قانون رقم (6) لسنة 2021 قانون وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 6
ساڵی دەرچوون : 2021
بەرکارە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء إقلیم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (13) بتأريخ 18/5/2021، على القانون الآتي:
قانون رقم (6) لسنة 2021
قانون وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان - العراق
التعاريف
المادة (1) 
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.
ثانياً: الوزارة: وزارة الكهرباء في الإقليم.
ثالثاً: الوزير: وزير الكهرباء في الإقليم.
رابعاً: المجلس: مجلس الوزارة.
خامساً: التوليد: توليد الطاقة الكهربائية.
سادساً: النقل: نقل الطاقة الكهربائية بخطوط (33) كيلو فولت فما فوق.
سابعاً: التوزيع: توزيع الطاقة الكهربائية عن طريق الشبكات المركزية لخطوط (٣٣/0.4)، (١١/0.4) و(0.4) كيلو فولت فما دون.
ثامناً: الطاقة: الطاقة الكهربائية. 
تاسعاً: السيطرة: السيطرة على شبكات كهرباء الإقليم.
عاشراً: المشتركون: كل مشترك مربوط بشبكات الكهرباء لغرض تسلم الطاقة الكهربائية عن طريق عداد الكهرباء.
حادي عشر: الشبكات: تشمل مكونات الكهرباء في قطاعي النقل والتوزيع.
ثاني عشر: محطات التوليد: جميع محطات توليد الكهرباء في القطاعين الخاص والعام.
الأهداف
المادة (2) 
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
أولاً: تطوير الطاقة الكهربائية وفقاً لاحتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني.
ثانياً: تشجيع الاستثمار الداخلي والأجنبي في مجال قطاع الكهرباء.
ثالثاً: دعم وتشجيع تعدد مصادر الطاقة الكهربائية.
رابعاً: تنظيم جميع النشاطات المتعلقة بالكهرباء في مجال التوليد والسيطرة والنقل والتوزيع والاستخدام، على الوجه الذي يضمن فعالية واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية وتأمين الطلب عليها، مع ضمان حماية البيئة وإيصال الطاقة الكهربائية إلى أماكن ومناطق إقليم كوردستان كافة.
خامساً: منع إهدار الكهرباء والاحتكار والتحكم في الأسعار.
سادساً: تغريم التجاوز على شبكات الكهرباء.
تشكيلات الوزارة
المادة (3)
أولاً: تتألف الوزارة من:
1- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ مهامها وتوجيه سياستها والإشراف والرقابة على أعمالها عن طريق القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها واختصاصاتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية، وللوزير تخويل بعض اختصاصاته إلى وكيل الوزارة والمدراء العامين في إطار قانون الوزارة.
2- مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل، ويعاونه عدد من الموظفين.
3- وكيل الوزارة: يساعد الوزير في الإشراف على شؤون الوزارة في إطار الاختصاصات التي يخوله بها الوزير، على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة.
4- عدد من المستشارين لا يزيد عددهم على (4) أربعة، على أن يكونوا من حملة شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة.
5- المديرية العامة للديوان: يديرها مدير عام، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون أو الإدارة ومن ذوي الخبرة.
6- المديرية العامة لتوليد الطاقة الكهربائية: يديرها مدير عام، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الهندسة ومن ذوي الخبرة.
7- المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية: يديرها مدير عام، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الهندسة ومن ذوي الخبرة.
8- المديرية العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية: يديرها مدير عام، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الهندسة ومن ذوي الخبرة.
9- المديرية العامة للتخطيط: يديرها مدير عام، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الهندسة ومن ذوي الخبرة.
10- المديرية العامة لشؤون الطاقة: يديرها مدير عام، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الهندسة أو الإدارة أو الاقتصاد أو التجارة ومن ذوي الخبرة.
ثانياً:
 1- تشكل في كل محافظة وإدارة مستقلة في الإقليم مديرية عامة للكهرباء، ويتمتع كل منها بشخصية معنوية.
2- تدار كل مديرية عامة واردة في البند (1) من هذه الفقرة، من قبل مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الهندسة ومن ذوي الخبرة، ويعاونه موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال الإدارة أو القانون أو الهندسة ومن ذوي الخبرة.
مهام الوزارة
المادة (4)
تتولى الوزارة المهام الآتية:
أولاً: توليد ونقل وتوزيع الكهرباء وتأسيس وتشغيل وصيانة محطات (التوليد والتحويل) وشبكات الكهرباء.
ثانياً: تشغيل شبكات الكهرباء بصورة علمية وفقاً للمعايير الدولية عن طريق تأسيس نظام الإيصال لضمان الحفاظ على مكونات شبكات الكهرباء وتقليص النفقات.
ثالثاً: تحقيق المصلحة العامة والسيطرة على استهلاك الكهرباء وضمان وتأمين الكهرباء وتقليص إهدار حقوق الوزارة عن طريق تأسيس مشاريع الشبكات الذكية.
رابعاً: تحديد أسعار الكهرباء من قبل الوزير بموافقة المجلس ورفعها إلى مجلس وزراء الإقليم للموافقة عليها، شريطة مراعاة الظروف والتغييرات الحاصلة على تكاليف الكهرباء والأوضاع المعيشية للمواطنين واقتصاد الإقليم.
خامساً: رفع مستوى توليد الطاقة الكهربائية النظيفة لمقتضيات المصلحة العامة والترخيص لشركات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة مع مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
سادساً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وضمان السلامة والصحة العامة.
سابعاً: تنظيم الملاك اللازم وتطوير قدرات الموظفين عن طريق مركز التدريب المهني بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الأكاديمية والمراكز المتخصصة أو المنظمات الداخلية أو الدولية.
ثامناً: منح التراخيص والتعاقد مع الشركات المتخصصة في القطاع الخاص لتشغيل وصيانة محطات (توليد وتحويل الكهرباء) وشبكات النقل واستيراد وتصدير الطاقة.
تاسعاً: التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بنشاطات الوزارة والعمل على إرشاد استهلاك الطاقة الكهربائية عن طريق وضع السياسات والتعليمات وتشجيع المستهلكين لهذا الغرض.
عاشراً: تقديم المقترحات إلى مجلس وزراء الإقليم لغرض تطوير قطاع الكهرباء في الإقليم.
حادي عشر: تمثيل الإقليم في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية الخاصة بقطاع الطاقة الكهربائية.
ثاني عشر: التنسيق والتكامل مع وزارات الإقليم والوزارات الاتحادية.
ثالث عشر: شراء وبيع الطاقة الكهربائية وإجراء المقاصة لها حسب الاحتياجات والمصلحة العامة.
المادة (5)
أولاً: للوزارة مد الأسلاك والكابلات فوق أو تحت الطرق العامة أو الشوارع الداخلية أو الخارجية للمدن، ولها تركيب الأعمدة وحفر الأنفاق والقيام بالأعمال الأخرى اللازمة لتنفيذ مهام ومشاريع الوزارة، مع مراعاة التصاميم الأساسية وحماية البيئة والصحة العامة وأحكام القوانين النافذة.
ثانياً: للوزارة تملك الأراضي حسب احتياجات مشاريعها، وتسجيلها باسم وزارة الكهرباء بموجب القوانين النافذة.
ثالثاً: تلتزم الوزارة بتعويض كل من يتضرر نتيجة نشاطاتها وتنفيذ مهامها بموجب القوانين النافذة.
رابعاً: تخضع قرارات الوزير للطعن بموجب قانون مجلس شورى الإقليم النافذ.
المادة (6)
أولاً: يتم تصنيف مشتركي الكهرباء على الوجه الآتي:
1-	 وحدات سكنية (بيوت).
2-	 تجاري.
3-	صناعي.
4-	زراعي.
5-	قطاع عام.
ثانياً: للوزارة إضافة أنواع أخرى من الاشتراك.
ثالثاً: تحدد تعيين أنواع التصنيفات وأسس تمييزها بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة (7)
أولاً: تنظم تغريم التجاوز وتحديد مقادير الغرامات وإجراءاتها بتعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح المجلس وبموافقة مجلس وزراء الإقلیم.
ثانياً: للوزير بموافقة مجلس وزراء الإقليم تخصيص نسبة من مبالغ الغرامات المتحصلة من التجاوز على نظام الكهرباء وشبكاته للأشخاص المكلفين بالكشف عن التجاوزات وإزالتها، وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد.
ثالثاً: تتم مصادرة المواد المستخدمة في التجاوز على نظام الكهرباء وشبكاته.
رابعاً: لا تمنع الغرامات التي تستحصل بموجب التعليمات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة من أي عقوبة أشد واردة في القوانين النافذة.
خامساً: على الوزير طلب تعويض الأضرار الناجمة عن التجاوز بموجب أحكام القوانين النافذة في الإقليم.
المادة (8)
أولاً: يشكل مجلس في الوزارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- وكيل الوزارة: يكون نائباً لرئيس المجلس.
2- المستشارين. 
3- المدراء العامين للوزارة.
4- ممثل عن أي جهة ذات علاقة أو خبير مختص يختاره الوزير من داخل أو خارج الوزارة، ويشارك في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
ثانياً: يتناقش مجلس الوزارة حول الشؤون الآتية وتصدر القرارات والتعليمات والتوصيات اللازمة:
1- تنظيم سياسة التوليد والسيطرة والنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ووضع الخطط الاستراتيجية.
2- تنظيم الاستثمار في مجال الكهرباء.
3- تنظيم هيكلية ومهام ووظائف تشكيلات الوزارة.
المادة (9)
للوزير حسب احتياجات الوزارة التعاقد بصورة مؤقتة ولمهام ومدة معينة مع الخبراء أصحاب التجربة والاختصاص في المجال الخاص بالطاقة الكهربائية بموجب الضوابط المعمول بها في الإقليم.
المادة (10)
لا يجوز للشركات المرخص لها أو المتعاقد معها في مجال توليد الكهرباء التنازل عن أعمالها إلا بموافقة الوزارة، وينظم ذلك بنظام يصدره مجلس وزراء الإقلیم.
المادة (11)
يلغى قانون وزارة الكهرباء لإقليم كوردستان ـ العراق رقم (5) لسنة 2006، ويعمل بجميع التعليمات الصادرة بموجبه إذا لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (12)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (13)
على الوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (14)
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
                                                                                                                        د.ریواز فایق حسین
                                                                                                                 رئیس برلمان کوردستان - العراق


الأسباب الموجبة
نظراً لأهمية الطاقة الكهربائية على الحياة والصحة العامة للمواطنين، وتأثيرها على البنى التحتية، ولإعادة تنظيم أعمال الوزارة بسبب أهمية النشاطات التي تقوم بها القطاع العام والخاص، ولتحقيق أهداف الوزارة وأداء مهامها، شرع هذا القانون.