قانون رقم (12) لسنة 2011 قانون وزارة الثقافة والشباب لاقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 12
ساڵی دەرچوون : 2011
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (25) والمنعقدة بتاريخ        14/6/2011 تشريع القانون الآتي:   

قانون رقم (12) لسنة 2011
قانون وزارة الثقافة والشباب لاقليم كوردستان ـ العراق

المادة الأولى: 
يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية، المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الإقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الوزارة : وزارة الثقافة والشباب في الإقليم.
ثالثاً: الوزير : وزير الثقافة والشباب في الإقليم.
رابعاً: الشباب : الشريحة التي تتراوح أعمارهم بين (14) عاماً ولغاية (34) عاماً.
المهام والأهداف
المادة الثانية: تتولى الوزارة تحقيق المهام والأهداف التالية:
أولاً: الاهتمام ببناء البنية التحتية المطلوبة لتطوير مجالات الثقافة والفنون والرياضة وصقل طاقات الشباب في الإقليم.
ثانياً: نشر وتطوير الثقافة الكوردستانية بما يرسخ الأصالة والحفاظ على التراث، وينمي التقاليد المدنية والتقدمية، في مجال النشاطات الثقافية والفنية والرياضية والشبابية، واحترام التعدد الفكري الثقافي والقومي والاهتمام باللغة الكوردية ولغات القوميات الأخرى في الإقليم، وبما يعزز روح المواطنة الكوردستانية والانفتاح على مصادر الثقافة العالمية.
ثالثاً:  تطوير العلاقات الثقافية والرياضية والنشاطات الشبابية مع كوردستانيي دول الجوار والعالم، والمناطق الأخرى للعراق الفدرالي وشعوب المنطقة والعالم.

رابعاً: دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر وتكريم الكتاب والأدباء والفنانين والصحفيين والمبدعين عن طريق تعضيد نشاطاتهم وطبع نتاجاتهم المختلفة وفق ضوابط خاصة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة.
خامساً: التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني في الإقليم بما يحقق مستلزمات التنمية البشرية ونشر ثقافة العمل المشترك والتطوعي داخل المجتمع.
سادساً: رسم الخطط المطلوبة لدعم الحركة الرياضية والنشاطات الشبابية وتشجيع ورعاية وتكريم الرياضيين، من خلال التنسيق مع اللجنة الأولمبية الكوردستانية بهدف تطوير واقع الحركة الرياضية في الإقليم.
سابعاً: تأسيس المكتبة الوطنية ومركز التوثيق والأرشفة الكوردستانية، والاهتمام بالمكتبات العامة والنشاطات المتعلقة بمجالات ثقافة الطفل والفنون التشكيلية والسينما والمسرح والموسيقى والفلكلور والتراث الشعبـي وصناعة السجاد، والصناعات اليدوية الشعبية وتأمين قاعات للفن التشكيلي للعروض المسرحية والسينمائية المعاصرة واقامة معارض الكتب.
ثامناً: إقامة المهرجانات والندوات وورش العمل الثقافية والفنية والرياضية والنشاطات الرياضية الخاصة بالشباب وتشجيع ودعم نشاطات وفعاليات منظمات المجتمع المدني الخاصة بهذه المجالات.
تاسعاً: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص عمل وكالات الأنباء وإصدار الصحف والمجلات والبث الاذاعي والتلفزيوني بهدف إيصال سياسة حكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بالمجالات والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والنشاطات الشبابية ومنح إجازات العمل الخاصة عبر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمؤسسات والمراكز الثقافية والاعلامية والاتحادات والفرق الفنية والأندية الرياضية الأهلية والقاعات والمدارس والمعاهد الرياضية والفنية والملاعب.
عاشراً: الاهتمام الخاص بمجالات الثقافة والفنون والرياضة النسوية والعمل من اجل نشر ثقافة النوع الاجتماعي الجندر (اى بمفهوم نظرة مساواة الى الافراد على اساس الكفاءة والخبرة والاختصاص دون التمييز بينهم على الاساس الجنس والموقع الاجتماعي). 
حادي عشر: المشاركة مع الوزارات ذات العلاقة لرسم سياسة وطنية كوردستانية لتفعيل مشاركة الشباب في الشؤون العامة ومراكز القرار والعمل من أجل معالجة مشاكل الشباب وتأهيلهم من خلال المشاركة في عملية التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ثاني عشر: الدعم والاهتمام بالشباب ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على رفع طاقاتهم وكفاءاتهم في المجالات المختلفة.
ثالث عشر: التوعية بمضار استخدام المواد المخدرة في المجتمع ومنع استخدام المواد المنشطة والمحظورة دولياً في مجال الرياضة.
رابع عشر: تشجيع القطاع الخاص في مجال النشاطات الثقافية والفنية والرياضية والشبابية وفق القانون.
خامس عشر: الاهتمام بالثقافة الكوردية في الملحقيات الثقافية في السفارات والقنصليات العراقية وكذلك في مكاتب وممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج.
المادة الثالثة: تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:
أولاً: الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن توجيه أعمالها وسياساتها، والأشراف والرقابة على نشاطاتها، ومسؤول عن جميع القرارات والأوامر والتعليمات التي تصدر عنه وتنفذ باشرافه وفق أحكام القانون، في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والاقتصادية والادارية والتنظيمية، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه، وله تخويل بعض من صلاحياته الى أي من وكيلي الوزارة، أو المدراء العامين، أو من يراه مناسباً في الوزارة.
ثانياً: مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية، ويعاونه عدد من الموظفين.
ثالثاً: وكيل الوزارة لشؤون الثقافة والفنون: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير، على أن يكون على الأقل حاصلاً على شهادة جامعية أولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
رابعاً:وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير، على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
خامساً:مكتب وكيلا الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية، ويعاونه عدد من الموظفين.

سادساً: المستشارون: لا يزيد عددهم عن أربعة، على أن يكونوا على الأقل من حملة شهادات جامعية أولية اختصاصية، ومن ذوي الخبرة والممارسة، ويتم تحديد اختصاصاتهم من قبل الوزير.
سابعاً: المديريات العامة: تتكون الوزارة من المديريات العامة الآتية ويدير كل منها مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
1-	المديرية العامة للديوان.
2-	المديرية العامة للمكتبات العامة.
3-	المديرية العامة للاعلام والطباعة والنشر.
4-	المديرية العامة لشؤون الرياضة.
5-	المديرية العامة لشؤون الشباب.
6-	المديرية العامة لشؤون الثقافة والفنون التركمانية.
7-	المديرية العامة لشؤون الثقافة والفنون السريانية.
8-	المديرية العامة للثقافة والفنون والرياضة والشباب في محافظات الإقليم وإدارة طرميان.
المادة الرابعة: للوزارة مجلس استشاري يتألف من:
أولاً: الوزير ـ رئيساً.
ثانياً: وكيلا الوزارة ـ اعضاء، في حالة غياب الوزير، يرأس المجلس الوكيل الأقدم في الوزارة.
ثالثاً: المستشارون ـ أعضاء.
رابعاً: المدراء العامون في الوزارة ـ أعضاء.
خامساً: أي خبير أو اختصاصي من داخل الوزارة أو خارجها يختاره الوزير دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الخامسة:
أولاً: تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزيراستحداث أو دمج أو إلغاء، مديريات أو أقسام أو شعب الوزارة، عند الاقتضاء وبهدف تطوير عمل الوزارة.
ثالثاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السادسة: 
للوزير التعاقد مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الإقليم للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليه للمدة التي يراها مناسبة وذلك لغرض تحقيق أهداف الوزارة واستحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء إذا كانت خارج الإقليم.
المادة السابعة: 
أولاً: يلغى قانون وزارة الثقافة رقم (14) لسنة 2007، وقانون وزارة الرياضة والشباب رقم (8)لسنة 2007.
ثانياً: تؤول ممتلكات وموجودات وميلاكات منتسبـي وزارتي الثقافة والرياضة والشباب الى وزارة الثقافة والشباب.
المادة الثامنة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة: 
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).



                                                                                محمد قادر عبدالله
                                                                              (د. كمال كركووكي)
                                                                        رئيس برلمان كوردستان ـ العراق


الاسباب الموجبة
نظراَ لاستحداث وزارة الثقافة والشباب بعد دمج وزارتي الثقافة والرياضة والشباب في وزارة واحدة، وبغية تحديد تشكيلاتها واهدافها ومهامها، فقد شرع هذا القانون.