بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (11) والمنعقدة في 3/10/ 2006 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم ( 9 ) لسنة 2006
قانون وزارة الموارد المائية في اقليم كوردستان - العراق
المادة الاولى:
يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
أولاً:الاقليم : اقليم كوردستان - العراق.
ثانياً:الوزارة : وزارة الموارد المائية في الاقليم.
ثالثاً:الوزير : وزير الموارد المائية.
رابعاً:الوكيل : وكيل الوزارة.
خامساً:المجلس : المجلس الاستشاري للوزارة.
المادة الثانية: تهدف الوزارة الى:
أولاً:وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط لتطوير وتنمية واستثمار الموارد المائية (السطحيةوالجوفية) في الاقليم، واعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع الموارد المائية. وانشاء السدود والمشاريع الاروائية وصيانتها وتشغيلها وتقييم سلامة السدود واستغلال المياه لتحقيق الاستخدام الامثل للثروة المائية وصيانة التربة ضمن الخطط العامة للاقليم.
ثانياً:وضع الخطط الخاصة بدرء اخطار الفيضان والسيطرة على السيول واحواض الانهر وتنظيم توزيع المياه والتوعية الشعبية باهمية المحافظة على الثروة المائية.
ثالثاً:تامين المياه للقطاعات المستهلكة للمياه (الزراعة ، مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والسياحية ، الاستخدامات الصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية...الخ) وفق الخطط المقررة بما يخدم التنمية للاقليم وابداء الرأي في طلبات انشاء المشاريع ذات العلاقة باستخدامات المياه.
رابعاً:الاشراف والمتابعة لتنفيذ مشاريع الموارد المائية وفقاً للخطط المقررة وتشمل السدود والخزانات ومشاريع الري.
خامساً:المحافظة على المياه السطحية والجوفية من التلوث واعطاء الاولوية للجوانب البيئية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
سادساً:إتخاذ السبل العصرية بهدف التقليل من هدر المياه اثناء إستعمالها في المجالات المختلفة.
(تشكيلات الوزارة)
المادة الثالثة:
أولاً:الوزير:هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتهاوصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء بأعتباره عضوا متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.
ثانياً:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير، على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية اختصاصية.
ثالثاً: المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ولهم
خبرة وممارسة.
رابعاً: مكتب الوزير: يرأسه ويديره موظف بدرجة مديرحاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً: مكتب وكيل الوزارة:يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
سادساً: المجلس الاستشاري للوزراةوتتالف من:ـ
أ) وزير الموارد المائية / رئيساً.
ب) وكيل الوزارة / عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.
ج) وكيل وزارة الزراعة. عضواً
د) وكيل وزارة البلديات. عضواً
هـ) وكيل وزارة الاعمار والاسكان. عضواً
ز) وكيل وزارة البيئة. عضواً
و) وكيل وزارة الكهرباء. عضواً
ي) المستشارون والخبراء من داخل او خارج الوزارة من الذين يرى الوزير مشاركتهم في الاجتماعات .ويجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك وبقرار من الوزير. اعضاء
سابعاً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.
ثامناً: المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.
تاسعاً: المديرية العامة للرى والمياه السطحية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.
عاشراً: المديرية العامة للمياه الجوفية: يرأسها ويدرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.
حادي عشر: المديرية العامة للسدود والخزانات: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.
ثاني عشر: المديرية العامة للدراسات والتصاميم:يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.
المادة الرابعة:
للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم او خارجه للقيام بالمهام التي توكل اليهم وللمده التي يراها مناسبة بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء وتحدد حقوقهم وواجباتهم من قبل الوزير.
المادة الخامسة:
اولاً:تحدد تشكيلات و مهام الوزارة بنظام
ثانياً:للوزير:استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها عند الاقتضاء
ثالثاً:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السادسة:
تحل الوزارة محل وزارة الزراعة والرى اينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة والتي تخص الموارد المائية.
المادة السابعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
لايعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون
المادة التاسعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان )
عدنان رشاد المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
لكون أقليم كوردستان – العراق إقليماً غنياً بالموارد المائية ولأهمية المياه في معظم مجالات الحياة ودورها الكبير في تنمية الاقتصاد وتنظيم العلاقات والسياسات الدولية والاقليمية او المحلية والمتغيرات الحاصلة في البلد ،وبهدف تنمية وتطوير ثروة الموارد المائية والاستخدام الامثل لها فقد اقتضى تأسيس وزارة مستقلة ومتخصصة في شؤون الموارد المائية .
ولاجله شرع هذا القانون.