بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (8) والمنعقدة بتاريخ 11/10/2011 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (19) لسنة 2011
قانون وزارة النقل و الاتصالات في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الإقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الوزارة: وزارة النقل والاتصالات في الإقليم.
ثالثاً: الوزير: وزير النقل والاتصالات في الإقليم.
رابعاً: المجلس: المجلس الاستشارى للوزارة.
اهداف ومهام الوزارة
المادة الثانية:
تهدف الوزارة الى الارتقاء بمستوى خدمات النقل بطرقه المختلفة وخدمات الاتصالات بقنواتها المرئية والمسموعة المقروءه بحيث تلائم ومتطلبات المرحلة التنموية التى يمر بها الاقليم على مختلف الاصعدة ومواكبة المستجدات التي تشهدها هذه الخدمات على الصعيد العالمي والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال.
وتقوم بالمهام الاتية:
أولاً: انشاء وتشغيل وتطوير المطارات المدنية في الاقليم وادارتها والاشراف عليها وفق المعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمعايير المحلية.
ثانياً: انشاء وتشغيل وتطوير شبكات (الترام واي) في المدن الاقليم وشبكات السكك الحديدية بين مدن الاقليم وربطها بخارج الاقليم.
ثالثاً: انشاء وتشغيل وتطوير كافة انواع (المرائب) في مدن الاقليم وتأجيرها والاشراف عليها حسب المواصفات العالمية المتطورة واستيفاء الاجور والرسوم القانونية.
رابعاً: تأمين ادارة وتشغيل وتطوير انظمة الاتصالات الثابتة والمحمولة (السلكية واللاسلكية).
خامساً: انشاء وتنظيم وتطوير مراكز البريد واصدار الطوابع البريدية وتقديم الخدمات البريدية بأستخدام انظمة البريد العادي والسريع (السطحي والجوي) داخل الاقليم و خارجه.
سادساً: انشاء و توسيع والاشراف على محطات الانواء الجوية والرصد الزلزالي وفق السياقات الدولية وتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة.
سابعاً: منح التراخيص لكافة مجالات النقل البري والجوي والاتصالات والبريد للشركات المستثمرة المحلية والاجنبية ومتابعتها بموجب عقود تبرم بين الوزارة وتلك الشركات ولايمكن للوزارة قبول اى شرط تؤدي الى الاحتكار.
ثامناً: تنظيم وتخصيص الترددات المستخدمة في انظمة الاتصالات الصوتية والمرئية ضمن حدود الاقليم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تاسعاً: تنظيم وتطوير تكنولوجيا المعلومات وشبكة الانترنيت في الاقليم والاشراف عليها.
عاشراً: الاشراف على مكاتب النقل بما فيها مكاتب النقل في كافة المعابر الحدودية للاقليم واستيفاء الاجور والرسومات واستخدام (المنفيست) وفقاً للقوانين وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
حادي عشر: تدريب وتأهيل منتسبـي الوزارة في جميع المجالات.
ثاني عشر: التنسيق مع وزارة النقل والاتصالات الفدرالية في تنفيذ مشاريع النقل والاتصالات الاستراتيجية التي تكون اية محافظة من محافظات الاقليم جزءا من رقعتها الجغرافية وتشارك الوزارة في اعداد التصاميم وكافة مراحل التنفيذ والتشغيل والصيانة ضمن حدود الاقليم.
ثالث عشر: تشجيع الاستثمار في مجالات النقل والاتصالات التي تحددها الوزارة بالتنسيق في هذا الشأن مع هيئة الاستثمار في الاقليم.
المادة الثالثة: تتألف الوزارة من التشكيلات الاتية:
أولاً: الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر منه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء بأعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعض صلاحياته الى المدراء العامين أو من يراه مناسبا في الوزارة.
ثانياً: مكتب الوزير: يرتبط بالوزير ويرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
ثالثاً: المستشارون: لا يزيد عددهم عن ثلاثة، ممن لهم شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص.
رابعاً: مؤسسة المطارات المدنية في الاقليم: ترتبط بالوزارة ويرأسها موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية وتخضع في عملها لأحكام قانون مؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراق رقم (18) لسنة 2008 الصادر من برلمان كوردستان.
خامساً: المديريات العامة: ترتبط بالوزارة المديريات العامة الآتية يرأس كل منها مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
1- المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية.
2- المديرية العامة للبريد والاتصالات.
3- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.
4- المديرية العامة للنقل البري والسكك الحديدية والترام واي.
5- المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.
المجلس الاستشاري
المادة الرابعة:
أولاً: يشكل المجلس الاستشاري للوزارة من:
1ـ الوزير ـ رئيساً للمجلس.
2ـ رئيس المؤسسة العامة للمطارات المدنية في الاقليم ـ عضواً.
3ـ المستشارون ـ أعضاء.
4ـ المدراء العامون ـ أعضاء.
ثانياً: للوزير استضافة اى شخص من ذوي الخبرة ويراه مناسبا من داخل الوزارة او خارجها عند الضرورة للاشتراك في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
ثالثاً: يختص المجلس بمناقشة وتقييم نشاطات الوزارة ودراسة سبل ارتقاء ادائها وتقديم المقترحات المناسبة لحل المشاكل والمعوقات التي قد تواجهها.
المادة الخامسة:
أولاً: للوزير استحداث او دمج او الغاء اى من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها.
ثانياً: يحدد بنظام مهام و اختصاص تشكيلات الوزارة.
ثالثاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
للوزير ابرام الاتفاقيات والعقود مع الشركات والجهات الاجنبية في مجال اختصاصات الوزارة بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء.
المادة السابعة:
أولاً: يلغى قانون وزارة النقل رقم (12) لسنة 2006، وقانون وزارة الاتصالات رقم (14) لسنة 2006.
ثانياً: تؤول جميع حقوق والتزامات النقل والاتصالات وملاكات وزارتي النقل والاتصالات الملغاة الى الوزارة.
المادة الثامنة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
نائب رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
نظرا لدمج وزارتي النقل والاتصالات في الاقليم بوزارة واحدة بموجب القانون ذي الرقم (11) لسنة 2009 وبغية اعادة هيكلة الوزارة المستحدثة وفقاً للمادة (7) منه ولاجل الارتقاء بواقع خدمات النقل والاتصالات وجعلها تتلائم ومتطلبات المرحلة التنموية التي يمر بها الاقليم، فقد شرع هذا القانون.