قانون رقم (5) لسنة 2006 قانون وزارة الكهرباء لاقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 5
ساڵی دەرچوون : 2006
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا


    بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق

اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (2) والمنعقدة في 5/9/ 2006  تشريع القانون الآتي: 

قانون رقم ( 5) لسنة 2006
قانون وزارة الكهرباء لاقليم كوردستان  -  العراق
المادة( الأولى):
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها:
أولاً- الاقليم: اقليم كوردستان- العراق.
ثانياً- الوزارة: وزارة الكهرباء للاقليم.
ثالثاً- الوزير: وزير الكهرباء للاقليم.
رابعاً- الوكيل: وكيل وزارة الكهرباء.
خامساً- المجلس: المجلس الاستشاري للوزارة. 

مهام الوزارة
المادة(الثانية): تتولى الوزارة المهام الآتية:-
   أولاً: توليد وتأمين الطاقة الكهربائية وتوزيعها.
   ثانياً: تشغيل وصيانة محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
   ثالثاً: المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال انتاج ونقل الطاقة وايصالها للمشتركين بجميع  اصنافهم والسيطرة على المنظومة الكهربائية وجباية اجورها ورفع مستوى الاداء بهدف التعجيل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كافة ارجاء الاقليم من خلال انشاء محطات توليد جديدة متطورة لتأمين الحاجة الحالية والمستقبلية للطاقة الكهربائية اضافة الى انشاء وتطوير وتوسيع شبكات النقل والتوزيع لتتلائم مع متطلبات زيادات الاحمال ورفع درجة الوثوقية وضمان ايصال التيار الكهربائي الى المشتركين بموجب المواصفات القياسية المطلوبة.
 رابعاً: اعداد الخطط السنوية وبعيدة المدى في قطاع الكهرباء والاشراف على تنفيذ الخطط المقررة وتقويم نتائج التنفيذ.
 خامساً: اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع الوزارة واقتراح ادراجها ضمن خطط الوزارة وتنفيذ المشاريع المقررة مع مراعاة سلامة البيئة.
 سادساً: العمل على اجتذاب رؤوس الاموال وتشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية في القطاعات ذات العلاقة باعمال الوزارة.
 سابعاً: التنسيق والتكامل مع الوزارات الاتحادية.

تشكيلات الوزارة
المادة (الثالثة):
اولاً: تتالف الوزارة من التشكيلات الآتية:ـ
1- الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها و صلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادراية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزارء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بَعضٍ من صلاحياته الى وكيل الوزارة أو المدراء العامين أو من يراه مناسباً من موظفي الوزارة.
2- وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية اختصاصية.
3- مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
 4- مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
 5- المستشارون: لا يزيد عددهم عن أربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
6ـ  المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
7ـ المديرية العامة للتخطيط وتنفيذ المشاريع الكهربائية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص. 
8- المديرية العامة لتوليد الطاقة الكهربائية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص.
9ـ المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
10ـ المديرية العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
11- المديرية العامة للسيطرة والاتصالات: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ثانياً: تشكل في كل محافظة من محافظات الاقليم مديرية عامة للكهرباء يرأسها ويديرها موظف حاصل على شهادة  جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة (الرابعة):
أولاً: يؤلف المجلس الاستشاري للوزارة من:
1-	الوزير/  رئيساً.
2-	وكيل الوزارة /  نائباً للرئيس.
3-	ممثل وزارة الموارد الطبيعية/  عضواً  / على ان لا تقل درجته عن مدير عام
4-	ممثل وزارة الموارد المائية/  عضواً  / على ان لا تقل درجته عن مدير عام
5-	المستشارون : على ان لا يزيد عددهم عن ثلاثة /  اعضاء.
6-	المدراء العامون في الوزارة/    أعضاء
7-	اي خبير اختصاصي يختاره الوزير من داخل الوزارة او خارجها /   عضواً.
ثانياً:يتولى المجلس تقديم الاستشارات في الامور الاتية:
1-	تنظيم سياسة توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ووضع الخطط الاستراتيجية لها.
2-	تنظيم الاستثمار في مجال الكهرباء.
3-	تحدد اجور الكهرباء بقرار من المجلس الاستشاري للوزارة وباقتراح من الوزير على ان يقترن بمصادقة مجلس الوزراء.
المادة ( الخامسة):
أولاً:تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ثالثاً:للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات أو الاقسام أو الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها عند الاقتضاء.
المادة( السادسة): 
للوزارة ابرام العقود مع الشركات الوطنية والاجنبية بشأن مشاريع الكهرباء.
المادة( السابعة):
      لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة( الثامنة): 
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة( التاسعة):
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


		                                		عدنان رشاد المفتي
			                	       رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

الأسباب الموجبة
نظراً لاستحداث وزارة في حكومة اقليم كوردستان باسم وزارة الكهرباء ولفك ارتباط دوائر الكهرباء عن دوائر وزارة الصناعة والطاقة السابقة وربطها بالوزارة المستحدثة وبهدف تكثيف نشاطاتها في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وصيانة محطات وشبكات النقل والتوزيع وإيصال التيار الكهربائي الى كل بيت وزاوية من اقليم كوردستان ولتحديد تشكيلات ومهام واهداف الوزارة فقد شرع هذا القانون.