بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
اســتناداً لاحكام الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (14) والمنعقدة في 16/ 10/ 2006 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم ( 14) لسنة 2006
قانون وزارة الإتصالات لأقليم كوردستان - العراق
المادة الاولى:
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الوزارة : وزارة الاتصالات للاقليم.
ثالثاً: الوزير : وزير الاتصالات للاقليم.
رابعاً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة الاتصالات للاقليم.
خامساً: المجلس : المجلس الاستشاري للاتصالات.
(مهام الوزارة)
المادة الثانية:
تهدف الوزارة الى:ـ
أولاً- تامين إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير اجهزة البدالات وشبكات خطوط الهاتف السلكية والهاتف النقال ووسائل الاتصالات الاخرى في محافظات الاقليم بالسعة الملائمة.
ثانياً- بناء وتنظيم وتطوير شبكة الاتصالات باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكيبل الضوئي واجهزة الربط الخارجي بين مدن الاقليم ومحافظات العراق وربطها بالعالم الخارجي وفق الجدوى والحاجة.
ثالثاً- بناء وتنظيم وتطوير مراكز البريد واصدار الطوابع البريدية وتقديم الخدمات البريدية باستخدام انظمة البريد السريع المتطور في مدن الاقليم بحيث تتوفر فيها كافة وسائل الاتصالات البريدية.
رابعاً- بناء وتنظيم وتطوير الشبكات المعلوماتية والانترنيت في مدن الاقليم.
خامساً- تنظيم الترددات المستخدمة في انظمة الاتصالات الصوتية والمرئية.
سادساً- منح الاجازات لكافة المرافق الخاصة بالاتصالات والبريد للشركات المستثمرة المحلية والخارجية والاشراف عليها ومتابعتها بموجب ضوابط وعقود يتم الاتفاق عليها قانوناً بين الوزارة والشركات المستثمرة،ولا يجوز للوزارة قبول اي شرط من الشركات يؤدي الى الاحتكار.
(تشيكلات الوزارة)
المادة الثالثة:
أولاً:الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العاميين او من يراه مناسباً من منتسبى الوزارة.
ثانياً:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه.
ثالثاً:مكتب الوزير:يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
رابعاً:مكتب وكيل الوزارة:يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً:المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ولهم خبرة وممارسة.
سادساً- المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية:ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
سابعاً- المديرية العامة لخدمات البريد والتوفير:ويرأسها مديرعام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.
ثامناً- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة:ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
تاسعاً- المديرية العامة للاتصالات : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة الرابعة:
أولاً: يشكل في الوزارة مجلس استشاري باسم(مجلس الاتصالات) برئاسة الوزير وكالآتي:ـ
1- وكيل الوزارة نائباً للرئيس.
2- مدير عام الشؤون المالية والإدارية عضواً.
3- مدير عام دائرة الاتصالات عضواً.
4- المدير العام للتخطيط والمتابعة عضواً.
5- مدير الشؤون القانونية عضواً.
6- مستشارو الوزارة اعضاء.
7- عضو أو اكثر يرشحه الوزير من داخل او خارج الوزارة .
ثانياً:مهام المجلس:ـ
1- إعداد وصياغة الاهداف العامة لخطط الوزارة على ضوء توجيهات مجلس وزراء الاقليم.
2- مناقشة الخطط الأولية المعدة من قبل المديرية العامة للتخطيط والمتابعة على ضوء الخطط المقدمة من قبل التشكيلات التابعة للوزارة واقرارها مبدئياً ومتابعة تنفيذها.
3- اقتراح الخطط العامة للاتصالات وبرامج التشغيل والتسويق والمالية والاقتصاد.
4- مناقشة التقرير الدوري العام للوزارة والذي يعده مكتب التخطيط والمتابعة وبيان ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوجيهات.
5- دراسة المشاريع والقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة باعمال واهداف الوزارة وما يراه مناسباً بهذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.
6- دراسة كل ما يعرض عليه الوزير من قضايا وبيان الرأي فيها وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة بهذا الشأن.
7- الاشراف على قطاع الاتصالات بشقيه العام والخاص.
8- اقامة معاهد ودورات لتأهيل واعداد متخصصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة الخامسة:
أولاً- يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ثالثاً- للوزير استحداث او دمج او إلغاء المديريات والاقسام والشعب ضمن تشكيلات الوزارة عند الاقتضاء وفق متطلبات عملها.
المادة السادسة:
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة السابعة:
على الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان رشاد المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
لاستحداث وزارة الاتصالات في الاقليم وبغية بناء وتنظيم وتطوير شبكة الاتصالات باستخدام التكنولوجيا الحديثة والترددات المستخدمة في أنظمة الاتصالات الصوتية والمرئية ولتأمين ذلك بإناطة مسؤولية الاتصالات بوزارة خاصة في الاقليم فقد اصبح من الضروري تشريع قانون يحدد تشكيلات ومهام واهداف هذه الوزارة والمديريات المرتبطة بها ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون.