قانون رقم (12) لسنة 2010 قانون وزارة البلديات والسياحة لاقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 12
ساڵی دەرچوون : 2010
هەڵوەشاوەتەوە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (13) والمنعقدة بتاريخ 9/ 11/2010 تشريع القانون الآتي:

   
قانون رقم (12) لسنة 2010
قانون وزارة البلديات والسياحة لاقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى : 
يقصد بالمصطلحات والتعابير الاتية المعاني المؤشرة ازاءها لاغراض هذا القانون:
اولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الوزارة: وزارة البلديات والسياحة للاقليم.
ثالثاً: الوزير: وزير البلديات والسياحة للاقليم.
رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة البلديات والسياحة للاقليم.
خامساً: المجلس: المجلس الاستشارى لوزارة البلديات والسياحة للاقليم.

اهداف الوزارة
المادة الثانية: تهدف الوزارة الى مايلي:
اولاً: تقديم الخدمات البلدية والسياحية لتأمين احتياجات السكان من الماء الصافي للشرب ومجاري المياه الثقيلة ومياه الامطار ومحطة تصفيتها وبناء الطرق والجسور والانفاق داخل حدود البلديات والقرى مع المناطق السياحية والارتقاء بالخدمات البلدية المختلقة كماً ونوعاً مع تأمين احتياجات المواطنين في المناطق السياحية والمتنزهات.
ثانياً: التخطيط والادارة وتنفيذ العمل والواجبات بما يسهم في خلق تنمية اقتصادية محلية عن طريق السياسات الفعالة في استخدامات الارض والتخطيط العمراني مع تخطيط ومتابعة وتطوير الحركة السياحية ضمن اطار الخطة العامة للسياحة في الاقليم.


ثالثاً: تهيئة الاجواء المناسبة للمحافظة على البيئة النظيفة والصحية والاهتمام بالمناطق الخضراء ومعالجة النفايات الصلبة في المدن والقصبات مع المناطق السياحية.
رابعاً: العمل على اجتذاب رؤوس الاموال وتشجيع الاستثمارات وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار في الاقليم  في اطار القوانين النافذه.
تشكيلات الوزارة
المادة الثالثة: تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:
اولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر منه وتنفذ بأشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفينة والمالية والأدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامنا فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.
ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية اختصاصية.
ثالثاً: مكتب الوزير: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً: المستشارون: لايزيد عددهم عن اربعة ومن حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
سادساً: تتكون الوزارة من المديريات العامة الاتية: ويدير كل منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة وممارسة. 
1- المديرية العامة للديوان.
 2- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.
3- المديرية العامة للتخطيط العمراني.
4-  المديرية العامة للمشاريع.
5- المديرية العامة للماء والمجاري.
6- المديرية العامة للبلديات في محافظات الاقليم وادارة طرميان.
 سابعاً: رئاسة البلدية في مراكز محافظات الاقليم. يرأسها في كل محافظة رئيس بلدية حسب الصنف الخاص للبلدية.

المادة الرابعة:
الهيئة العامة للسياحة: ترتبط بالوزارة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري يرأسها موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال السياحة، وتتكون من:
1ـ مكتب رئيس الهيئة: ويرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
2ـ المديرية العامة للسياحة في كل محافظة من محافظات الاقليم وادارة طرميان: ويرأس كل منها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال السياحة.
3ـ مجلس ادارة الهيئة: ويتكون من: 
أ- رئيس الهيئة/     رئيساً.
ب- المدراء العامين في كل محافظة من محافظات الاقليم وادارة طرميان /    اعضاء.
ج- اثنان من مستشاري الوزارة ينسبهم الوزير/     اعضاء.
د- تكون قرارات مجلس الادارة بالأكثرية وتخضع لمصادقة الوزير.
المادة الخامسة :
اولاَ: يكون للوزارة مجلس استشاري يتألف من:
1ـ الوزير				رئيساً
2ـ وكيل الوزارة			عضواً
3ـ رئيس الهيئة العامة للسياحة	عضواً
4ـ المستشارون                       أعضاء
5- المدراء العامون للوزارة		اعضاء
6ـ للوزير دعوة أي شخص داخل الوزارة أو خارجها في اجتماع المجلس لغرض الاستشارة عند الحاجة دون أن يكون له حق التصويت.
ثانياً: يتولى المجلس تقديم الاستشارات والاقتراحات الى الوزير وتكتسب صفة القرار الوزاري اذ نال تصديقه.
المادة السادسة :
للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعة والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير واستحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء اذا كان التعاقد مع اشخاص من خارج الاقليم.
المادة السابعة :
أولاً: يحدد بنظام مهام وأختصاص تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير إستحداث أو دمج أو إلغاء المديريات أو الأقسام أو الشعب عند الاقتضاء.
ثالثاً: للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة :
اولاً: يلغى قانون وزارة البلديات رقم (2) لسنة 2007 وقانون وزارة السياحة رقم (20) لسنة 2006 الصادرين من برلمان اقليم كوردستان العراق.
ثانياً: تؤول جميع حقوق والتزامات وموجودات وميلاكات وزارة السياحة الى الوزارة.
المادة التاسعة :
تستمر وزارة البلديات والسياحة بأدارة كل ما يتعلق بالاثار والمواقع الاثرية والمبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات لحين صدور قانون خاص بها في الاقليم.
المادة العاشرة: 
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون أعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                                       محمد قادر عبدااله
                                                                     (د. كمال كركووكى)
                                                             رئيس برلمان كوردستان ـ العراق




(الأسباب الموجبة)
نظراً لدمج وزارتي البلديات والسياحة في الكابينة السادسة لحكومة اقليم كوردستان ولتحقيق المصلحة العامة ووضع هيكل مناسب ونشط حسب متطلبات الوقت الحاضر وتقليص النفقات والغاء بعض التشكيلات الادارية وتسهيل تعامل المواطنين مع دوائر الوزارة، فقد شرع هذا اقانون.