بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
رقم الإصدار: 5
تأريخ الإصدار: 31/1/2018
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (6) بتأريخ 31/1/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (2) لسنة 2018
قانون التعديل الأول لتعديل تطبيق
قانون المرور رقم (86) لسنة 2004 في إقليم كوردستان - العراق
المادة (1):
يعدل نص القسم رقم (21) من قانون المرور ويقرأ كالآتي:
أولاً: يعاقب بغرامة لا تقل عن (250000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من قاد مركبة دون إجازة سوق أو بإجازة سوق مسحوبة أو ملغاة أو غير مختصة بنوع المركبة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها واضع اليد على المركبة (سواءً أكان مالكاً أم حائزاً لها) إذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة.
ثانياً: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (1) شهر واحد ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن (250000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
المادة (2):
يعدل نص القسم رقم (22) من قانون المرور ويقرأ كالآتي:
أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار، مع سحب إجازة السوق منه لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر كل من قاد مركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر.
ثانياً: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، أو غرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار مع سحب إجازة السوق منه لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
ثالثاً: فضلاً عن العقوبات الواردة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة، يكون سحب إجازة السوق لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة لأكثر من مرتين.
رابعاً: على المحكمة عند إصدارها قرار سحب إجازة السوق إشعار مديرية المرور المعنية بذلك بعد صيرورة حكم الإدانة باتاً.
المادة (3):
يعدل نص القسم رقم (23) من قانون المرور ويقرأ كالآتي:
أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (750000) سبعمائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار مع سحب إجازة السوق لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر كل من سبب أذى أو مرضاً جسيمين أو عاهة مستديمة للغير أو ممتلكاته بسبب قيادته مركبة دون مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات.
ثانياً: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، مع سحب إجازة السوق لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا ارتكبت الجريمة أثناء قيادة المركبة برعونة أو استهتار أو كان السائق تحت تأثير مسكر أو مخدر أو لم يقم بمساعدة من وقعت عليه الجريمة أو لم يطلب له المساعدة مع تمكنه من ذلك.
ثالثاً: على المحكمة عند إصدارها قرار سحب إجازة السوق إشعار مديرية المرور المعنية بذلك بعد صيرورة حكم الإدانة باتاً.
المادة (4):
تصدر وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة التعليمات اللازمة لتحديد نسبة المواد الكحولية في جسم السائق.
المادة (5):
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (6):
ينفذ هذا القانون بعد مرور (30) ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) ويسري على الجرائم التي ترتكب بعد نفاذه.
بیگەرد دلشاد شکراللە جعفر ابراهیم ئیمینکی یوسف محمد صادق
سکرتیر برلمان نائب رئیس برلمان رئیس برلمان
کوردستان-العراق کوردستان-العراق کوردستان-العراق
الأسباب الموجبة
مع الأخذ بنظر الاعتبار التطورات الحاصلة بعد صدور قانون المرور رقم (86) لسنة 2004 ومن أجل وضع حد لحوادث المرور والتقليل منها والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ومواءمته مع أهداف القانون المذكور، فقد شرع هذا القانون.