قانون رقم (6) لسنة 2010 قانون وزارة الزراعة والموارد المائية في أقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 6
ساڵی دەرچوون : 2010
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (18) والمنعقدة بتاريخ 	23/ 6/2010 تشريع القانون الآتي:   

قانون رقم (6) لسنة 2010
قانون وزارة الزراعة والموارد المائية في أقليم كوردستان ـ العراق

الفصل الأول

المادة الاولى: 
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الأقليم: أقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الوزارة: وزارة الزراعة والموارد المائية للاقليم.
ثالثاً: الوزير: وزير الزراعة والموارد المائية للاقليم.
المادة الثانية:
 تسعى الوزارة لتنفيذ المهام وتحقيق الاهداف الاتية:
أولاً: وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط لتطوير وتنمية واستثمارالقطاع الزراعي(النباتي والحيواني) والموارد المائية(السطحية والجوفية) في الأقليم لتحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المائية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية للقطاع الزراعي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية للاقليم من المنتجات الزراعية.
ثانياً: اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع العائدة للوزارة والقيام  بالدراسات الخاصة منها دراسات مسح التربة وأعداد خارطة الانتاج الزراعي واجراء الابحاث العلمية ووضع التصاميم الهندسة واعداد المناهج التنموية والعمل على الاشراف والمتابعة لتنفيذ مشاريع الوزارة وفقاً للخطط المقررة.
ثالثاً: انشاء المشاريع الأستراتيجية منها انشاء السدود والمشاريع الاروائية ومشاريع الحفاظ على ثروات المياه السطحية والجوفية باستخدام التقنيات الحديثة.
رابعاً: العمل على اعادة تنظيم البنية التحتية للقطاع الزراعي بما يحقق تنمية الانتاج الزراعي بشقيها النباتي والحيواني.


خامساً: وضع الخطط الخاصة بدرء اخطار الفيضان والسيطرة على السيول وادارة احواض الانهر وتنظيم توزيع المياه ومواجهة الجفاف ومعالجة آثاره على الموارد المائية.
سادساً: اقامة المختبرات ومحطات التجارب وتطوير مراكز البحوث الزراعية واجراء التجارب العلمية بالتعاون مع الجامعات والعمل على تعميم نتائج البحوث وايصالها الى الفلاحين عن طريق اجهزة الارشاد الزراعي بهدف تطوير الانتاج كما ونوعا.
سابعاً: اقتراح وبحث الوسائل الكفيلة بأستغلال الاراضي الزراعية والعمل على استثمارها وحمايتها ومعالجة نوعية المياه وتطوير وتحسين منشآت الري والتربة بالتشديد على تنفيذ القوانين الزراعية والمائية والبيئية بما تنسجم مع المعايير الدولية.
ثامناً: تنفيذ القوانين الخاصة بتثبيت الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية للفلاحين وتسوية الاراضي غير المنتهية تسويتها او التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها الدرجة النهائية بموجب قانون الاصلاح الزراعي.
تاسعاً: التوجه نحو تكوين الوحدات الكبيرة للانتاج الزراعي وتشجيع الوحدات الصغيرة بالدمج والتكامل.
عاشراً: العمل على تشجيع وتنظيم الاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع المائي وتقديم التسهيلات اللازمة لها بغية المساهمة في التنمية الزراعية في الاقليم.
حادي عشر: العمل على احياء وتنمية وتطوير مشاريع الثروة الحيوانية وملحقاتها في الاقليم واتباع الاساليب العلمية لحماية هذه الثروة من الامراض وزيادة الانتاج وتحسين نوعياتها.
ثاني عشر: العمل الدؤوب والتخطيط العلمي لمواجهة الآفات والامراض والاوبئة وتوفير السبل الكفيلة للوقاية منها والحد من انتشارها.
ثالث عشر: الاهتمام بالبستنه والغابات(الطبيعة والاصطناعية) والمراعي وحمايتها لكونها ثروة قومية ووطنية ودعم المحميات الطبيعية.
رابع عشر: تنمية الموارد البشرية وتقديم الخدمات الارشادية وتوعية الفلاحين والمزارعين للاستخدام الامثل للثروة المائية وعناصر الانتاج الزراعي والاعتماد على التكنولوجيا والمستلزمات الزراعية العصرية بما يخدم تنمية القطاع الزراعي في الأقليم.
خامس عشر: اعتماد السياسات الخاصة بالادارة المتكاملة للموارد المائية والتشديد على القوانين والزام القطاعات المستخدمة لها على تطبيقها حفاظاً على الثروة المائية في الاقليم والعمل بالتنسيق مع الوزارات أو المؤسسات الحكومية الأخرى وكذلك المنظمات الحكومية التابعة للأمم المتحدة من أجل تطوير القطاع الزراعي والموارد المائية والاضطلاع بالدور الحيوي في القرارات المحلية والوطنية والاقليمية والدولية للموارد المائية وتوصياتها.


سادس عشر: تشجيع الفلاحين في اقامة الجمعيات التعاونية الزراعية التخصصية للقطاع الخاص  ومساهمتها من اجل تكوين الوحدات الانتاجية الكبيرة.
سابع عشر: تشجيع الصناعات الغذائية بالسبل الكفيلة لذلك وتوفير الخامات الزراعية للصناعة.
ثامن عشر: الاهتمام بالثروة السمكية وتربية النحل.
تاسع عشر: حماية المنتجات الزراعية المحلية ووضع السياسات التسويقية والتخزينية  والمشاركة في تحديد الاسعار للمنتجات الزراعية.

الفصل الثاني
تشكيلات الوزارة
المادة الثالثة:
تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:ـ
أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر منه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامنا فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى أي من وكيلي الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.
ثانياً: وكيلا الوزارة:
أ- وكيل الوزارة للشؤون الزراعية:
يساعد الوزير في تنفيذ سياسة الوزارة والاشراف على شؤونها الخاصة بالزراعة، ويمارس المهام الموكلة له من قبل الوزير في ادارة شؤون الوزارة على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ب ـ وكيل الوزارة لشؤون الموارد المائية:
يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها الخاصة بالموارد المائية ويمارس المهام الموكلة له من قبل الوزير في ادارة شؤون الوزارة على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ثالثاً: مكتب الوزير: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة ويعاونه عدد من الموظفين.



رابعاً: مكتبا وكيلي الوزارة:
يدار كل مكتب من قبل موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً:المستشارون:
لايزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية ولكل واحد منهم خبرة وممارسة في احدى اختصاصات واعمال الوزارة الاساسية.
سادساً: المديريات العامة:
تتألف الوزارة من المديريات العامة التالية ويرأس كل منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
1- المديرية العامة للديوان: تختص بالشؤون الادارية والمالية في ديوان الوزارة وتشرف على تشكيلات الوزارة وتتابع اعمالها ضمن اختصاصها. 
2- المديرية العامة للسدود والخزانات المائية: تختص بتهيئة مستلزمات مشاريع السدود الكبيرة والصغيرة وتنفيذها واشرافها وتشغيل وصيانة منشأتها وتنظيم وخزن واطلاق المياه.
3- المديرية العامة للاراضي الزراعية: تختص بتطبيق قوانين الاراضي النافذة في الاقليم وتنظيم وتوفير الاراضي للاستثمارات والمشاريع الزراعية.
4- المديريات العامة للزراعة في مركز محافظات الاقليم وادارة طرميان الخاصة: تتولى الاشراف على تنفيذ المشاريع الزراعية في المحافظة وترتبط بها مديريات وفروع الزراعة في حدود كل منها.
5- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: تختص بوضع الخطط الاعتيادية والاستراتيجية والاستثمارية واعداد التصاميم للمشاريع الهندسية ومتابعة تنفيذ الخطط والعمل على ضبط الاحصاء والقوى العاملة والنظم المعلوماتية والاشراف ومتابعة مهمات مديرية الخدمات الزراعية في الوزارات والمحافظات.
6- المديرية العامة للبحوث والارشاد الزراعي: مهامها اجراء الابحاث الزراعية والمائية وارشاد الفلاحين ونقل نتائج البحوث الى حقول الفلاحين.
7- المديرية العامة للبستنة والغابات والمراعي: تختص بشؤون الغابات الطبيعية والاصطناعية والبستنة والمراعي.
8- المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة: تختص بالثروة الحيوانية والدواجن والاسماك والطب البيطري.
9- المديرية العامة للموارد المائية: تختص بالاشراف على تنفيذ مشاريع المياه السطحية والجوفية منها مشاريع الري وتقييم الخزانات الجوفية وحفر الآبار وتوفير المياه لاغراض متعددة.

10- المجلس الاستشاري للوزارة ويتألف من:
أـ الوزير
ب ـ وكيلا الوزارة
ج ـ المستشارون في الوزارة
دـ المدراء العامين في الوزارة
هـ ـ رئيس اتحاد الفلاحين في الاقليم
وـ للوزير استضافة ممثلين عن الوزارات الاخرى ذات العلاقة او خبراء من خارج الوزارة عند الضرورة، دون ان يكون لهم حق التصويت.
المادة الرابعة:
للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الاقليم أو خارجه للقيام بالمهام التي توكل اليهم وللمدة التي يراه مناسبة بعد استحصال موافقة مجلس الوزارء وتحدد حقوقهم وواجباتهم من قبل الوزير وفقا للقوانين والتعليمات المعمول بها.




الفصل الثالث
أحكام عامة وختامية
المادة الخامسة:
أولاً: تحدد مهام التشكيلات وتقسيمات الوزارة بنظام.
ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الفروع او الاقسام او الشعب او الوحدات ضمن تشكيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء.
ثالثاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السادسة: 
تحل وزارة الزراعة والموارد المائية محل وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية اينما وردتا في القوانين والأنظمة النافذة والتي تخص الزراعة والموارد المائية.
المادة السابعة:
اولاً: يلغى قانوني وزارة الزراعة رقم(1) لسنة 2007 ووزارة الموارد المائية رقم (9) لسنة2006. 
ثانياً: تؤول جميع حقوق وموجودات والتزامات وملاكات وزارتي الزراعة والموارد المائية الى الوزارة.
المادة الثامنة:
 لايعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
 على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة العاشرة: 
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                     محمد قادر عبدااله
                                                                     (د. كمال كركووكى)
                                                              رئيس برلمان كوردستان ـ العراق








الاسباب الموجبة
لكون أقليم كوردستان ـ العراق اقليماً غنياً بالموارد الزراعية والمائية ولأهمية المياه في معظم مجالات الحياة ودورها الكبير في تنمية الاقتصاد ولغرض تطوير وتحسين الانتاج الزراعي وايجاد الحلول السليمة للمعوقات الموجودة لتحقيق الاستخدام الامثل للامكانيات الطبيعية والمادية والبشرية والموارد المائية في الاقليم لغرض تهيئة الاجواء الملائمة لاعادة بناء البنية التحتية للقطاعين الزراعي والمائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الضرورية والامن الغذائي والمائي واحياء القرى والارياف وبالنظر الى دمج وزارة الزراعة ووزارة الموارد  المائية في وزارة واحدة(وزارة الزراعة والموارد المائية) والتغييرات الحاصلة في تشكيلاتها شرع هذا القانون.