بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (3) والمنعقدة بتاريخ 2/4/2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم(2)لسنة 2007
قانون وزارة البلديات لاقليم كوردستان ـ العراق
المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
أولاً- الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً- الوزارة : وزارة البلديات في الاقليم.
ثالثاً- الوزير : وزير البلديات في الاقليم.
رابعاً- وكيل الوزارة: وكيل وزارة البلديات في الاقليم.
خامساً- المجلس : المجلس الاستشاري لوزارة البلديات في الاقليم.
(أهداف الوزارة)
المادة الثانية: تهدف الوزارة الى مايلي:
أولاً: تقديم الخدمات المحلية والبلدية لتأمين احتياجات السكان من الماء الصافي وتأمين متطلبات الصرف الصحي ومياه الامطار وبناء الطرق والجسور والانفاق داخل حدود البلديات والارتقاء بالخدمات البلدية المختلفة كماً ونوعاً لتشمل المدن والقصبات والقرى وتلبية احتياجات المواطنين من المتنزهات والملاعب.
ثانياً: التخطيط والادارة والتنفيذ بما يسهم في خلق تنمية اقتصادية محلية عن طريق السياسات الفعالة في استخدامات الأرض والتخطيط العمراني.
ثالثاً: تهيئة الاجواء المناسبة للمحافظة على البيئة النظيفة والصحية والاهتمام بالمناطق الخضراء في المدن والقصبات.
رابعاً: العمل على اجتذاب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات الاجنبية والمحلية في القطاعات ذات العلاقة باعمال الوزارة وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار في الاقليم.
(تشكيلات الوزارة)
المادة الثالثة: تتألف الوزراة من التشكيلات التالية:
أولاً:الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.
ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية اختصاصية.
ثالثاً: مكتب الوزير: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً: مديريات مركز الوزارة:
1- مديرية الشؤون القانوينة.
2- مديرية الرقابة.
3- مديرية الاعلام.
4- مديرية العلاقات.
5- مديرية بنك المعلومات.
6- مديرية التطوير الاداري والفني.
7- مديرية البيئة.
سادساً: المستشارون: لا يزيد عددهم عن اربعة على ان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة ويتم تحديد اختصاصهم من قبل الوزير.
سابعاً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
ثامناً: المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
تاسعاً: المديرية العامة للتخطيط العمراني: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
عاشراً:المديرية العامة للمشاريع: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
حادي عشر:المديرية العامة للماء والمجاري: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والممارسة.
ثاني عشر:المديرية العامة للبلديات في محافظات الاقليم: يرأس كلاً منها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
ثالث عشر:رئاسة البلدية في مركز كل محافظة من محافظات الاقليم: يرأسها في كل محافظة رئيس بلدية منتخب بدرجة (مدير عام).
المادة الرابعة:
أولاً: يكون للوزارة مجلس استشاري يتألف من :ـ
1- الوزير ـ رئيساً.
2- وكيل الوزارة ـ نائباً للرئيس ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.
3- ممثل عن الوزارات ذات العلاقة على ان لا تقل درجتهم عن مدير عام ـ اعضاء.
أ- المدراء العامون في الوزارة ـ اعضاء.
ب- أي مستشار أو خبير اختصاصي يختاره الوزير من داخل الوزارة او خارجها ـ عضو.
ثانياً: يتولى المجلس تقديم الاستشارات والتوصيات الى الوزير وتكتسب صفة القرار الوزاري إذ نال تصديقه.
المادة الخامسة:
للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم او خارجه للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
المادة السادسة:
أولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة
وفقاً لمتطلبات عملها.
ثالثاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
يلغى قانون وزارة البلديات والسياحة رقم (15) لسنة 1992 الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق ويحل محله هذا القانون.
المادة الثامنة:
لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
نظراً لاستحداث وزارتين بأسم وزارة البلديات واخرى بأسم وزارة السياحة بدلاً من وزارة البلديات السابقة وفصل هيئة السياحة عن وزارة البلديات واستقلال مهامهما عن بعض،عليه فقد شرع هذا القانون.