قانون موازنة اقليم كوردستان العراق لسنة 1997
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 4
تاريخ القرار: 19/3/1997
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة "1 و 5" من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والإقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/3/1997 إصدار القانون الآتي:
(قانون رقم (1) لسنة 1997)
قانون موازنة اقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
أ- يرصد للنفقات الجارية للمجلس الوطني لكوردستان العراق والوزارات وإدارات الإقليم لعام 1997 مبالغ مجموعها (2,285,717,800) دينار مع "170" الف دولار أمريكي.
ب- يرصد لموازنة الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي لعام 1997 مبالغ مجموعها "549,768,800" دينار.
ج- يرصد لموازنة الخطة لعام 1997 مبالغ مجموعها "684,160,000" دينار.
المادة الثانية:
تخمن ايرادات إقليم كوردستان العراق بمبالغ مجموعها (1,636,017,492) دينار لعام 1997.
المادة الثالثة:
تتولى وزارة المالية والإقتصاد لإقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات والإدارات وفق الموارد المالية المتاحة.
المادة الرابعة:
لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق إجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.
المادة الخامسة:
يخول وزير المالية والإقتصاد صلاحية المناقلة بين إعتمادات الباب الواحد بإستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه ولايجوز النقل منه.
المادة السادسة:
لوزير المالية والإقتصاد إجراء المناقلة بين إعتمادات أبواب الميزانية لأغراض توفير إمكانيات الصرف للإدارات التي يتقرر فك إرتباطها من وزارة وإلحاقها بوزراة أخرى.
المادة السابعة:
يخول وزير المالية والإقتصاد إضافة الإعتمادات الإجمالية المصدقة للميزانية لعام 1997 بنسبة 1% من إجمالي الإعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:
1- إعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الإدارات المستحدثة خلال العام المذكور أعلاه.
2- إضافة إعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات والإدارات للحالات الطارئة والتي يقررها مجلس الوزراء.
المادة الثامنة:
تتولى وزارة المالية والإقتصاد إعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لإقليم كوردستان العراق للعام 1997 والمصادقة عليها وعلى ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية.
المادة التاسعة:
على وزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للإدارات الحكومية خلال فترة لاتتجاوز اسبوعين من تأريخ إصدار هذا القانون.
المادة العاشرة:
لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من 1/1/1997.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق