بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
اســتناداً لاحكام الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (8) والمنعقدة في 25/ 9/ 2006 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم ( 12 ) لسنة 2006
قانون وزارة النقل في اقليم كوردستان - العراق
المادة الاولى:
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:
أولاً:الاقليم:اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً:مجلس الوزراء:مجلس وزراء الاقليم.
ثالثاً:الوزارة: وزارة النقل
رابعاً:الوزير:وزير النقل.
خامساً:الوكيل: وكيل الوزارة
سادساً:سلطات الوزارة:الوزارة هي المسؤولة عن جميع شؤون النقل بانواعها في الاقليم.
سابعاً:النقل البري:نقل المسافرين والركاب والبضائع داخل المدن وبين مدن الاقليم وخارجها وكذلك خارج العراق بواسطة السيارات والقطارات.
ثامناً:النقل الجوي:نقل المسافرين والبضائع بين مطارات الاقليم والعراق وخارجها.
تاسعاً:الكراج:منطقة محددة من الارض مشيدة عليها مشيدات ومسقفات لغرض تسهيل عمليات نقل المسافرين داخل وبين المدن وخارجها.
عاشراً:المطار الدولي:مطار تعينه حكومة الاقليم في اقليمها للحركة الجوية دخولا وخروجا وتتخذ الاجراءات المتعلقة بالكمارك والهجرة والصحة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة.
حادي عشر:المطار:مساحة محددة على سطح الارض او الماء بما فيها من مباني ومنشات ومعدات مخصصة كليا او جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات.
المادة الثانية: اهداف الوزارة:
أولاً:انشاء شبكات السكك الحديدية وربطها مع مدن العراق وخارجها وتأمين كافة مستلزماتها من الابنية.
ثانياً:تنظيم قطاعات النقل البري والجوي.
ثالثاً:الاشراف على كراجات نقل المسافرين والبضائع وانشاء وتأجير الكراجات.
رابعاً:تنظيم وادارة الاجواء والمطارات المدنية.
خامساً:توفير متطلبات ادارة الحركة الجوية بما يؤمن من سلامتها وانسيابها بشكل سريع ومنظم.
سادساً:انشاء المطارات والاشراف عليها وفق السياقات الدولية المعتمدة من منظمة (ICAO).
سابعاً:وضع السياسة العامة للنقل والاشراف على تنفيذها والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ثامناً:تحسين مستوى اداء النقل ومنح التراخيص باستثناء النقل السياحي وفقا لضوابط تصدرها الوزارة.
تاسعاً:انشاء وتوسيع والاشراف على محطات الانواءالجوية والرصد الزلزالي وفق السياقات الدولية وتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة.
عاشراً:المساهمة في حماية البيئة مع الجهات ذات العلاقة.
حادي عشر:تشجيع المنافسة في مجالات النقل كافة وتقدير قدرته التنافسية عن طريق الشركات والقطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة.
ثاني عشر:وضع جميع التعليمات اللازمة لضمان وتشغيل المطارات وفق السياقات المتبعة والمعمول بها دوليا.
ثالث عشر:تحسين مستوى اداء النقل الجوي وايجاد افضل البدائل والسبل لهذا الغرض.
رابع عشر:منح تراخيص لشركات الخطوط الجوية للعمل في الاقليم لهذا الغرض،وكذلك مكاتب النقل البري بانواعها.
خامس عشر:احترام تطبيق جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالنقل الجوي والبري.
سادس عشر: الاشراف على مكاتب النقل في كافة المعابر الحدودية للاقليم واستيفاء الاجور والرسوم واستخدام المنافيست وفق القوانين .
المادة الثالثة:
اولا:الوزير:هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون.
ثانيا:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية.
ثالثا:المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية ولهم خبرة وممارسة.
المادة الرابعة:
المجلس الاستشاري
يتألف المجلس الاستشاري للوزارة من:
1- الوزير:رئيسا
2- وكيل الوزارة:نائباً للرئيس.
3- رئيس مؤسسة الطيران المدني في الاقليم:عضوا.
4- المدراء العامين في الوزارة:اعضاء.
5- مدير للشؤون القانونية:عضوا.
6- خبراء ومستشارين في مجال النقل من داخل الوزارة وخارجها الذين يرى المجلس حضورهم ضرورياً وليس لهم حق التصويت وعلى ان لا يزيد عددهم عن اربعة:اعضاء.
المادة الخامسة:
تشكيلات الوزارة:
اولا:تتألف الوزارة من:
1- مكتب الوزير:يراسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
2- مكتب وكيل الوزارة:يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
3- المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية:يرأسها مدير عام ذو الخبرة والاختصاص حاصل على الشهادة الجامعية الأولية.
4- المديرية العامة لشؤون النقل البري والسكك الحديدية:ويرأسها مدير عام ذو الخبرة والاختصاص وله شهادة جامعية أولية.
5- المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية.
6- مؤسسة الطيران المدني في اقليم كوردستان:ويراسها موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أ ولية ويرتبط بالوزير مباشرة وتنظم تشكيلاتها ومهامها بقانون.
7- المديرية العامة للمطار الدولي في اربيل:ويراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية.
8- المديرية العامة للمطار الدولي في السليمانية:ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية.
المادة السادسة:
تحدد تشكيلات الوزارة ومهامها بنظام.
المادة السابعة:
للوزير استحداث ودمج والغاء مديريات واقسام وشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها عند الاقتضاء.
المادة الثامنة:
للوزير ابرام الاتفاقيات والعقود في مجال النقل مع الشركات والجهات الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء.
المادة التاسعة:
لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الحادية عشر:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية( وقائع كوردستان).
عدنان رشاد المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
لاستحداث وزارة النقل في حكومة اقليم كوردستان وبغية تطوير أجهزة الوزارة وفق النهج التشريعي لأقليم كوردستان ومن اجل زيادة فعاليتها وكفائتها في أداء مهامها بمرونة وتحقيق اهدافها المرسومة لها في توفير وإنشاء شبكات السكك الحديدية وتنظيم وإدارة الأجواء والمطارات المدنية ووضع السياسة العامة للنقل والإشراف على تنفيذها وتنظيم قطاعات النقل البري والجوي وتنظيم نقل المسافرين والبضائع بكافة أنواعها داخل المدن وبين مدن الأقليم وخارجها وأناطة مسؤولية شؤون النقل بالوزارة المستحدثة فقد أصبح من الضروري تشريع قانون يحدد مهام هذه الوزارة والمديريات المرتبطة بها ولتحقيق ماتقدم فقد شرع هذا القانون.