المنحة المخصصة له من الرسوم والضرائب وفق أحكام هذا القانون .
الفصل الرابع
(أحكام عامة)
المادة السابعة : لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة الثامنة : لايعمل بأي نص قانون أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون 0
المادة التاسعة : على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون 0
المادة العاشرة : ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) .
محمد قادرعبدالله
(د.كمال كركوكى)
رئيس برلمان كوردستان - العراق
الأسباب الموجبة
من خلال المسيرة النضالية لشعب كوردستان وتعرض الكثير من أبنائه الى الحبس والسجن والاعتقال وانتهاك حقوق الانسان على يد الأنظمة المتعاقبة في العراق , لأنهم عارضوا هذه الأنظمة بالرأي أو العقيدة أو الانتماء السياسي أو أنهم تعاطفوا أو ساعدوا معارضيها , وقد ترتب عن ذلك إلحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين , ومن أجل الايفاء بجزء بسيط مما قدموه فداء للوطن وتضحية في سبيل المبادىء التي ضحوا من أجلها , فقد شرع هذا القانون .