بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة ( 7) والمنعقدة بتأريخ 11/ 4 / 2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (8) لسنة 2007
قانون وزارة الرياضة والشباب لاقليم كوردستان ـ العراق
المادة الاولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الوزارة : وزارة الرياضة والشباب للاقليم.
ثالثاً: الوزير : وزير الرياضة والشباب للاقليم.
رابعاً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة الرياضة والشباب للاقليم.
خامساً:الشباب : هي الشريحة التي يمتد عمرها من 14 ولغاية 30 سنة.
(مهام الوزارة)
المادة الثانية:
تتولى الوزارة تحقيق المهام والاهداف التالية:
أولاً:نشر المفاهيم والمبادىء النبيلة للحركة الاولمبية والرياضية واشاعتها في المجتمع.
ثانياً:ابراز اهمية الحركة الرياضية وانشطتها بما تنسجم مع اهداف شعبنا في كوردستان.
ثالثاً:بناء الانسان بدنياً ومهنياً ونفسياً وتربوياً واجتماعياً ليكون عضواً صالحاً في المجتمع بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الاقليم.
رابعاً:التنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الفيدرالية لغرض خدمة الحركة الرياضيةوالشبابية في اقليم كوردستان والعراق.
خامساً :التنسيق والتعاون مع المجلس الاولمبي الكوردستاني من اجل تطوير واقع الرياضة في كوردستان العراق.
سادساً :وضع البرامج والمناهج اللازمة لاحداث نهضة رياضية لجميع قطاعات الرياضة والشباب في الاقليم.
سابعا ً:العمل على توفير المستلزمات الضرورية للحركة الرياضية من الملاعب والقاعات والمنشآت وما يسهم في تطوير الحركة الرياضية.
ثامناً: الاهتمام بالشباب ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم والعمل على رفع مستوياتهم الفنية.
تاسعاً : دعم الاندية والاتحادات الرياضية والفرق الشعبية والرياضية مادياً ومعنوياً بما يكفل تطوير مستوياتها.
عاشراً : رعاية الرياضيين والموهوبين والمتميزيين والابطال وتوفير الظروف والسبل الملائمة لادامة عطائاتهم.
حادي عشر: اعداد الكوادر الفنية في المجال الرياضي وصقل خبراتهم بآخر المستجدات والمعلومات العلمية.
ثاني عشر: إحياء وتشجيع الالعاب والرياضة الشعبية والتراثية لكوردستان وتنظيمها.
ثالث عشر:العمل على مد أواصر الصداقة والتعاون بين شباب الاقليم وبقية الشباب في العراق عن طريق اقامة وتوثيق العلاقات الرياضية مع المنظمات واللجان الدولية المعنية والعمل على التضامن مع الرياضيين والشبيبة الكوردستانية في داخل وخارج الاقليم.
رابع عشر: غرس المفاهيم الديموقراطية واحترام حقوق الانسان وترسيخ روح الانتماء الكوردستاني بين الشباب وتربيتهم على حب الوطن.
خامس عشر:الاهتمام بالرياضة النسوية وتشجيعها والعمل على توسيعها وتطوير مستوياتها وتوفير فرص المشاركة الفعالة في ادارة شؤون الرياضة في الاقليم.
سادس عشر: توفير العناية الصحية للرياضيين وايجاد المستلزمات الضرورية لهم.
سابع عشر: الاهتمام بالبحوث التربوية والرياضية والاستفادة من نتائجها في تطوير النظام الرياضي وزيادة كفائتها.
ثامن عشر: الاشراف على الاندية والمدارس الرياضية والشبابية والمعاهد الاهلية وتوجيهها طبقاً للسياسة المعتمدة من قبل الوزارة.
تاسع عشر: محاربة استخدام المواد المنشطة والاساليب المحظورة دولياً.
عشرون: توجيه الاحتراف الرياضي بالشكل الذي ينسجم مع توجهات حكومة اقليم كوردستان من اجل تطوير الحركة الرياضية.
احدى وعشرون: الاسهام في تطوير وسائل الاعلام الرياضي لتحقيق اهداف الوزارة.
اثنان وعشرون: العمل على ضمان تمثيل اقليم كوردستان العراق في المؤتمرات واللقاءات الرياضية والشبابية والاقليمية والقارية والدولية والمشاركة في نشاطاتهم.
ثلاثة وعشرون: منح الاجازات للاندية والمدارس والمعاهد والملاعب والقاعات الرياضية الاهلية بعد موافقة وزارة الداخلية ولها مسائلتها وفق القانون.
اربعة وعشرون :تشجيع القطاع الخاص في مجال الرياضة والشباب وفقاً للقانون.
خمسة وعشرون: التعاون والتنسيق مع وزارة التربية لدعم النشاطات الرياضية الطلابية.
سادس وعشرون: نشر القيم الانسانية وروح العمل الجماعي في صفوف الرياضيين والشباب.
سابع وعشرون: العمل على ترسيخ فكر العمل التطوعي عند الرياضيين والشباب.
ثامن وعشرون:تنمية وتوفير الفرص للمواهب العلمية والثقافية والفنية للشباب بغية تأهيل شريحة واثقة مثقفة ومبدعة.
تسعة وعشرون: العمل على تنظيم حركة شبابية واعية ومفعمة بالحيوية.
( تشكيلات الوزارة )
المادة الثالثة:
تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية:
أولاً:الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى من يراه مناسباً في الوزارة.
ثانياً:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
ثالثاً: المستشارون: يكون للوزير مستشارون على ان لا يزيد عددهم عن اربعة يساعدونه في ادارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهامها بتقديم المشورة والمقترحات الضرورية له يختارهم الوزير حسب حاجة الوزارة من الاختصاصات المختلفة ويرتبطون به مباشرة.
رابعاً:مكتب الوزير:يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً: مكتب وكيل الوزارة:يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
سادساً: المديرية العامة للاعلام والعلاقات: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
سابعاً: المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرةوالاختصاص.
ثامناً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية:يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
تاسعاً: المديرية العامة للرياضة والالعاب الشعبية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
عاشراً: المديرية العامة للرياضة والشباب في محافظات الاقليم:يرأس كل منها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة الرابعة:
يكون للوزارة مجلس استشاري يتألف من :
1- الوزير : رئيساً.
2- وكيل الوزارة : عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.
3- المستشارون: أعضاء.
4- المدراء العامين في الوزارة : أعضاء.
5- أي خبير اختصاصي مناسباً من داخل الوزارة أو خارجها يختاره الوزير: عضواً
6- ممثلي الوزارات ذات العلاقة بدعوة من الوزير: أعضاء.
المادة الخامسة:
للوزارة وضع نظام بكيفية التعامل مع الاندية الرياضية بما ينسجم مع التوجهات الديموقراطية لحكومة الاقليم.
المادة السادسة:
للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم او خارجه للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
المادة السابعة:
أولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء.
ثالثاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
للوزير تشخيص ممثل له كعضو فعال في المجلس الاولمبي الكوردستاني كذلك يعين له ممثلاً للمشاركة في (كونفدراسيون) الرياضة والشباب.
المادة التاسعة:
للوزارة منح المساعدات المادية للمنظمات الرياضية والشبابية سنوياً حسب نشاطاتها لكل منها وعلى المنظمات تقديم مشاريعها الرياضية والشبابية سنوياً،حسب الارشادات والتعليمات الخاصة بالوزارة بما ينسجم مع المفاهيم الديموقراطية.
المادة العاشرة:
تؤول جميع المنشآت والملاعب الرياضية العائدة للحكومة المركزية السابقة في الاقليم الى وزارة الرياضةوالشباب.
المادة الحادية عشر:
لا يعمل بأي قانون او قرار يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الثانية عشر:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشر:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
نظراً للتوسع الذي يشهده قطاع الرياضة والشباب والرعاية العلمية في اقليم كوردستان العراق وبغية توفير الرعاية والتوجيه اللازمين لهذا القطاع لكي يؤدي دوره المطلوب تكون هذة الوزارة هي الجهة العليا في عملية تطوير المجتمع من الناحية الرياضية والشبابية،وتماشياً مع رغبة حكومة الاقليم في توفير سبل الدعم المطلوب لقطاع الرياضة والشباب شرع هذا القانون.