بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (34) والمنعقدة بتأريخ 12/12 / 2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (36) لسنة 2007
قانون إنفاذ قانون المرور الاتحادي المرقم (86) لسنة 2004 في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
إنفاذ قانون المرور الاتحادي المرقم (86) لسنة 2004 في اقليم كوردستان ـ العراق والعمل بأحكامه.
المادة الثانية:
تحل السلطات المختصة في اقليم كوردستان ـ العراق محل السلطات الاتحادية أينما وردت في القانون المذكور.
المادة الثالثة:
يلغى قانون تنظيم الغرامات المرورية رقم (4) لسنة 2000 والقانون المرقم (27) لسنة 2004 الصادرين عن المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.
المادة الرابعة:
لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
لغرض توحيد الاجراءات القانونية بشأن قوانين وقواعد المرور والغرامات في كوردستان وجعله منسجماً مع ما هو منفذ لدى الحكومة الاتحادية ولإلغاء قانون المرور المرقم (48) لسنة 1971 وتعديلاته وبغية اعطاء الشرعية بتنفيذ القانون المرقم (86) لسنة 2004 بدلاً عن جميع القوانين النافذة في الاقليم بهذا الصدد فقد شرع هذا القانون.