المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق
باسم الشعب
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة ( 12) والمنعقدة بتاريخ 17/10/2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (25) لسنة 2007
قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل
في اقليم كوردستان ــ العراق
المادة الأولى:
أولاً: يوقف العمل بالمادة(2) من قانون ضريبة العقار رقم (162)لسنة 1959ويحل محلها ما يأتي:
1- تنزل نسبة 10% من الايراد السنوي لكل عقار كمصاريف الصيانة والترميم قبل احتساب الضريبة.
2- تفرض وتستوفى ضريبة أساسية مقدارها10%من الايراد السنوي لجميع العقارات بعد تنزيل الفقرة (1) أعلاه.
ثانياً: اضافة فقرة الى المادة(4) من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل فقرة(3) مكرر:
(3)مكرر- تعفى العمارات السكنية والتجارية التي تشيد بأكثر من ثلاث طوابق(عدا السرداب) من الضريبة الاساسية لمدة سبع سنوات من تأريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير.
المادة الثانية :
يوقف العمل بالمادة(11) من قانون ضريبة العقار رقم(162) لســــنة 1959 المعدل ويحل محلها ما يأتي:ـ
المادة(11):- عندما يكون العقار مشاعاً بين شخصين أو أكثر يتخذ مايلي:
كل شريك مسؤول عن دفع الضريبة عن حصته الشائعة بشرط ان تكون مسجلة بتسلسل خاص به.
المادة الثالثة:
تعدل الفقرة(1) من قرار(520) لسنة 1987 كالاتي:
الفقرة(1) تعفى من ضريبة العقار دار سـكنى واحدة أو شقة ســــكنية واحدة يشغلها اي من والدي أو احد اولاد صاحب الدار بشرط ان لا يملك الشاغل داراً أو شقة سكنية على وجه الاستقلال.
المادة الرابعة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة :
لوزير المالية والاقتصاد في الإقليم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 1/1/2008 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق
الاسباب الموجبة
لغرض جعل القانون منسجماً مع السياسة الاقتصادية في اقليم كوردستان ولتحقيق اهداف التشريعات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار واقتصاد السوق وتشجيع الحركة العمرانية والاستثمارات بصورة عامة ولتحقيق العدالة وتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين فقد شرع هذا القانون.