قانون رقم (4) لسنة 2013 قانون تعديل الاول لقانون امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين الكوردستانين رقم (11) لسنة 2011

ژمارەی یاسا : 4
ساڵی دەرچوون : 2013
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (9) والمنعقدة بتاريخ  22/4/2013 تشريع القانون الآتي:   

قانون رقم (4) لسنة 2013
قانون تعديل الاول لقانون امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين الكوردستانين
 رقم (11) لسنة 2011 
المادة الأولى: 
أولاً: تعدل الفقرة (ثالثاً) من المادة الاولى من القانون، وتقرأ كالآتي:
(ثالثاً: اللجنة: اللجنة المختصة بالنظر في طلبات المشمولين بأحكام هذا القانون).
ثانياً: تضاف فقرة بتسلسل (سادساً) الى المادة الأولى، وتقرأ كالأتي: 
(سادساً: الوزارة: وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان).
المادة الثانية:
 تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرأ كالأتي:
أولاً: تشكل الوزارة لجان في مراكز المحافظات في الاقليم أو أية وحدة ادارية تقتضي وجود اللجنة فيها، برئاسة قاض يرشحهم مجلس القضاء في الإقليم وعضوية ممثلي الوزارات الآتية بدرجة مدير للبت في طلبات المشمولين بأحكام هذا القانون: 
1ـ وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين. 
2ـ وزارة الداخلية. 
3ـ وزارة المالية والاقتصاد. 
ثانياً: يثبت السجين أو المعتقل السياسي أمام اللجنة بالطرق القانونية وفقاً لأحكام الاثبات المرقم (107) لسنة 1979 المعدل النافذ في أقليم. 
ثالثاً: تصدر اللجنة قرارها بالأغلبية وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي يصوت معه الرئيس ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الادارية وفقاً لأحكام قانون مجلس شورى الاقليم رقم (14) لسنة 2008. 

رابعاً: تتولى الوزارة رفع القرارات المتخذة من قبل اللجنة الى الوزارة المعنية لأتخاذ المقتضى القانوني بصددها وفق لأحكام هذا القانون. 
المادة الثالثة: 
على وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. 
المادة الرابعة: 
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة: 
لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة: 
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). 


                                                                  د. ارسلان بايز اسماعيل
                                                              رئيس برلمان كوردستان ـ العراق




الاسباب الموجبة
لقد ظهرت من خلال تطبيق قانون امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين مشاكل ومتاعب متعددة بواجهة المشمولين بأحكامه، وجعل عبئاً على كاهلهم خصوصاً البعيدين على العاصمة أربيل بسبب تواجد لجنة مختصة واحدة فيها وصعوبة إحضار شهود الاثبات أمام تلك اللجنة حصراً بسبب بعد المسافات ومخاطر الطرق وغلاء كلفة التنقل والمبيت، وخدمة لهؤلاء المناضلين ولتفادي تلك الصعوبات، وتسهيلاً لتطبيقها، فقد شرع هذا القانون.