بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (12) بتأريخ 21/12/2021، على القانون الآتي:
القانون رقم (19) لسنة 2021
قانون التعديل الأول لقانون وزارة المالية والاقتصاد لإقليم كوردستان - العراق رقم (5) لسنة 2010
المادة (1)
يلغى نص المادة (الخامسة عشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة (الخامسة عشرة)
المديرية العامة لشؤون التأمين:
أولاً: يديرها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون أو الإدارة أو الاقتصاد، ومن ذوي الخبرة والاختصاص، ویتولى الرقابة على شركات التأمين ونشاطاتها ومتابعتها.
ثانياً: تحل مديرية التأمين محل فروع الشركة العامة للتأمين في المحافظات والإدارات المستقلة وترتبط بالمديرية العامة لشؤون التأمين.
المادة (2)
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (4)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د.رێواز فائق حسین
رئیس برلمان کوردستان – العراق
الأسباب الموجبة
بغية إعادة هيكلة وتنظيم الرقابة على شؤون شركات التأمين ومتابعتها وتحويل الشركة العامة للتأمين إلى مديرية عامة في الإقليم، شرع هذا القانون.