قانون ضريبة العقار لإقليم كوردستان
العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 16
تاريخ القرار: 1/11/1999
"قرار"
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 1/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (6)
قانون ضريبة العقار لإقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
تفرض و تستوفى ضريبة إضافية على ما يزيد عن (15000) خمسة عشر ألف دينار من مجموع دخل المكلف عن عقاراته بما فيه حقه في العقارات الموقوفة بعد إستبعاد مقدار الضريبة الأساسية المستوفية و السماح القانوني وفق النسب الأتية:
(5%) لغاية (5000) خمسة آلاف دينار.
(8%) ما زاد عن (5000) خمسة آلاف دينار و لغاية (7000) سبعة آلاف دينار.
(10%) ما زاد عن (7000) سبعة آلاف دينار و لغاية (10000) عشرة آلاف دينار.
(15%) ما زاد عن (10000) عشرة آلاف دينار و لغاية (15000) خمسة عشر ألف دينار.
(17%) ما زاد عن (15000) خمسة عشر ألف دينار و لغاية (20000) عشرين ألف دينار.
(20%) ما زاد عن (20000) عشرين ألف دينار.
المادة الثانية:
يعمل بأحكام القوانين الضريبية النافذة بما لايتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
لوزارة المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من 1/1/2000 و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الأسباب الموجبة
بغية تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المكلفين من دخله الناجم عن العقارات، و بغية تشجيعه لإستثمارات جديدة تماشياً مع الظروف الإقتصادية و العمرانية التي يمر بها الإقليم و خاصة في هذه المرحلة، مرحلة بناء و إعادة تعمير كوردستان الحبيبة، و لترسيخ مبدأ التوازن بين مصلحة الخزينة و المكلفين، فقد شرع هذا القانون.