بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة
( 24) والمنعقدة بتأريخ 27/ 12 / 2006 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (20 ) لسنة 2006
قانون وزارة السياحة في أقليم كوردستان - العراق
المادة الاولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الوزارة : وزارة السياحة.
ثالثاً: الوزير : وزير السياحة.
رابعاً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة السياحة.
خامساً:المجلس : المجلس الاستشاري لوزارة السياحة.
سادساً:الغرض السياحي : ويقصد به الراحة والاستجمام والرياضة والسباحة والتسلية والصيد وزيارة الاماكن التاريخية والاثرية المناظر الطبيعية والحدائق والمتنزهات والتسوق والانشطة الترفيهية الاخرى واي غرضاخر يحقق الجذب السياحي.
سابعاً:المرفق السياحي : ويقصد به أي نشاط له صلة بالغرض السياحي كالفنادق والمطاعم والكازينوهات والمنتجعات والمخيمات والمحلات المعدة لتحقيق الاغراض السياحية.
ثامناً:المنطقة السياحية : ويراد بها أي مكان مؤهل لممارسة النشاط السياحي ويتحقق فيه الغرض السياحي او يصلح له.
(مهام الوزارة)
المادة الثانية:
تمارس الوزارة مهام التخطيط ومتابعة الحركة السياحية ومناطق الاصطياف ضمن اطار الخطة العامة للسياحة في الاقليم وتتبع الوسائل التالية لتحقيق اهدافها:
أولاً:استغلال وتطوير واستثمار الطاقات السياحية والمصادر الطبيعية والمناطق الاثرية والتاريخية والمزارات الدينية بما يخدم الاغراض السياحية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك .
ثانياً:تشجيع اقامة المدن والمجمعات السياحية والمنتجعات والفنادق والدور السياحية.
ثالثاً:تشييد وتأجير واستئجار المطاعم والكازينوهات والمقاهي ومحلات التسلية والمتنزهات والمسابح الاصطناعية والطبيعية ومحلات التزحلق والتزلج وغيرها.
رابعاً:التعاون مع النقابات والمنظمات المهنية والجماهيرية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لها لخلق حركة سياحية واسعة.
خامساً:الموافقة على منح الاجازات للشركات والمكاتب ووكالات السفر والسياحة الداخلية وتشجيع السفرات السياحية.
سادساً:تقديم الخدمات الصيرفية الضرورية في المناطق والمنشآت السياحية وبالتنسيق والاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
سابعا ً:التعاقد مع الهيئات والشركات والافراد داخل الاقليم وخارجه بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
ثامناً: التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة في مجالات السياحة.
تاسعاً: التعاون والتنسيق مع هيئة الاستثمار في الاقليم لجذب المستثمرين الى داخل الاقليم ضمن الخطط والقوانين المسنة لهذا الغرض.
( تشكيلات الوزارة )
المادة الثالثة:
أولاً:تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية:
أ- الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة أو المدراء العامين أو من يراه مناسباً في الوزارة.
ب-وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية اختصاصية.
ج- مكتب الوزير:يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
د- مكتب وكيل الوزارة:يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
هـ-المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية أولية ولهم خبرة وممارسة.
و- المديرية العامة للادارة والمالية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ز- المديرية العامة للاثار: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرةوالاختصاص.
ثانياً: تشكل في كل محافظة من محافظات الاقليم مديرية عامة للسياحة يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ثالثاً:
أ- المجلس الاستشاري للوزارة ويتألف من:
1- الوزير : رئيساً.
2- وكيل الوزارة : عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.
3- المدراء العامين : أعضاء.
4- المستشارون والخبراء : على أن لا يزيد عددهم عن ثلاثة وأن يكونوا من حملة شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الوزير كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ج- يختص المجلس بتقديم التوصيات الى الوزير وتكتسب التوجيه صفة القرار الوزاري اذا نال تصديقه.
المادة الرابعة:
أولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير استحداث أو دمج أو الغاء أي من المديريات أو الاقسام أو الشعب ضمن تشكيلات
الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء.
المادة الخامسة:
اولاً:يلغى قانون المؤسسة العامة للسياحة في اقليم كوردستان رقم 39 لسنة 2004 الصادر من المجلس الوطني الكوردستاني ـ العراق.
ثانياً:تؤول كافة حقوق وامتيازات المؤسسة العامة للسياحة في ادارتي السليمانية واربيل الى وزارة السياحة في الاقليم.
المادة السادسة:
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان رشاد المفتي
رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
بما أن اقليم كوردستان ـ العراق ذات طبيعة سياحية من حيث المصايف والمرافق السياحية والمواقع الاثرية والدينية المختلفة وحيث ان للسياحة من اهمية بالغة لكونه مصدراً رئيسياً من المصادر الثروة الوطنية ووسيلة فعالة لتعريف العالم بتراث وحضارة شعب كوردستان ولغرص تشجيع الحركة السياحية وجذب السياح عن طريق اقامة المرافق السياحية الحديثة والعصرية ولاستحداث وزارة في الاقليم لتتولى تحقيق مهامها واهدافها وبيان تشكيلاتها وصلاحياتها فقد شرع هذا القانون.